نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، منطوق حكم قضائي صادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة بتاريخ 16 سبتمبر الماضي، والمقضي فيه بوضع 18 من قيادات الإخوان والمحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية أحداث مكتب الإرشاد أو المقطم، علي قائمة الإرهاب، لمدة 3 سنوات. وجاء نشر الحكم الصادر برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، في طلب الإدراج الذي حمل الرقم 3، في أعقاب وضع محكمة النقض لحيثيات حكمها الصادر في 2 سبتمبر الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بوضع ذات القيادات علي قوائم الإرهاب بموجب القرار رقم 1 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 23 مارس 2015. واعتبرت محكمة النقض في حيثياتها أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بإدراج 18 من قيادات جماعة الإخوان علي قائمة الإرهاب 'لغو لا أثر له ومنعدم من الأساس ولا أثر له ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه'، مؤكدة أن النيابة العامة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج، موضحة أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين علي قوائم الإرهاب. وأوضحت محكمة النقض أن النيابة العامة وعلي رأس سلطتها النائب العام لم تتبع القانون حينما أصدرت القرار، وذلك لأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، قصر دور النيابة علي مجرد إعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجهم في القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم.