الذي أعدته لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب. ومن المقرر ان تطرح مشروعات القوانين للحوار المجتمعي خلال الخمسة عشرة يوما التالية لصدورها. العودة إلي أعلي الباب الأول : تكوين مجلس النواب عدد الأعضاء مادة '1' يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير 2014 من 600 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويجوز لرئيسالجمهورية تعيين مالا يزيدعلي'5%'من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. تعريفات مادة '2' في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التاليةالمعانيالمبينة قرين كل منها: الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عِشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً في الريف، وبشرط ألاَّ يحوزهو وزوجه وأولاده القُصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة. العامل : من يعتمد بصفة رئيسة علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني، ولايكون منضماً إلي نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا، وُيستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملاً وحصل علي مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية. الشاب: كل مَنْ بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثينسنة في ذات التاريخ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة مجلس النواب. الشخص ذو الإعاقة: كل منُ يعاني من عاهة لاتمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنيةوالسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة. المصري المقيم في الخارج: كل مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل علي إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة علي تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعار أو المنتدب، في الخارج. عدد المقاعد مادة '3' يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعداًبالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. تقسيم الدوائر الانتخابية مادة '4' تُقسم جمهورية مصر العربية إلي'.... ' دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و '8' دوائر أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم. وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب و عدد السكان و الناخبين بها، بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة. التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين مادة '5' يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عدداً من الاحتياطيين مساوياً له. وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجري بعد العملبالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير2014 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية: - ثلاث مترشحات علي الأقل من النساء. - ثلاثة مترشحين علي الأقل من المسيحيين. - مترشحين اثنين علي الأقل من كل من: - العمال والفلاحين. - الشباب. - مترشح علي الأقل من كل من: - الأشخاص ذوي الإعاقة. - المصريين المقيمين في الخارج. علي أن يتوفر في المترشحين الاحتياطين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات.ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين في أوراق الترشحإظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة. وجوب استمرار الصفة الانتخابية مادة '6' يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. مدة العضوية مادة '7' مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. وُيجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة علي انتهاء مدته. العودة إلي أعلي الباب الثاني : الترشح والتعيين الفصل الأول: الترشح شروط الترشح مادة '8' مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيممباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشحلعضوية مجلس النواب : 1. أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنيةوالسياسية. 2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون المُنظملذلك. 3. أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 4. أن يكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل. 5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أُعفي من أدائها طبقاً للقانون. 6. أَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: 'أ' انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. 'ب' صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثيأعضائه. إجراءات الترشح مادة '9' يجب أن يكون لكل قائمة ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم. وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته. مادة '10' يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التييقع بها موطنه الانتخابي، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات علي أَلاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية. - بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلي حزب، وبيان اسم الحزب المنتمي اليه. - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. - إيصال إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين يُرَّد للمترشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب. - المستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التييتطلبها القانون للترشح. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم، علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تأمين يرد بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبالمستندات التيتحددها اللجنة لإثبات صفات مترشحي القائمة. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التيتقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. أحكام خاصة بترشح بعض الفئات مادة '11' مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتي انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة. عدم جواز الترشح إلا في الموطن الانتخابي مادة '12' لا يجوز لأحد أن يُرشح نفسه إلا فيالدائرة التي بها موطنه الانتخابي. ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية.فإذا جمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأسبق في تاريخ القيد بالسجل المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون. الرمز الانتخابي مادة '13' تتولي اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة علي المرشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، و تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم و المرشحين في النظام الفردي. فحص طلبات الترشح مادة '14' تَقيَّد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، وُيخصَص الثاني لمترشحي القوائم، وُتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات مادة '15' تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح، من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة 10 من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة 'أ' وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات. عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم مادة'16' مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 10، يُعرَض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح، وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان، يُخصَص أولهما لمترشحي القوائم، وثانيهما لمترشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار. ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المُعَد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين، أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه. ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها، ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين. مادة'17' يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة. وعلي المحكمة أن تفصل في الطعنخلال سبعة أيام علي الأكثر. ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكالفي تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم. الحق في الحصول علي بيانات الناخبين مادة'18' يكون لكل مترشح، أو حزب له مترشحون، بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم المستقلين بذات الدائرة، الحصولمن اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددهاعلي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه. ويُسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ سداد الرسم. الدعاية الانتخابية مادة'19' يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية. التنازل والتعديل في القوائم مادة'20' لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف. ويجوز التعديل في مترشحيالقائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يُقَدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من ممثلي القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل. وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجان الفرعية. خلو مكان أحد المترشحين مادة'21' إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً علي الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. ويُعَرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتَبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فيالمادة 16 علي أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن. وعلي ممثل القائمة أن يُرشح اسماً لمترشح احتياطي آخر مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة.ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته. فإذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورةفي الفقرة الأولي، تُجَري الانتخابات في هذه الحالة في موعدها رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر. فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصةفي عدد المترشحين، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية علي المقاعد الشاغرة بذات الصفة. مادة'22' للجنة العليا للانتخابات في الظروف الاستثنائية أن تُقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد10 و 16 و20 من هذا القانون. التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة مادة'23' علي الناخب أن يُبدي رأيه، في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساويًا لعدد المقاعد المقررلكل دائرة، وُفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم. ويجري التصويتعلي القوائمفيذات الوقت الذي يُجرَي فيه التصويت علي النظام الفردي، ويكون ذلك في بطاقة مستقلة. نصاب الفوز في الانتخاب مادة'24' في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية. فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين او لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين عليأعلي الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَري عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعُلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تَجَري عليها الإعادة، أُجري الانتخاب بينهم عليأن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم علي أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد. وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا علي أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة مادة'25' إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أُجري الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل علي '5%' من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة وفق قاعدة بيانات الناخبين. فإذا لم يستوف هذه النسبة، أُعيد الانتخاب لشغل المقعد المخصص للدائرة، ويُعلَن فوزه بأية نسبة من الأصوات. وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها علي نسبة 5% علي الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة أُعيد الانتخاب لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وُيعلَن فوز القائمة بأية نسبة من الأصوات. خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين مادة'26' إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، أجُريَانتخاب تكميلي فيه، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطين وفق ترتيب الأسماءالاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يُجري انتخاب تكميلي علي المقعد الشاغربذات الصفة.وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه. رد مبلغ التأمين إلي المترشح مادة'27' بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلي المترشح خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
الفصل الثاني: التعيين ضوابط التعيين مادة'28' يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لايجاوز نسبة '5%' من عدد الأعضاء، وذلك لتدعيم تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقاً لأحكام الدستور، وبمراعاة الضوابط الآتية: 1. أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب. 2. ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. 3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولي مهام منصبه. 4. ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها. تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب مادة '29' يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس. الفصل الثالث: الفصل في صحة العضوية مادة '30' تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بنشرها في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم. العودة إلي أعلي الباب الثالث: في حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب الفصل الأول:الحقوق الحصانة البرلمانية مادة ' 31 ' لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً. الاحتفاظ للنائب بوظيفته مادة ' 32 ' إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضويةمن بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته. ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي. مادة ' 33 ' لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم '32'لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية. وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية. كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أوقطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية. مادة ' 34 ' يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبلاكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقي إليها، أو إلي أيه وظيفة مماثلة لها. مكافأة العضوية مادة ' 35 ' يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنية، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز علي هذه المبالغ، وتُعفي من كافة أنواع الضرائب. مكافأة الرئيس والوكيلين مادة '36' يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. تسهيلات العضوية مادة '37' يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة. وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخري التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم. وتسري علي أي مبالغ قد تدفع إلي الأعضاء علي هذا الوجه، الأحكام المبينة بالمادة 35 فيما يتعلق بعدم الحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب. الفصل الثاني: الواجبات أداء اليمين قبل مباشرة العمل مادة '38' يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها: ' أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه' حظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة. مادة ' 39 ' لايجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضويةبالذات أو بالواسطة، أن يشتري، أو يستأجر، شيئاً من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات. ويتعين علي العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام. ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة. منع تضارب المصالح: فصل الملكية عن الإدارة مادة ' 40 ' علي النائب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخري للمشاركة في أرباحها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستون يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة '44' من هذا القانون. ومع مراعاة أحكام المادة '39'، لا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، مالم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار علي وجه الاعتياد. مادة ' 41 ' يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام النائب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به، ومن غير شركائه في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة علي التصرف بالبيع أو التنازل.وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك. وعلي النائب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عَهد بإدارتها إلي الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم لها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة. تنظيم شراء الأسهم أو الحصص مادة ' 42 ' مع مراعاة أحكام المادة '39'، لا يجوز للنائب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين : 'أ' المشاركة في زيادة رأس مال مشروع قدساهم فيه قبل اكتساب العضوية علي أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. 'ب' الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام. وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل علي النحو المبين في هذا القانون. الأنشطة المهنية والأعمال الاستشارية مادة ' 43 ' علي النائب الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يتخذ فور اكتسابه العضوية الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال ستين يومًامن اكتسابها. ويحُظر علي النواب تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة. وجوب التعامل بالسعر العادل مادة ' 44 ' في جميع الأحوال، يكون تعامل النائب وتصرفاته في الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ويكون السعر كذلك، متي كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة النائب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخري، ودون الحصول علي أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط. فإذا كان التعامل علي سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين علي النائب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس. القروض والتسهيلات الائتمانية مادة ' 45 ' مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل علي تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول علي أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها النائب مع جهة مانحة للائتمان. حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها مادة ' 46 ' لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم النائب باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ التعيين. حظر التعيين المبتدأ في الوظائف مادة ' 47 ' لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أوالأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته. ويبطل أي تعيين علي خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلي أخري أو كان بحكم قضائي أو بناءً علي قانون. العودة إلي أعلي الباب الرابع: أحكام متفرقة مادة '48' المجلس مستقل بموازنته مادة '49' يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة في الدستور. وتصدر هذه اللائحة بقانون. مادة '50' يضع مجلس النواب بناءً علي اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة. وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حالياً، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه. ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري. مادة '51' في أحوال حل مجلس النواب، يتولي رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.