تقدم الدكتور سيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان ومقيم الدعوي للمحكمة بعدة حوافظ مستندات تحتوي صورا من استمارات تمرد ومنها التي وقع عليها بنفسه، وأيضا صورة من خطاب استقالة الدكتور البرادعي المؤرخة في 14 أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، مشيرا إلي أنه طالب المحكمة بتوقيع أقصي عقوبة علي البرادعي وهي السجن لمدة 3 سنوات. وأضاف للمحكمة أنه استند إلي نص المادة 341 من قانون العقوبات المصري، والتي حدد عقود الأمانة، ومنها عقد الوكالة، والذي يوجب الإخلال به المحاكمة، لأن البرادعي تم إختياره للمجلس الرئاسي وكيلا عن الجمعية الوطنية للتغيير وممثلا لجبهة الإنقاذ الوطني والقوي الثورية، موضحا أنه يقصد بلفظ 'المال' في الدعوي 'المال المعنوي' وهو ملايين استمارات تمرد التي وقع عليها المصريون وهي ذات قيمة معنوية واعتبارية، وتم التركيز في الدعوي علي جملة 'أو غير ذلك' التي تضمنها القانون وهي تشير إلي المال المعنوي. كانت محكمة جنح مدينة نصر قد قررت اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد ثابت، تأجيل نظر ثاني جلسات الجنحة المباشرة المقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا، لإتهامه بخيانة الأمانة إلي جلسة 26 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم. استند مقيم الدعوي في إتهامه للبرادعي، أنه أختير كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا لها وللقوي الثورية، موضحا أنه وافق علي المنصب بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الماضي بعد فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة. أضاف أن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجا عن حد الوكالة، مؤكدا عدم رجوع 'البرادعي' للقوي الوطنية التي وكلته، وأن تصرفه بتقديم الاستقالة نتج عنه خلق إنطباع لدي الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة، وتجاوزها حق الدفاع الشرعي. كان المدعي استند في دعواه إلي نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة، التي ورد بها نص المشرع علي عقد الوكالة كأحد عقود الأمانة التي تستوجب المحاكمة حال الإخلال بها