أكد مجلس الدولة انه يحظر علي مديري ادارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات مباشرة أي أعمال أو اداء خدمات للغير بأجر أو بغير اجر.. وعدم تعيينهم في اية جهة من الجهات التي كانت تخضع لرقابة الادارات التي عملوا بها إلا بعد 3 سنوات علي تركهم العمل في ادارة مراقبة حسابات تلك الجهات.. وذلك تجنبا لمظنة أية شبة أو محاباة أو مجاملة اثناء ادائهم العمل في مراقبة حسابات هذه الجهات.. توصلا لمنفعة لاحقة تتمثل في الالتحاق بعمل في هذه الجهات بعد انتهاء فترة رقابتهم.. ولم يشترط لاعمال هذا الحظر ممارسة اعمال الرقابة الفعلية علي تلك الجهات وانما يكتفي بأن يكون العامل من بين العاملين في الادارة المختصة برقابة حسابات هذه الجهات.. وحتي وان لم يمارس رقابة فعلية علي الجهة التي يرغب في الالتحاق بالعمل بها فيما بعد. وانتهت الجمعية العمومية الي بطلان تعيين مدير ادارة مراقبة حسابات المرافق بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقا كمستشار مالي وعضو بمجلس ادارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية.. والزامه برد كل ما تقاضاه من مبالغ نتيجة لهذا التعيين وذلك لتعيينه قبل انقضاء 3 سنوات علي تركه العمل بالجهاز.