المستشار محمد عرفة وصلتني رسالة من 6 من طلاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة يسألون فيها عن كيف نظم المشرع حق رؤية الصغير في قانون الأسرة رقم 1 لسنة 0002. يجيب علي التساؤل المستشار محمد عرفة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمه استئناف القاهرة يقول: نظم المشرع حق رؤية الصغير فجعل هذا الحق لكل من الابوين كما جعله للاجداد عند عدم وجود الابوين وقد ترك القانون للوالدين حق تنظيم رؤية صغيرهما اتفاقا بأن يحددا مكان وزمان هذه الرؤية حتي يكون امرها ميسرا لها وألا يضار احدهما بصغيره فإذا تعذر عليهما تنظيم الرؤية مكانا او زمانا كان لهما او لاحدهما ان يلجأ الي القضاء لتنظيم هذا الحق وتحديد زمانه ومكانه وقد حدد المشرع مكان تنفيذ حكم الرؤية بالمادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 0002 والتي ينص حكمها علي تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير في احد الاماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم علي مكان آخر وقد صدر قرار وزير العدل رقم 7801 لسنة 0002 بتحديد اماكن تنفيذ الاحكام الصادرة برؤية الصغير القواعد والاجراءات الآتية: أولا: ان يكون تنفيذ الرؤية خلال العطلات الرسمية ما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مثل يوم الجمعة مثلا من كل أسبوع وألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا مع مراعاة ان يكون الحكم بالرؤية في احد الاماكن المشار اليها في المادة الرابعة من قرار وزير العدل ومن مثل هذه الاماكن النوادي الرياضية والحدائق العامة والتي تبعث السرور والبهجة في نفس الصغير. ثانيا: اذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر جاز لصاحب الحق في الرؤية ان يطلب من القاضي نقل الحضانة مؤقتا وفي هذه الحالة ينذر القاضي من بيده الصغير لتنفيذ حكم الرؤية فإذا لم يمتثل دون عذر مقبول جاز الحكم بنقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية الي من يلي الحاضن من أصحاب الحق في الحضانة لمدة يقدرها القاضي.