وزير الخارجية يعلق على دعوات الحرب مع إسرائيل خلال العدوان على غزة    متحدث الصحة: قانون 71 لسنة 2007 للصحة النفسية تأكيد على سرية بيانات متلقي العلاج    رمضان 2026 يشهد صراعًا دراميًا منتظرًا.. دُرّة وأحمد العوضي في قلب أحداث «علي كلاي»    حكيمي يوجه رسالة قوية لجماهير المغرب ويدعو للوحدة خلف المنتخب    خلال جولاته الميدانية.. محافظة الإسكندرية يشن حملة مكبرة بمنطقة باكوس وشارع سينما ليلى بحي شرق    حزب المحافظين يدعو لترحيل علاء عبد الفتاح من لندن.. والديهي ساخرا "خليه عندكم مش عايزينه"    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية عابود شمال غرب رام الله بالضفة الغربية    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    مدير مكتبة الإسكندرية يوزع جوائز المبدعين الشباب 2025    رئيس وزراء الصومال: نستخدم القنوات الدبلوماسية للدفاع عن أرضنا ووحدتنا    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    تامر أمين ينتقد أداء الأهلي بعد الخروج من كأس مصر: المشكلة غياب الروح    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد رفع الأثقال    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    أمم أفريقيا 2025| منتخب موزمبيق يهزم الجابون بثلاثية    شوط سلبي أول بين غينيا الاستوائية والسودان في أمم أفريقيا 2025    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    انطلاقا من إثيوبيا.. الدعم السريع تستعد لشن هجوم على السودان    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    كييف تعلن إسقاط 30 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل البرلمان يستعرض تقرير اللجنة العامة حول مقترح التعديلات : تتوافق مع الشروط الدستورية.. وتتبني الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم
نشر في الأخبار يوم 13 - 02 - 2019

استعرض السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب خلال الجلسة العامة امس تقرير اللجنة العامة حول المقترح الذي قدمه 155 نائبا بشأن تعديل الدستور.
ويتكون التقرير من 26 صفحة، ومقسم الي خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب التعديل، والثاني متعلق بمضمونه، والثالث متعلق بمدي استيفائه للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، والخامس لرأي اللجنة.
واشار التقرير في القسم الاول الي ان المادة »226»‬ من الدستور تقضي بأن لكل من رئيس الجمهورية ولخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أواكثر من مواد الدستور وقد نظمت هذه المادة الشروط والإجراءات اللازمة لنظر هذا الطلب علي النحوالتالي: »‬ وجوب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، ويقدم طلب التعديل من رئيس الجمهورية أو من خمس اعضاء مجلس النواب ويناقش المجلس مبدأ التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أوجزئيا بأغلبية أعضائه، اذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي .. وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة، وإذا وافق المجلس علي التعديل بثلثي أعضائه عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات.»
وأشار التقرير إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت الإجراءات الواجبة عند نظر تعديل الدستور في حالتي تقديمه من رئيس الجمهورية أو من اعضاء مجلس النواب وبما أن الطلب في الحالة المعروضة مقدم من خمس اعضاء المجلس فان اللائحة الداخلية للمجلس تنص علي الالتزام باتباع الإجراءات الآتية:
أولا : تقضي المادة 140من اللائحة بان لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء علي طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء علي الأقل، ويجب أن تتوافر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطِر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفي في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية التي ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء علي ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور، شفاهةً أوكتابةً، إلي عدم توافر كل أوبعض الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً.
ثانيا : تقضي المادة 141 من اللائحة بأن يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه علي اللجنة العامة، للنظر في مدي توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور وفي الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.
فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلي عدم توافر الشروط الدستورية في الطلب قدمت تقريرًا بذلك إلي رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير علي المجلس في أول جلسة تالية.
ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له علي الأقل.
ثالثا : تقضي المادة 142 من اللائحة بأنه إذا قرر المجلس أوقررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها في مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه علي المجلس، ويرفق بالتقرير نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تُضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلُها أوإضافتها في حالة موافقتها علي مبدأ التعديل. وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المادة 134 عدا الفقرتين الأولي والثانية، والمواد من 135 إلي 139 من هذه اللائحة.
وحول القسم الثاني الخاص بمضمون طلب التعديل أوضح أنه بدراسة طلب التعديل تبين للجنة العامة أنه قد استند إلي بعض المبادئ الأساسية التي رأي مقدمو الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل، وتتعلق بالمواد: 102 الفقرتين الأولي والثالثة، 140 فقرة أولي مع إضافة ما يلزم من مادة انتقالية، 160 الفقرتين الأولي والخامسة، 185، 189 الفقرة الثانية، 190 فقرة ثالثة، 200 الفقرة الأولي، 204 الفقرة الثانية، 234، 243، 244 من الدستور، واستحداث مواد جديدة، وإلغاء المادتين 212، 213.
وتري اللجنة أن طلب التعديل المعروض يأتي استجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم.
واستعرض الشريف مضمون التعديلات المقترح استبدالها كالآتي:
المادة »‬102» : يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولي والثالثة من المادة (102) ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، بأن تكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظراً لما أثارته من مشكلات في التطبيق العملي.
المادة 140: بينما يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (140) إلي زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات بعد أن أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم علي الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك.
المادة 160: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (160) استحداث منصب نائب أوأكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله في غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أوتعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.
المادة 185: تضمن الطلب تعديلاً بإنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضي الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.
المادة 190: يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة علي ما يحال إلي مجلس الدولة.
المادتان 189، 193: يستهدف اقتراح تعديل المادة (189/ فقرة ثانية) والمادة (193/ فقرة ثالثة) توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي، ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية.
المادتان 200، 204: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (200) إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ علي مدنية الدولة. كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التي تقتضي الضرورة حمايتها.
المادة 234: يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
المادتان 243، 244: يستهدف التعديل إضفاء استمرارية علي التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلي نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني.
واستعرض وكيل مجلس النواب النصوص المستحدثة المقترح إضافتها وهي كالاتي:
1- تعيين نائب أوأكثر لرئيس الجمهورية وتستهدف هذه المادة المستحدثة تعيين نواب لرئيس الجمهورية لمعاونته في القيام بمهامه واختصاصاته.
2- إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن 250 عضواً يتم انتخاب الثلثين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ولا يقل سن عضومجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاماً، يكون حاصلاً علي مؤهل جامعي أوما يعادله، ويحدد القانون شروط الترشح الأخري، وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
وجاءت النصوص المقترح إلغاؤها كالتالي :
إلغاء المادتين (212، 213) في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالنظر إلي الصعوبات العملية التي تحول دون تطبيق التصور الخاص بهما في ضوء تعقد المشكلات التي تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
واشار التقرير في القسم الثالث الخاص بمدي استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، الي ان اللجنة العامة انتهت بعد المناقشة والدراسة إلي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، والتحقق من العدد المطلوب توقيعه من النواب، فضلاً عن أنه حدد المواد المطلوب تعديلها ومبررات كل تعديل وأسبابه، وبالتالي يكون الطلب مقبولا من ناحية الشكل.
وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد في المادة (226) من الدستور والذي ينص علي أنه »‬وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، مالم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات»، فإن اللجنة انتهت إلي أن الحظر المشار إليه ينصب علي زيادة عدد مدد الرئاسة إلي أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلي زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات وهوالرأي الذي قال به بالفعل بعض الفقهاء في القانون الدستوري، فضلاً عن أن التجربة والواقع أثبتا أن فترة الرئاسة المحددة بأربع سنوات مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقًا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة التي تستغرق فترة طويلة خاصة في مراحل إعادة بناء الدولة في أعقاب الثورات في ضوء أوضاع إقليمية غير مستقرة.
وقد تضمن الطلب المشار إليه اقتراح تعديل 12 مادة من مواد الدستور، واستحداث 8 مواد جديدة، وإضافة مادة وحيدة انتقالية، ومن ثم يكون الطلب قد حدد المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الي هذا التعديل ومبرراته، علي النحوالمبين في القسم الثاني من هذا التقرير.
ورأت اللجنة في تقريرها أن طلب التعديل المعروض يأتي وفقاً للإجراءات التي نص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط الدستورية واللائحية، ويرتكن علي واقع جديد تعيشه البلاد خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
واختتم تقرير اللجنة العامة باعلان موافقتها بالأغلبية المطلوبة وبحضور أكثر من ثلثي أعضائها علي مبدأ تعديل مواد الدستور بناء علي الطلب المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.