شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    مشاركة فعالة لجامعة قناة السويس في مؤتمر تفعيل القيادات الطلابية باللجان الرياضية    «التنظيم والإدارة» يعلن توقف الامتحانات بمركز تقييم القدرات.. لهذا السبب    وزير الشؤون النيابية: الحكومة تقدم أجندة تشريعية مرنة كل دورة برلمانية    سعر الحديد مساء الجمعة 22 أغسطس 2025    محمود فوزي: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم وحماية الفئات الضعيفة    وقفة للجالية المصرية بفرنسا دعماً لمصر ورفضاً لأي اعتداء على بعثاتها الدبلوماسية    حماس: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي اعتراف بجرم يرقى للتطهير العرقي    المجاعة تهدد نصف مليون في غزة.. كيف يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل؟    حماس: تصريحات كاتس «اعتراف بجرم يرقى للتطهير العرقي»    زيلينسكي: لا يوجد أي اتصال مع روسيا بشأن محادثات السلام    وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدينون خطة إسرائيل الاستيطانية الجديدة    لا يخسر في بريميرليج و18 مساهمة.. هل يواصل صلاح إسقاط ضحيته "نيوكاسل"؟    فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر ريتشارليسون.. وانخفاض عدة لاعبين    بروكسي يتعادل مع مالية كفر الزيات في افتتاح مباريات دوري المحترفين    «حماة الوطن» ينظم حلقة نقاشية حول تعديل قانون الرياضة    حبس متهم لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالشرابية    «تسريب غاز».. مصدر أمني يكشف سبب صوت الانفجار بموقف سيارات ملحق بمطار القاهرة    ضبط سائق لاستيلائه على سيارة ومبلغ مالي من شركة بالسلام    بعد مداهمة وكر التسول.. حملات مكثفة لغلق فتحات الكباري بالجيزة| صور    6 مصابين من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي في بني سويف    "أحرج معجبة حاولت مصافحته".. علي الحجار يثير الجدل:"مينفعش يعني"    بادشاه لسعد القرش.. قصص فلسفية شاعرية تشتبك مع القضايا الكبرى    الوادي الجديد تبحث إنشاء منصة إلكترونية للمواقع السياحية والأثرية    "قالتلي إلحقني".. محامي شيرين عبد الوهاب يصدر بيان بشأن عودتها ل حسام حبيب    التفاؤل ماليهم.. ما هي الأبراج التي لها نظرة إيجابية ؟    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة في ماليزيا.. أحمد كريمة يكشف الحكم الشرعي    نجاح عملية دقيقة لاستئصال ورم بالمخ وقاع الجمجمة بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية    الكروم ومرض السكر.. مكمل غذائي مساعد لا يغني عن العلاج الدوائي    عميد طب القصر العيني يتابع جاهزية البنية التحتية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي    "درويش" يحقق قفزة كبيرة ويتخطى 20 مليون جنيه في 9 أيام    ضبط لص حاول سرقة حقيبة من شخص فى العمرانية    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    الكشف الطبى على 276 مريضا من أهالى قرى البنجر فى قافلة مجانية بالإسكندرية    فورين بوليسي: منطقة "دونباس" مفتاح الحرب والسلام في أوكرانيا    مصر تحصد فضية الريشة الطائرة بالبطولة العربية المدرسية بالأردن    حقيقة حرمان خريجي البكالوريا من الالتحاق بعدد من الكليات    مرموش: لم تفاجئني بداية إيكيتيكي مع ليفربول.. وصلاح الأفضل    ضبط 400 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال يوم    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    بنسبة تخفيض تصل 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة دهب    العين مرآة العقل.. وهذه العلامة قد تكشف مرضًا عقليًا أو اضطراب نفسي    محافظ مطروح يستقبل رئيس جامعة الازهر لافتتاح مقر لكلية البنات الأزهرية    الاقتصاد المصرى يتعافى    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    «التسامح والرضا».. وصفة للسعادة تدوم مدى الحياة    دعمًا للأجيال الواعدة.. حماة الوطن يكرم أبطال «UC Math» في دمياط    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    صحيفة عبرية: نتنياهو يشجع بن جفير وسموتريتش على تقويض فرص التوصل إلى اتفاق    ناقد رياضي: بن رمضان اللاعب الأكثر ثباتًا في الأهلي.. ومواجهة المحلة صعبة    ثائرٌ يكتُب    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل البرلمان يستعرض تقرير اللجنة العامة حول مقترح التعديلات : تتوافق مع الشروط الدستورية.. وتتبني الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم
نشر في الأخبار يوم 13 - 02 - 2019

استعرض السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب خلال الجلسة العامة امس تقرير اللجنة العامة حول المقترح الذي قدمه 155 نائبا بشأن تعديل الدستور.
ويتكون التقرير من 26 صفحة، ومقسم الي خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب التعديل، والثاني متعلق بمضمونه، والثالث متعلق بمدي استيفائه للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، والخامس لرأي اللجنة.
واشار التقرير في القسم الاول الي ان المادة »226»‬ من الدستور تقضي بأن لكل من رئيس الجمهورية ولخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أواكثر من مواد الدستور وقد نظمت هذه المادة الشروط والإجراءات اللازمة لنظر هذا الطلب علي النحوالتالي: »‬ وجوب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، ويقدم طلب التعديل من رئيس الجمهورية أو من خمس اعضاء مجلس النواب ويناقش المجلس مبدأ التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أوجزئيا بأغلبية أعضائه، اذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي .. وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة، وإذا وافق المجلس علي التعديل بثلثي أعضائه عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات.»
وأشار التقرير إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت الإجراءات الواجبة عند نظر تعديل الدستور في حالتي تقديمه من رئيس الجمهورية أو من اعضاء مجلس النواب وبما أن الطلب في الحالة المعروضة مقدم من خمس اعضاء المجلس فان اللائحة الداخلية للمجلس تنص علي الالتزام باتباع الإجراءات الآتية:
أولا : تقضي المادة 140من اللائحة بان لأعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء علي طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء علي الأقل، ويجب أن تتوافر في هذا الطلب الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر، ويخطِر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابةً بذلك، ويجوز أن يُكتفي في هذه الحالة بإخطار ممثلي الهيئات البرلمانية التي ينتمون إليها.
ولرئيس المجلس بناء علي ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمي طلب تعديل الدستور، شفاهةً أوكتابةً، إلي عدم توافر كل أوبعض الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة، ولهم في هذه الحالة، إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً.
ثانيا : تقضي المادة 141 من اللائحة بأن يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه علي اللجنة العامة، للنظر في مدي توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور وفي الفقرة الثانية من المادة 133 من هذه اللائحة.
فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلي عدم توافر الشروط الدستورية في الطلب قدمت تقريرًا بذلك إلي رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير علي المجلس في أول جلسة تالية.
ويفصل المجلس في الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدي الطلب وعشرة من المعارضين له علي الأقل.
ثالثا : تقضي المادة 142 من اللائحة بأنه إذا قرر المجلس أوقررت اللجنة العامة توافر الشروط الدستورية والإجرائية في طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها في مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه علي المجلس، ويرفق بالتقرير نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تُضمِّن تقريرَها مشروعا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلُها أوإضافتها في حالة موافقتها علي مبدأ التعديل. وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المادة 134 عدا الفقرتين الأولي والثانية، والمواد من 135 إلي 139 من هذه اللائحة.
وحول القسم الثاني الخاص بمضمون طلب التعديل أوضح أنه بدراسة طلب التعديل تبين للجنة العامة أنه قد استند إلي بعض المبادئ الأساسية التي رأي مقدمو الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل، وتتعلق بالمواد: 102 الفقرتين الأولي والثالثة، 140 فقرة أولي مع إضافة ما يلزم من مادة انتقالية، 160 الفقرتين الأولي والخامسة، 185، 189 الفقرة الثانية، 190 فقرة ثالثة، 200 الفقرة الأولي، 204 الفقرة الثانية، 234، 243، 244 من الدستور، واستحداث مواد جديدة، وإلغاء المادتين 212، 213.
وتري اللجنة أن طلب التعديل المعروض يأتي استجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم.
واستعرض الشريف مضمون التعديلات المقترح استبدالها كالآتي:
المادة »‬102» : يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولي والثالثة من المادة (102) ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان، بأن تكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظراً لما أثارته من مشكلات في التطبيق العملي.
المادة 140: بينما يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (140) إلي زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات بعد أن أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم علي الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك.
المادة 160: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (160) استحداث منصب نائب أوأكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله في غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أوتعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية.
المادة 185: تضمن الطلب تعديلاً بإنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضي الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا.
المادة 190: يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة علي ما يحال إلي مجلس الدولة.
المادتان 189، 193: يستهدف اقتراح تعديل المادة (189/ فقرة ثانية) والمادة (193/ فقرة ثالثة) توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي، ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية.
المادتان 200، 204: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (200) إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ علي مدنية الدولة. كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التي تقتضي الضرورة حمايتها.
المادة 234: يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
المادتان 243، 244: يستهدف التعديل إضفاء استمرارية علي التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلي نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني.
واستعرض وكيل مجلس النواب النصوص المستحدثة المقترح إضافتها وهي كالاتي:
1- تعيين نائب أوأكثر لرئيس الجمهورية وتستهدف هذه المادة المستحدثة تعيين نواب لرئيس الجمهورية لمعاونته في القيام بمهامه واختصاصاته.
2- إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن 250 عضواً يتم انتخاب الثلثين، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ولا يقل سن عضومجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاماً، يكون حاصلاً علي مؤهل جامعي أوما يعادله، ويحدد القانون شروط الترشح الأخري، وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
وجاءت النصوص المقترح إلغاؤها كالتالي :
إلغاء المادتين (212، 213) في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالنظر إلي الصعوبات العملية التي تحول دون تطبيق التصور الخاص بهما في ضوء تعقد المشكلات التي تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
واشار التقرير في القسم الثالث الخاص بمدي استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، الي ان اللجنة العامة انتهت بعد المناقشة والدراسة إلي توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، والتحقق من العدد المطلوب توقيعه من النواب، فضلاً عن أنه حدد المواد المطلوب تعديلها ومبررات كل تعديل وأسبابه، وبالتالي يكون الطلب مقبولا من ناحية الشكل.
وفيما يتعلق بحظر التعديل الوارد في المادة (226) من الدستور والذي ينص علي أنه »‬وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، مالم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات»، فإن اللجنة انتهت إلي أن الحظر المشار إليه ينصب علي زيادة عدد مدد الرئاسة إلي أكثر من مدتين اثنتين، ولا يتطرق إلي زيادة أمد المدة الواحدة من حيث عدد السنوات وهوالرأي الذي قال به بالفعل بعض الفقهاء في القانون الدستوري، فضلاً عن أن التجربة والواقع أثبتا أن فترة الرئاسة المحددة بأربع سنوات مدة غير واقعية وغير كافية إطلاقًا لتحقيق أبعاد التنمية الشاملة والمستدامة التي تستغرق فترة طويلة خاصة في مراحل إعادة بناء الدولة في أعقاب الثورات في ضوء أوضاع إقليمية غير مستقرة.
وقد تضمن الطلب المشار إليه اقتراح تعديل 12 مادة من مواد الدستور، واستحداث 8 مواد جديدة، وإضافة مادة وحيدة انتقالية، ومن ثم يكون الطلب قد حدد المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الي هذا التعديل ومبرراته، علي النحوالمبين في القسم الثاني من هذا التقرير.
ورأت اللجنة في تقريرها أن طلب التعديل المعروض يأتي وفقاً للإجراءات التي نص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط الدستورية واللائحية، ويرتكن علي واقع جديد تعيشه البلاد خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
واختتم تقرير اللجنة العامة باعلان موافقتها بالأغلبية المطلوبة وبحضور أكثر من ثلثي أعضائها علي مبدأ تعديل مواد الدستور بناء علي الطلب المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.