أجازت أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية للمسلم التعامل مع غير المسلم بأنواع العقود سواء كانت عقود تبرعات كالهبة والهدية والوصية، أو كانت عقود معاوضات كالبيوع والإجارة بشروطها المعروفة شرعا. وأوضحت في فتواها أن المشاركة بين المسلم وغير المسلم لا تختلف في حكمها عن تلك العقود، موضحة أن سبب كراهة بعض أهل العلم لها هو الخوف من قيام الشريك غير المسلم بمعاملة أو تجارة غير جائزة في دين الإسلام. وفي تأكيدها علي جواز الشراكة بضوابطها الشرعية ردت الفتوي علي القائلين بكراهة الشراكة مع غير المسلم بسبب قيامه ببعض المعاملات غير الجائزة شرعا بأنه إذا كانت هذه هي العلة فلا بأس حينئذ بالمشاركة مع الاحتراز فإن العلة إذا زالت زال المعلول. وأكدت علي أن هذا الشرط يصير من ضوابط تلك الشراكة بمعني أن يحترز المسلم من أن يسهم بماله في الاتجار في شيء محرم شرعا، أو أن يكون عرضة لمعاملة محرمة وأما من علّلَ تحريم المشاركة بخبث كسب غير المسلم لبيعهم ما لا يجوز عندنا، كالخمر والخنزير وخلافه، فقد ردت الفتوي بأن النبي -صلي الله عليه وسلم- قد عاملهم مع علمه بما ذُكِر. وفي تأكيدها علي طبيعة الدين الإسلامي المنفتحة أشارت الفتوي إلي أن الله تعالي خلق الناس جميعا ليعيشوا في تعارف ووئام، وليكون البر والعدل في المعاملة هو الأساس بينهم.