في واحدة من أهم الفتاوي التي تؤكد التجربة المصرية الفريدة في التعايش والشراكة بين المسلمين وغيرهم من منطلق وحدة الآمال والآلام التي تجمع دائما بين نسيج المجتمع المصري بكل أطيافه, والوقوف صفا واحدا في الشدة والرخاء خاصة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن التي تتطلب التوحد والتوافق بين كل أطياف الشعب المصري العظيم باعتبار أن ذلك كان سبب قوته ونهضته عبر العصور المصرية, فقد أجازت أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية للمسلم التعامل مع غير المسلم بأنواع العقود سواء كانت عقود تبرعات كالهبة والهدية والوصية أو كانت عقود معاوضات كالبيوع والإجارة والزواج بشروطها المعروفة شرعا. وأوضحت الفتوي أن المشاركة بين المسلم وغير المسلم لا تختلف في حكمها عن تلك العقود, موضحة أن سبب كراهة بعض أهل العلم لها هو الخوف من قيام الشريك غير المسلم بمعاملة أو تجارة غير جائزة في دين الإسلام. وفي تأكيدها جواز الشراكة بضوابطها الشرعية ردت الفتوي علي القائلين بكراهة الشراكة مع غير المسلم بسبب قيامه ببعض المعاملات غير الجائزة شرعا بأنه إذا كانت هذه هي العلة فلا بأس حينئذ بالمشاركة مع الاحتراز, فإن العلة إذا زالت زال المعلول. وأكدت أن هذا الشرط يصير من ضوابط تلك الشراكة بمعني أن يحترز المسلم من أن يسهم بماله في الاتجار في شيء محرم شرعا أو أن يكون عرضة لمعاملة محرمة.