أجازت دار الإفتاء المصرية للمسلم التعامل مع غير المسلم بأنواع العقود سواء كانت عقود تبرعات كالهبة والهدية والوصية، أو كانت عقود معاوضات كالبيوع والإجارة والزواج بشروطها المعروفة شرعا. وأوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء فى بيان لها اليوم الثلاثاء أن المشاركة بين المسلم وغير المسلم لا تختلف في حكمها عن تلك العقود، موضحة أن سبب كراهة بعض أهل العلم لها هو الخوف من قيام الشريك غير المسلم بمعاملة أو تجارة غير جائزة في دين الإسلام. وشددت أمانة الفتوى على جواز الشراكة بضوابطها الشرعية ومع الاحتراز، وذلك ردا على القائلين بكراهة الشراكة مع غير المسلم بسبب قيامه ببعض المعاملات غير الجائزة شرعا. وأكدت على أن هذا الشرط يصير من ضوابط تلك الشراكة بمعنى أن يحترز المسلم من أن يسهم بماله في الإتجار في شيء محرم شرعا، أو أن يكون عرضة لمعاملة محرمة . وردا على من علل تحريم المشاركة بخبث كسب غير المسلم لبيعهم ما لا يجوز عند المسلمين ، كالخمر والخنزير وخلافه، أوضحت الفتوى بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد عاملهم مع علمه بما ذكر.