أجازت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية فى فتوى صادرة عنها صباح اليوم بإجازة التعامل للمسلم مع غير المسلم بأنواع العقود سواء كانت عقود تبرعات كالهبة والهدية والوصية، أو كانت عقودا معاوضات كالبيع والإجارة والزواج بشروطها المعروفة شرعا. وأوضحت في الفتوى أن المشاركة بين المسلم وغير المسلم لا تختلف في حكمها عن تلك العقود، موضحة أن سبب كراهة بعض أهل العلم لها هو الخوف من قيام الشريك غير المسلم بمعاملة أو تجارة غير جائزة في دين الإسلام. وفي تأكيدها على جواز الشراكة بضوابطها الشرعية ردت الفتوى على القائلين بكراهة الشراكة مع غير المسلم بسبب قيامه ببعض المعاملات غير الجائزة شرعا بأنه إذا كانت هذه هي العلة فلا بأس حينئذ بالمشاركة مع الاحتراز؛ فإن العلة إذا زالت زال المعلول. وأكدت على أن هذا الشرط يصير من ضوابط تلك الشراكة بمعنى أن يحترز المسلم من أن يسهم بماله في الإتجار في شيء محرم شرعا ، أو أن يكون عرضة لمعاملة محرمة. ولفتت الفتوى إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- هو خير من طبق القرآن في الحياة ، مؤكدة أنه قد عمل بهذه المفاهيم من السماحة واليسر والوفاء في حياته الخاصة والعامة كفرد من أفراد المجتمع وكقائد لدولة الإسلام، ومن كلا الأمرين نأخذ التشريع والأسوة الحسنة، ففي حياته الخاصة مات - صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي كما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر، وهم غير مسلمين .