استجاب د. محمد معيط وزير المالية لمطالب نقابة المحامين، وتقرر إلغاء القرار رقم 351 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل، وذلك في لقاء سامح عاشور نقيب المحامين ووزير المالية. وسيكون السداد تحت حساب الضريبة علي نوع الدعوي وليست علي درجة قيد المحامي، ويتم تحصيل 15 جنيها للدعاوي الإبتدائية، 25 جنيها لدعاوي الاستئناف، 100 جنيه للدعاوي أمام محكمة النقض. وتم الاتفاق ايضا خلال اللقاء علي توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة المالية والعدل ونقابة المحامين بشأن تحصيل الضريبة علي القيمة المضافة علي أن يكون التحصيل من خلال خزينة المحاكم.