في الوقت الذي نتجه فيه نحو القيام بإصلاح جميع مناحي حياتنا في المجالات المختلفة سيما سياسياً وأقتصادياً وإجتماعيا!! وفي الوقت الذي نتجه فيه إلي مصر المستقبل مصر الأفضل، تعود بنا عقولنا إلي الخلف أو ما يسمي بقانون الغدر رقم 344 لسنه 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنه 1953.. فهذا القانون أضحي حاليا هو الواجهة الإعلامية المتصدرة المشهد السياسي ومن أجله تشكل اللجان وتستهلك الأفكار وتضيع الأوقات !!.. فهل يستحق هذا القانون كل ذلك؟.. وما هي قيمته أو بالأحري أهميته؟ وهل تفعيله في الوقت الراهن سوف يحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي المأمول ؟.. أم أن تطبيقه هو الذي يؤدي إلي القضاء علي الفساد الذي أستشري في أوصال هذه الدولة العظيمة ؟.. وهل تستحق مصرنا الحبيبة أن نلهث خلف قانون يحيق به شبهة عدم الدستورية ؟ فمعذرة لهذه الأسئلة الكثيرة التي أسهبت فيها عن عمد لكونها في حقيقتها تتضمن بين طياتها الاجابة التي أصبو إليها !!.. ودعونا نعرج أيضاً إلي هذا القانون المسمي بقانون الغدر الذي يتناول جريمة الغدر بتعريفات هي في الواقع غير قانونية أو علي وجه الدقة تعريفات لاتتفق والذوق القانوني والقضائي في مقام تعريف الفعل الإجرامي سواء كان سياسيا أو غير ذلك !!.. فهذا القانون من وجهه نظري يخالف الدستور إذ أنه صدر عام 1952 ليطبق علي أفعال وقعت في سبتمبر 1939 علي النحو المبين بالمادة الاولي من هذا القانون أي أنه وقت صدوره كان يطبق بأثر رجعي وهذا لا يجوز في النصوص التجريمية التي تطبق بأثر فوري ومباشر سيما أيضاً أنه طبقا للدستور »لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون«، ولا يعاقب إلا علي الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون ولايجوز تجريم فعل قبل صدور نص قانوني يجرمه!! وهذا ما أكد عليه قانون العقوبات أيضاً في مادته الخامسه ومن ثم فهذا القانون المسمي بالغدر موصوم وقت صدوره بعدم الدستورية .. ومن وجهه نظري أيضاً وعلي إفتراض أن هذا القانون دستوري والفرض يجافي الواقع فان هذا القانون " مثل الجبل الذي تمخض فولد فأراً "!! بمعني أنه في النهاية العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة منه والخاصة بجريمة الغدر هي عقوبة الجنحة المعاقب عليها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وبالتالي قد تكون العقوبة المقضي بها في النهاية هي الغرامة التي لاتزيد علي ألفي جنيه!!.. هذا بخلاف الجزاءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون والخاصة بالعزل وخلافه في حين أن قانون العقوبات يوجد به النصوص التجريمية التي تكفي لاستيعاب كل أنماط السلوك الاجرامي حتي ولو كان سياسياً !!.. وذلك علي النحو الوارد بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلي السجن المشدد باعتبارها جناية، وهي جناية الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلي تلك الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم عمله!! فإذا كان الفعل الذي ارتكبه الشخص حتي ولو كان لغرض سياسي ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد فهذا الفعل يضحي مجرما ويمكن أن يتضمنه النموذج القانوني لجريمة الإضرار المنصوص عليها علي النحو آنف البيان !! ليس ذلك فقط بل هناك نصوص تجريمية أخري نص عليها قانون العقوبات تجرم ذات الأفعال المحددة حصراً في قانون الغدر ومن هذه النصوص المادة 106 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الاتجار بالنفوذ سواء كان حقيقياً أو مزعوما!!. وقد عرفت محكمة النقض هذا النفوذ بأنه ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدي السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء كان مرجعها مكانة رئاسية أو إجتماعية أو سياسية، وأن تكون الغاية هي الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها علي ميزة.. »الطعن رقم 6852 لسنه 59 ق - جلسة 14/1/1996«.. ليس ذلك فقط بل أيضاً من النصوص التجريمية المهمة المادة 115 من قانون العقوبات وهي جريمة التربح والتي جرمت كل صور التربح من الوظيفة العامة بل أكثر من ذلك فأن تلك المادة تجرم مجرد محاوله التربح وهو الفعل الذي لايرقي لمرتبة الشروع في الجريمة، أي أن مجرد المحاولة تقع بها الجريمة كاملة. وهذه المواد العقابية التي أوردناها سلفا هي علي سبيل المثال لا الحصر!! من هنا يبدو جليا أننا لسنا بحاجة إلي قانون الغدر أو بالاحري الشعب لا يريد أن يتألم بغدر القانون !!