قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى.. اعرف خطوات ترتيب الرغبات بموقع التنسيق    مستقبل وطن بالبحيرة يُنظم مؤتمراً جماهيرياً لدعم مرشحي الحزب بمجلس الشيوخ 2025    تنسيق الجامعات 2025.. ننشر الجامعات والمعاهد المعتمدة لطلاب الثانوية العامة    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    سعر الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 بعد آخر انخفاض محليًا وعالميًا    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    حفر 3 آبار لتوفير المياه لري الأراضي الزراعية بقرية مير الجديدة في أسيوط    مصر ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية    «القاهرة الإخبارية»: الوفد الإسرائيلي غادر بعد تلقيه رد حماس    «جروسي»: من الضروري إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    إصابة عضو بلدية الضهيرة بجنوب لبنان بإطلاق نار إسرائيلي    «ريبيرو» يعقد محاضرة للاعبين قبل لقاء البنزرتي    تقارير: الفتح يستهدف ضم مهاجم الهلال    عبد الحميد معالي ينضم لمعسكر الزمالك بعد وصوله للقاهرة    رفع 32 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال حملات بالمحافظات    مصرع طفل وإصابة 3 شباب في تصادم بالشرقية    يهدد سلامة المواطنين.. محافظ الجيزة يوجه بضبط «الإسكوتر الكهربائي»    الداخلية تنفي شائعات الاحتجاجات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل    بعد أزمتها الصحية.. مي عز الدين تدعم أنغام بهذه الكلمات    «الألكسو» تعلن اليوم العربي للثقافة رمزا للوحدة والتكاتف بين الشعوب    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    عرض أفلام تسجيلية وندوة ثقافية بنادي سينما أوبرا دمنهور ضمن فعاليات تراثك ميراثك    حكم الصلاة خلف الإمام الذي يصلي جالسًا بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيب    «إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    «التأمين الشامل» توقع عقد اتفاق تقديم خدمات مع كيانات طبية بالإسكندرية (تفاصيل)    ملحمة طبية.. إنقاذ شاب عشريني بعد حادث مروّع بالمنوفية (صور)    تقنية حديثة.. طفرة في تشخيص أمراض القلب خاصة عند الأطفال    300 جنيه للمادة....بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة يوم الأحد المقبل    شاب ينهي حياة والده ضربا بعصا خشبية في المنيا    مصرع عنصر شديد الخطورة بعد تبادل نار في أسيوط    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    أسعار البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    لتنمية وعي الإنسان.. جامعة قناة السويس تنظم تدريبًا حول الذكاء العاطفي    رونالدو يصل معسكر النصر في النمسا    آية شقيقة مطرب المهرجانات مسلم: تزوج 3 مرات    الليلة.. الستاند أب كوميديان محمد حلمي وشلة الإسكندرانية في ضيافة منى الشاذلي    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    "نتائج قديمة".. جامعة قنا تنفي شائعة رسوب 71 % من طلاب كلية الطب    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    إلكترونيا.. رابط التقديم لكلية الشرطة لهذا العام    في عمر ال76.. سيدة أسوانية تمحو أميتها وتقرأ القرآن لأول مرة (فيديو وصور)    مسئولو جهاز العاشر من رمضان يتفقدون تنفيذ مدرسة النيل الدولية وامتداد الموقف الإقليمي    «100 يوم صحة» تقدم 14 مليونا و556 ألف خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    موجة حارة شديدة تتسبب بحرائق في تونس    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    طريقة عمل بلح الشام، باحترافية شديدة وبأقل التكاليف    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    وسيط كولومبوس كرو ل في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الاطلاع
مصر تتألم من »الغدر« بالقانون

في الوقت الذي نتجه فيه نحو القيام بإصلاح جميع مناحي حياتنا في المجالات المختلفة سيما سياسياً وأقتصادياً وإجتماعيا!!
وفي الوقت الذي نتجه فيه إلي مصر المستقبل مصر الأفضل، تعود بنا عقولنا إلي الخلف أو ما يسمي بقانون الغدر رقم 344 لسنه 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنه 1953.. فهذا القانون أضحي حاليا هو الواجهة الإعلامية المتصدرة المشهد السياسي ومن أجله تشكل اللجان وتستهلك الأفكار وتضيع الأوقات !!.. فهل يستحق هذا القانون كل ذلك؟.. وما هي قيمته أو بالأحري أهميته؟
وهل تفعيله في الوقت الراهن سوف يحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي المأمول ؟.. أم أن تطبيقه هو الذي يؤدي إلي القضاء علي الفساد الذي أستشري في أوصال هذه الدولة العظيمة ؟.. وهل تستحق مصرنا الحبيبة أن نلهث خلف قانون يحيق به شبهة عدم الدستورية ؟
فمعذرة لهذه الأسئلة الكثيرة التي أسهبت فيها عن عمد لكونها في حقيقتها تتضمن بين طياتها الاجابة التي أصبو إليها !!.. ودعونا نعرج أيضاً إلي هذا القانون المسمي بقانون الغدر الذي يتناول جريمة الغدر بتعريفات هي في الواقع غير قانونية أو علي وجه الدقة تعريفات لاتتفق والذوق القانوني والقضائي في مقام تعريف الفعل الإجرامي سواء كان سياسيا أو غير ذلك !!.. فهذا القانون من وجهه نظري يخالف الدستور إذ أنه صدر عام 1952 ليطبق علي أفعال وقعت في سبتمبر 1939 علي النحو المبين بالمادة الاولي من هذا القانون أي أنه وقت صدوره كان يطبق بأثر رجعي وهذا لا يجوز في النصوص التجريمية التي تطبق بأثر فوري ومباشر سيما أيضاً أنه طبقا للدستور »لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون«، ولا يعاقب إلا علي الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون ولايجوز تجريم فعل قبل صدور نص قانوني يجرمه!!
وهذا ما أكد عليه قانون العقوبات أيضاً في مادته الخامسه ومن ثم فهذا القانون المسمي بالغدر موصوم وقت صدوره بعدم الدستورية .. ومن وجهه نظري أيضاً وعلي إفتراض أن هذا القانون دستوري والفرض يجافي الواقع فان هذا القانون " مثل الجبل الذي تمخض فولد فأراً "!!
بمعني أنه في النهاية العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة منه والخاصة بجريمة الغدر هي عقوبة الجنحة المعاقب عليها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وبالتالي قد تكون العقوبة المقضي بها في النهاية هي الغرامة التي لاتزيد علي ألفي جنيه!!.. هذا بخلاف الجزاءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون والخاصة بالعزل وخلافه في حين أن قانون العقوبات يوجد به النصوص التجريمية التي تكفي لاستيعاب كل أنماط السلوك الاجرامي حتي ولو كان سياسياً !!.. وذلك علي النحو الوارد بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلي السجن المشدد باعتبارها جناية، وهي جناية الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلي تلك الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم عمله!!
فإذا كان الفعل الذي ارتكبه الشخص حتي ولو كان لغرض سياسي ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد فهذا الفعل يضحي مجرما ويمكن أن يتضمنه النموذج القانوني لجريمة الإضرار المنصوص عليها علي النحو آنف البيان !!
ليس ذلك فقط بل هناك نصوص تجريمية أخري نص عليها قانون العقوبات تجرم ذات الأفعال المحددة حصراً في قانون الغدر ومن هذه النصوص المادة 106 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الاتجار بالنفوذ سواء كان حقيقياً أو مزعوما!!. وقد عرفت محكمة النقض هذا النفوذ بأنه ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدي السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء كان مرجعها مكانة رئاسية أو إجتماعية أو سياسية، وأن تكون الغاية هي الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها علي ميزة.. »الطعن رقم 6852 لسنه 59 ق - جلسة 14/1/1996«.. ليس ذلك فقط بل أيضاً من النصوص التجريمية المهمة المادة 115 من قانون العقوبات وهي جريمة التربح والتي جرمت كل صور التربح من الوظيفة العامة بل أكثر من ذلك فأن تلك المادة تجرم مجرد محاوله التربح وهو الفعل الذي لايرقي لمرتبة الشروع في الجريمة، أي أن مجرد المحاولة تقع بها الجريمة كاملة.
وهذه المواد العقابية التي أوردناها سلفا هي علي سبيل المثال لا الحصر!!
من هنا يبدو جليا أننا لسنا بحاجة إلي قانون الغدر أو بالاحري الشعب لا يريد أن يتألم بغدر القانون !!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.