مؤتمر مستقبل وطن | الفنان أحمد فؤاد سليم: "الرئيس بيثق فينا ولازم نكون قد الثقة"    مياه الفيوم تُجري استطلاع رأي للمواطنين بعزب منشأة بني عثمان بسنورس    بين دعوات الاتحاد العالمي وواقع النظام المصري: السيسي ليس بوابة لغزة بل حارِسٌ للحصار    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    خالد بوطيب ينفي اقترابه من الانتقال إلى الوداد المغربي    لويس دياز يوقّع عقود انتقاله إلى بايرن ميونخ    تفتيش وتحرير محاضر.. وكيل تموين الإسكندرية يقود حملات على السلاسل التجارية    رئيس جامعة القاهرة يهنئ أساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    تقرير: برشلونة يصدر قميصا خاصا ل الكلاسيكو بذكريات ثلاثية 2005    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    إكسترا نيوز ترصد تفاصيل وصول مساعدات مصرية إلى غزة ضمن قافلة "زاد العزة"    الغزو الصينى قادم لا محالة.. عن قطاع السيارات أتحدث    لطلاب مدارس STEM.. تعرف على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025    حريق بمركز للطب النفسي في الأقصر بدون معرفة الأسباب.. صورة    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني (نظام قديم)    الحوثيون يحتجزون 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن كانت متجهة لميناء إيلات    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    "3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة روش مصر لتطوير رعاية مرضى التصلب المتعدد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    ماء المخلل.. هل هو مفيد؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    رئيس الوزراء يستعرض خطة إحياء واستدامة الحرف اليدوية حتى 2030    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    «الإسعاف»: نقل أكثر من 4 آلاف طفل مبتسر على أجهزة تنفس صناعي خلال النصف الأول من 2025    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الاطلاع
مصر تتألم من »الغدر« بالقانون

في الوقت الذي نتجه فيه نحو القيام بإصلاح جميع مناحي حياتنا في المجالات المختلفة سيما سياسياً وأقتصادياً وإجتماعيا!!
وفي الوقت الذي نتجه فيه إلي مصر المستقبل مصر الأفضل، تعود بنا عقولنا إلي الخلف أو ما يسمي بقانون الغدر رقم 344 لسنه 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنه 1953.. فهذا القانون أضحي حاليا هو الواجهة الإعلامية المتصدرة المشهد السياسي ومن أجله تشكل اللجان وتستهلك الأفكار وتضيع الأوقات !!.. فهل يستحق هذا القانون كل ذلك؟.. وما هي قيمته أو بالأحري أهميته؟
وهل تفعيله في الوقت الراهن سوف يحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي المأمول ؟.. أم أن تطبيقه هو الذي يؤدي إلي القضاء علي الفساد الذي أستشري في أوصال هذه الدولة العظيمة ؟.. وهل تستحق مصرنا الحبيبة أن نلهث خلف قانون يحيق به شبهة عدم الدستورية ؟
فمعذرة لهذه الأسئلة الكثيرة التي أسهبت فيها عن عمد لكونها في حقيقتها تتضمن بين طياتها الاجابة التي أصبو إليها !!.. ودعونا نعرج أيضاً إلي هذا القانون المسمي بقانون الغدر الذي يتناول جريمة الغدر بتعريفات هي في الواقع غير قانونية أو علي وجه الدقة تعريفات لاتتفق والذوق القانوني والقضائي في مقام تعريف الفعل الإجرامي سواء كان سياسيا أو غير ذلك !!.. فهذا القانون من وجهه نظري يخالف الدستور إذ أنه صدر عام 1952 ليطبق علي أفعال وقعت في سبتمبر 1939 علي النحو المبين بالمادة الاولي من هذا القانون أي أنه وقت صدوره كان يطبق بأثر رجعي وهذا لا يجوز في النصوص التجريمية التي تطبق بأثر فوري ومباشر سيما أيضاً أنه طبقا للدستور »لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون«، ولا يعاقب إلا علي الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون ولايجوز تجريم فعل قبل صدور نص قانوني يجرمه!!
وهذا ما أكد عليه قانون العقوبات أيضاً في مادته الخامسه ومن ثم فهذا القانون المسمي بالغدر موصوم وقت صدوره بعدم الدستورية .. ومن وجهه نظري أيضاً وعلي إفتراض أن هذا القانون دستوري والفرض يجافي الواقع فان هذا القانون " مثل الجبل الذي تمخض فولد فأراً "!!
بمعني أنه في النهاية العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة منه والخاصة بجريمة الغدر هي عقوبة الجنحة المعاقب عليها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وبالتالي قد تكون العقوبة المقضي بها في النهاية هي الغرامة التي لاتزيد علي ألفي جنيه!!.. هذا بخلاف الجزاءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون والخاصة بالعزل وخلافه في حين أن قانون العقوبات يوجد به النصوص التجريمية التي تكفي لاستيعاب كل أنماط السلوك الاجرامي حتي ولو كان سياسياً !!.. وذلك علي النحو الوارد بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلي السجن المشدد باعتبارها جناية، وهي جناية الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلي تلك الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم عمله!!
فإذا كان الفعل الذي ارتكبه الشخص حتي ولو كان لغرض سياسي ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد فهذا الفعل يضحي مجرما ويمكن أن يتضمنه النموذج القانوني لجريمة الإضرار المنصوص عليها علي النحو آنف البيان !!
ليس ذلك فقط بل هناك نصوص تجريمية أخري نص عليها قانون العقوبات تجرم ذات الأفعال المحددة حصراً في قانون الغدر ومن هذه النصوص المادة 106 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الاتجار بالنفوذ سواء كان حقيقياً أو مزعوما!!. وقد عرفت محكمة النقض هذا النفوذ بأنه ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدي السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء كان مرجعها مكانة رئاسية أو إجتماعية أو سياسية، وأن تكون الغاية هي الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها علي ميزة.. »الطعن رقم 6852 لسنه 59 ق - جلسة 14/1/1996«.. ليس ذلك فقط بل أيضاً من النصوص التجريمية المهمة المادة 115 من قانون العقوبات وهي جريمة التربح والتي جرمت كل صور التربح من الوظيفة العامة بل أكثر من ذلك فأن تلك المادة تجرم مجرد محاوله التربح وهو الفعل الذي لايرقي لمرتبة الشروع في الجريمة، أي أن مجرد المحاولة تقع بها الجريمة كاملة.
وهذه المواد العقابية التي أوردناها سلفا هي علي سبيل المثال لا الحصر!!
من هنا يبدو جليا أننا لسنا بحاجة إلي قانون الغدر أو بالاحري الشعب لا يريد أن يتألم بغدر القانون !!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.