نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية، الرابط الرسمي    وزير التعليم العالي يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي سبل تعزيز التعاون الأكاديمي    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    وظائف الأزهر الشريف 2025 .. فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد ب9 آلاف فرصة    وزير الزراعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون المشترك    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-9-2025 بعد آخر ارتفاع بالبنوك    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 19-9-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الجمعة 19 سبتمبر 2025    وزير الزراعة يبحث مع نظيره السعودى تعزيز سبل التعاون المشترك    أسعار الأدوات المدرسية 2025 في محافظة الشرقية    نتنياهو ينقلب على بن غفير ويتهمه بتسريب أسرار مجلس الوزراء    شهداء وجرحى بينهم أطفال فى قصف الاحتلال عدة مناطق فى قطاع غزة    تحطم مروحية أمريكية على متنها 4 جنود في واشنطن    الخطيب يطير إلى السعودية لأداء العمرة بعد إتمام عمومية الأهلي بنجاح    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-9-2025 والقنوات الناقلة.. أبرزها الأهلي وسيراميكا    مجدي عبدالغني: «لا يمكن أترشح في انتخابات الأهلي ضد الخطيب»    الموت يفجع خوان بيزيرا.. ورسالة مؤثرة من اللاعب    تجديد حبس شبكة أجنبية تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالمعادي    جريمة مروعة تهز نبروة.. أب يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته الثانية ثم ينهي حياته تحت عجلات القطار    السيطرة على حريق شب في سيارتين على الطريق الدائري بالقليوبية    48 ساعة.. تفاصيل آخر كسوف للشمس في 2025 وأماكنه المباشرة (متبصش للسما)    تعرف على الحالة المرورية اليوم    جيمي فالون يتحدى سياسة ترامب ويسخر منه بعد وقف برنامج كيميل (فيديو)    رئيس القومى للطفولة تشهد افتتاح الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة    يسرا اللوزي تشيد باهتمام الناس بالصحة النفسية: «بقينا نفتخر إننا بنروح لدكتور نفسي»    وفاة شقيقة الفنان أحمد صيام.. تعرف على مكان الجنازة اليوم    وزير الخارجية: نسعى لتفعيل المجلس التنسيقى الأعلى بين مصر والسعودية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-9-2025 في محافظة قنا    للمرأة العاملة، ممنوع وضع المعجنات يوميا فى لانش بوكس المدرسة بدلا من الساندويتشات    أفكار تسالي للمدرسة.. اعملي الباتون ساليه بمكونات على قد الإيد    زلزال بقوة 7.8 درجة يهز منطقة كامتشاتكا الروسية    عمرو يوسف: مؤلف «درويش» عرض عليّ الفكرة ليعطيها لممثل آخر فتمسكت بها    برلمانية: الرئيس السيسى أعاد إحياء صناعة هامة وقومية وهى "الغزل والنسيج"    إسبانيا تعلن استعدادها لتطوير أسطول الطيران وسلاح الجو المصري    ميرتس: ألمانيا ستحدد موقفها من عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل بحلول أكتوبر    التعليم: حملة موجهة من مراكز الدروس الخصوصية لإبعاد الطلاب عن اختيار البكالوريا    القوى العاملة بجنوب سيناء تنظم ندوة لتعزيز الوعي بالقانون الجديد    أصل الحكاية| سرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري جريمة تهز الذاكرة الأثرية    عياد: دار الإفتاء تفتح أبوابها للتعاون مع المؤسسات الدينية في كازاخستان    مستشفيات جامعة المنوفية تنجح في إنقاذ حياة مريض وإزالة ورم ضخم بالرئة    دعاء الفجر|تعرف على دعاء النبي بعد صلاة الفجر وأهمية وفضل الدعاء في هذا التوقيت.. مواقيت الصلاة اليوم الجمعة    دونجا: عبدالقادر مناسب للزمالك.. وإمام عاشور يمثل نصف قوة الأهلي    الصحفيين تكرم المتفوقين دراسيا من أبناء صحفيي فيتو (صور)    أمينة عرفي تتأهل إلى نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش    واشنطن تجهز مقبرة «حل الدولتين»| أمريكا تبيع الدم الفلسطيني في سوق السلاح!    نقيب الزراعيين: بورصة القطن رفعت الأسعار وشجعت الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة    رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن إنهاء تعاقد أحمد سامي وإيقاف مستحقات اللاعبين    سادس فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة خلال عامين    حي علي الصلاة..موعد صلاة الجمعة اليوم 19-9-2025 في المنيا    تعرف على اسعار الحديد والاسمنت فى أسيوط اليوم الجمعة    بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور ل ميرنا جميل داخل سيارتها والجمهور يعلق (صور)    بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا    خليكي ذكية ووفري.. حضري عيش الفينو للمدرسة في المنزل أحلى من المخبز    أوفر وخالٍ من المواد الحافظة.. طريقة تجميد الخضار المشكل في البيت    شروط النجاح والرسوب والدور الثاني في النظام الجديد للثانوية العامة 2026-2025 (توزيع درجات المواد)    «نعتز برسالتنا في نشر مذهب أهل السنة والجماعة».. شيخ الأزهر يُكرِّم الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    الدفعة «1» إناث طب القوات المسلحة.. ميلاد الأمل وتعزيز القدرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الاطلاع
مصر تتألم من »الغدر« بالقانون

في الوقت الذي نتجه فيه نحو القيام بإصلاح جميع مناحي حياتنا في المجالات المختلفة سيما سياسياً وأقتصادياً وإجتماعيا!!
وفي الوقت الذي نتجه فيه إلي مصر المستقبل مصر الأفضل، تعود بنا عقولنا إلي الخلف أو ما يسمي بقانون الغدر رقم 344 لسنه 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنه 1953.. فهذا القانون أضحي حاليا هو الواجهة الإعلامية المتصدرة المشهد السياسي ومن أجله تشكل اللجان وتستهلك الأفكار وتضيع الأوقات !!.. فهل يستحق هذا القانون كل ذلك؟.. وما هي قيمته أو بالأحري أهميته؟
وهل تفعيله في الوقت الراهن سوف يحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي المأمول ؟.. أم أن تطبيقه هو الذي يؤدي إلي القضاء علي الفساد الذي أستشري في أوصال هذه الدولة العظيمة ؟.. وهل تستحق مصرنا الحبيبة أن نلهث خلف قانون يحيق به شبهة عدم الدستورية ؟
فمعذرة لهذه الأسئلة الكثيرة التي أسهبت فيها عن عمد لكونها في حقيقتها تتضمن بين طياتها الاجابة التي أصبو إليها !!.. ودعونا نعرج أيضاً إلي هذا القانون المسمي بقانون الغدر الذي يتناول جريمة الغدر بتعريفات هي في الواقع غير قانونية أو علي وجه الدقة تعريفات لاتتفق والذوق القانوني والقضائي في مقام تعريف الفعل الإجرامي سواء كان سياسيا أو غير ذلك !!.. فهذا القانون من وجهه نظري يخالف الدستور إذ أنه صدر عام 1952 ليطبق علي أفعال وقعت في سبتمبر 1939 علي النحو المبين بالمادة الاولي من هذا القانون أي أنه وقت صدوره كان يطبق بأثر رجعي وهذا لا يجوز في النصوص التجريمية التي تطبق بأثر فوري ومباشر سيما أيضاً أنه طبقا للدستور »لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون«، ولا يعاقب إلا علي الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون ولايجوز تجريم فعل قبل صدور نص قانوني يجرمه!!
وهذا ما أكد عليه قانون العقوبات أيضاً في مادته الخامسه ومن ثم فهذا القانون المسمي بالغدر موصوم وقت صدوره بعدم الدستورية .. ومن وجهه نظري أيضاً وعلي إفتراض أن هذا القانون دستوري والفرض يجافي الواقع فان هذا القانون " مثل الجبل الذي تمخض فولد فأراً "!!
بمعني أنه في النهاية العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة منه والخاصة بجريمة الغدر هي عقوبة الجنحة المعاقب عليها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتزيد علي ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وبالتالي قد تكون العقوبة المقضي بها في النهاية هي الغرامة التي لاتزيد علي ألفي جنيه!!.. هذا بخلاف الجزاءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون والخاصة بالعزل وخلافه في حين أن قانون العقوبات يوجد به النصوص التجريمية التي تكفي لاستيعاب كل أنماط السلوك الاجرامي حتي ولو كان سياسياً !!.. وذلك علي النحو الوارد بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلي السجن المشدد باعتبارها جناية، وهي جناية الإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم عمله أو أموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلي تلك الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم عمله!!
فإذا كان الفعل الذي ارتكبه الشخص حتي ولو كان لغرض سياسي ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد فهذا الفعل يضحي مجرما ويمكن أن يتضمنه النموذج القانوني لجريمة الإضرار المنصوص عليها علي النحو آنف البيان !!
ليس ذلك فقط بل هناك نصوص تجريمية أخري نص عليها قانون العقوبات تجرم ذات الأفعال المحددة حصراً في قانون الغدر ومن هذه النصوص المادة 106 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الاتجار بالنفوذ سواء كان حقيقياً أو مزعوما!!. وقد عرفت محكمة النقض هذا النفوذ بأنه ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدي السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء كان مرجعها مكانة رئاسية أو إجتماعية أو سياسية، وأن تكون الغاية هي الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها علي ميزة.. »الطعن رقم 6852 لسنه 59 ق - جلسة 14/1/1996«.. ليس ذلك فقط بل أيضاً من النصوص التجريمية المهمة المادة 115 من قانون العقوبات وهي جريمة التربح والتي جرمت كل صور التربح من الوظيفة العامة بل أكثر من ذلك فأن تلك المادة تجرم مجرد محاوله التربح وهو الفعل الذي لايرقي لمرتبة الشروع في الجريمة، أي أن مجرد المحاولة تقع بها الجريمة كاملة.
وهذه المواد العقابية التي أوردناها سلفا هي علي سبيل المثال لا الحصر!!
من هنا يبدو جليا أننا لسنا بحاجة إلي قانون الغدر أو بالاحري الشعب لا يريد أن يتألم بغدر القانون !!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.