اكد المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي »السابق« علي ضرورة اصدار تشريع لمحاكمة الوزراء سياسا وجنائيا عما يقع منهم من اخطاء اثناء وجودهم في الخدمة. وقال انه مع ما نشهده الان من محاكمات للعديد من الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين عن جرائم نسب اليهم ارتكابها اثناء وجودهم في مناصبهم الوزارية وقد مضي علي وقع هذه الجرائم سنوات وهو ما قد يعرض بعض الجرائم للتقادم والسقوط بمضي المدة ويجعل من الصعب علي سلطة الاتهام تجميع ادلة الثبوت عن هذه الوقائع، كما لا تحقق العقوبات الصادرة فيها الردع الفوري للجناة. كان »للأخبار« هذا اللقاء مع المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي السابق. ما انواع المسئولية التي قد يتعرض لها الوزراء اثناء وجودهم في مناصبهم؟ بداية يجب التفرقة بين المسئولية السياسية للوزراء وبين المسئولية الجنائية لهم، فالمسئولية السياسية تقوم علي اساس الخطأ السياسي في رسم وتطبيق السياسة العامة للدولة.. او التراخي والاهمال في تطبيقها او متابعة تنفيذها والجزاء علي هذه المسئولية السياسية هو محاسبة الوزير او الوزارة باكملها امام مجلس الشعب بما يترتب عليه سحب الثقة منها واسقاط الوزارة.. اما المسئولية الجنائية للوزراء فانها تسعي الي محاسبتهم عن افعال غير مشروعة ومجرمة بحكم القانون تقع منهم اثناء مباشرة مهام وظيفتهم. مسئولية جنائية وما حدود مسئولية الوزير الجنائية؟ تشمل هذه المسئولية جميع الافعال الاجرامية المعاقب عليها بمقتضي قانون العقوبات والقوانين الجزائية الاخري، ذلك لان الوزير بما له من سلطات وصلاحيات قد تدفعه في احيان كثيرة الي مخالفة القانون والنظم المعمول بها بهدف تحقيق النفع الخاص له ولغيره.. كما قد تدفعه هذه السلطات والصلاحيات الي تنفيذ سياسات معينة واتفاقات مشبوهة يترتب عليها ضرر بالغا بالصالح العام.. الامر الذي ينبغي معه التصدي لهذه الحالات وغيرها بالعقاب الرادع في حينها. وما المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء؟ من التقاليد الدستورية المستقرة في جميع دول العالم هي ضرورة وجود محكمة خاصة لمحاكمة الوزراء.. وقد اقر الدستور المصري الصادر عام 3291 خضوع الوزراء للمحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تأدية وظيفتهم. كما اكد علي ذلك ايضا دستور 0391، وبصدور الدستور المصري الدائم 1791 اقر مسئولية الوزراء جنائيا عن اخطائهم الوظيفية والسياسية واحال الدستور الي المشرع العادي بشأن تحديد المحكمة المختصة والاجراءات الواجبة الاتباع امامها وقد صدر بذلك القانون رقم 742 سنة 6591 الذي نص علي تشكيل محكمة عليا خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الا ان هذا القانون ألغي ابان الوحدة مع سوريا.. حيث صدر القانون رقم 97 لسنة 85 والذي اثار تطبيقه الكثير من الجدل حيث اجمع الفقهاء علي استحالة تنفيذه اذ ينص علي اشتراك ثلاثة قضاة من محكمة التمييز السورية ضم هيئة المحكمة.. ومن ثم اصبح من الواجب حسما لهذا الامر الاسراع باصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء يحدد تشكيل المحكمة والجرائم التي تختص بها واجراءات الاتهام والمحاكم الواجب اتباعها امامها وضمانات المتهم فيها.