بدأت أمس الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسي مصطفي موسي وتستمر مرحلة الدعاية الانتخابية لمدة 28 يوما قبل أن تتوقف في الداخل يوم 23 مارس لتبدأ مرحلة الصمت الإنتخابي يومي 24 و25 مارس، ويومي 14 و15 مارس للخارج. وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة، إنه طبقا لقرار الهيئة رقم 15 لسنة 2018، فإنه في حالة انتخابات الإعادة تبدأ الدعاية من يوم الأحد الموافق 15 إبريل وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 18 إبريل، بالنسبة لانتخابات الخارج، ويكون توقفها في الداخل الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الإثنين الموافق 23 إبريل، وتحظر الدعاية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل. وأضاف الشريف، أن الهيئة شكلت لجانا مهمتها رصد ومتابعة الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط الدستورية والقانونية بشأن الدعاية الانتخابية.. وتشكل اللجان برئاسة القاضي رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية عضو بهيئة النيابة الإدارية وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وتضطلع هذه اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط الدستورية والقانونية بشأن الدعاية الانتخابية. وأوضح أن اللجنة ستعد تقريرا يتضمن رصد ما تكتشفه من مخالفات وتعرضه علي الجهاز التنفيذي للهيئة مثبت به حصر للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها، ويعد الجهاز التنفيذي تقريرا عن المخالفات لعرضه علي مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قراره بشأنها. (ضوابط قانونية) وبالنسبة لضوابط الدعاية الانتخابية طوال هذه المدة، أوضح المستشار محمود الشريف، أنه طبقا لقرارات اللجنة تكون الدعاية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة أو الحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة، ويجوز للمرشح أن يوكل من يقوم بالنيابة عنه في إدارة أعمال الدعاية بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري مع تزويد الهيئة بصورة رسمية من التوكيل. وللمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة بأنواعها، في حدود المتاح فعليا من الإمكانات وتلتزم وسائل الإعلام القومية بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها أغراض الدعاية الانتخابية. كما يجب الالتزام في الدعاية بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة، ويحظر القيام بأي عمل من الأعمال المخالفة للقرار مثل التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية التي تدعو للتمييز بين المواطنين. كما حظر القانون، استخدام المباني والمنشآت العامة ووسائل النقل المملوكة للدولة، بما فيها المرافق العامة ودور العبادة أو المدارس أو الجامعات في الدعاية، أو الكتابة بأي وسيلة علي جدران المباني الحكومية أو الخاصة. ويحظر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي، علي نتيجة الانتخابات أو علي نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. مصاريف الدعاية وأضاف الشريف، أنه تم تشكيل لجان لرصد مصاريف الدعاية الانتخابية، ومخالفات الدعاية، والتي ترفع تقريرها يوميا للهيئة حول ما إذا حدثت ثمة تجاوزات. وقال نائب رئيس الهيئة، إن المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية، نصت علي أن يكون الحد الأقصي 20 مليون جنيه لكل مرشح في الجولة الأولي من الانتخابات، و5 ملايين جنيه في حالة الإعادة، وأضاف أنه يجوز لكل مرشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، علي ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصي المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية، والمقدر ب20 مليون في الجولة الأولي، و5 ملايين في الجولة الثانية. وأوضح أنه يحظر علي المرشح تلقي أي مساهمات أو دعم عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي، وأضاف أنه يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله، وعلي البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب.. ويقدم المرشح للهيئة خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه علي الحملة وأوجه الإنفاق. كما أسندت المادة 26 من قانون انتخابات الرئاسة للجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين علي أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.