في مؤتمر صحفي.. قائمة المستقبل تعلن عن مرشحيها وبرنامجها لخوض انتخابات نقابة الأطباء    وزير الشؤون النيابية: لا ضرر على المواطنين من قانون الإيجار القديم    مصر والسعودية توقعان اتفاقية حرية الملاحة بالبحر الأحمر    السيسى وبن سلمان يتفقان على تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية    إدخال 129 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة    «الدراسات المستقبلية»: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وتفرض ما يشبه «التطبيع المجاني»    بمشاركة كوكا.. تعادل ودي بين الاتفاق والخليج    تموين شرق الإسكندرية يضبط سجائر مهربة وحلويات منتهية الصلاحية    «السياحة» تعلن انتشال 3 قطع أثرية ضخمة من مياه أبو قير    تفاصيل رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني والعزاء بالدقهلية    وكيل وزارة الصحة بالمنيا ينهي عمل بعض العاملين في مستشفيات بسبب الاهمال    محافظ القليوبية يستعين بخبرات طبية لمتابعة مصاب حريق الشدية ببنها    دون ذكر اسمه.. صنداونز يصدر بيانا بشأن واقعة ريبيرو    مرموش في رد مفاجئ : رييس جيمس أصعب مدافع واجهته فى الدورى الإنجليزى    خبر في الجول - الشناوي يتدرب في الأهلي منفردا    تنفيذا لقرار نقابة المهن التمثيلية .. درية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء    مواكب المحتفلين تجوب شوارع الأقصر في ختام صوم العذراء (صور)    لم يرحمهم السيسي .. قانون الإيجار القديم يهدد بتشريد سكان المقابر فى الشوارع    مصدر ب"التعليم" يوضح موقف معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة    تراجع جماعي للبورصة المصرية وخسائر 5 مليارات جنيه    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    تنسيق الجامعات.. برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك لسوق العمل الدولي    الداخلية تكشف ملابسات محاولة سرقة مواطن بالجيزة    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي    خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    تصعيد إسرائيلي واسع في غزة.. وضغوط تهجير مضاعفة في الضفة الغربية    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    قصور القلب- دلليك الشامل للتعرف عليه    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرة والتربة الصخرية لا تعيق الحفر    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    الرئيس اللبنانى: ملتزمون بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    غلق الستار الأليم.. تشييع جثمان سفاح الإسماعيلية    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب بالجملة في قانون حماية الآداب

قبل عام 1961 لم يكن هناك قانون يحمي الآداب العامة ، وكانت تدار منازل الفسق والفجور بترخيص من الحكومة حينذاك لحين صدور قانون رقم 10 لسنة 1961 لحماية الآداب العامة والذي قرر عقوبة علي السيدة التي تمارس الفسق وحدها دون الرجل حتى لو تم ضبطهما في حالة من حالات التلبس فيكون الرجل مجرد شاهد على من مارست الفسق والفجور من النساء رغم اشتراكه في الجريمه فقد خلا قانون 10 لسنه 1961 من نص يعاقب الرجل الذي يمارس الفجور وبالتالي فلا عقوبة إلا بنص فانصبت العقوبة علي الباغيات من النساء بشرطين ، تقاضيها مقابل مادي واعتيادها علي ممارس الفجور مع عدد غير مميز من الرجال ، ويتحقق الركن المادي للجريمة في حق الباغية بتوافر كلا الشرطين.
مفاد ذلك انه بموجب هذا القانون ممارسة الفجور دون مقابل مادي لاعقاب عليه ولا عقاب على الرجل حتى وان ضبط في حالة تلبس ، ويتلخص عقاب الرجل في حالة أن يدير المسكن المعد للفسق والفجور أو في حالة تحريضه على الفسق ووصف القانون الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس وهي من الجرائم المشمولة بالنفاذ المعجل ويكون الحكم فيها واجب النفاذ من اول درجة وليست هناك كفالة لايقاف تنفيذ العقوبه لحين البت في الاستناف ويكون حضور المتهم وجوبيا من أول درجة وتكون العقوبة الأصلية الحبس وعقوبة تابعية المراقبة مدة مثيلة والغرامة وفي هذا القانون لا عقاب علي كل رجل وامرأة بالغين عاقلين بإرادتهما وبغير علانية ، حتي وان تقاضت الباغية مقابل والغريب رغم العديد من ثغرات هذا القانون لم يعدل منذ عام 1961 وان كانت حجة المشرع في عدم ادراج نص يعاقب الرجل الذي ضبط متلبسا يمارس الفجور هو جعله شاهد اثبات حتي لاتفلت العاهرة من العقاب بحبكة أدلة الثبوت كما ان اقصى مبلغ للغرامة كعقوبة تابعية للحبس هو مبلغ ثلاثمائه جنيها فقط وان كذلك مبلغ له قدر عام 1961 فقد مر اكثر من ستون عاما ، ورغم تطور تلك الجريمه واعتبارها من اشد الجرائم التي تمس الشرف والسمعه وشددت كل الاديان علي عقابها واعتبرتها من الكبائر واقل مثال لتطورها وجود شبكات دولية تمارس ذلك النشاط ، إلا أن المشرع لم يتطور بالعقاب لذا نخاطب المشرع بوصف تلك الجريمة جناية وليست جنحة ، وإدراج عقاب للرجل الذي مارس الفجور وزيادة قيمة الغرامات كعقوبة تابعية وإدراج نص لعقاب مايسمى بالغة الدارجة الرفق ، والذي أعفا فيه ذلك القانون العقاب عن كل رجل وامرأه بالغين عاقلين بإرادتهما وبغير علانية فكيف ما اعتبرته كل الاديان من الكبائر يعفيه المشرع من العقاب ان بموجب هذا القانون ممارسة الفجور دون مقابل مادي لاعقاب عليه ولا عقاب على الرجل وحتى وان ضبط في حالة تلبس ويتلخص عقاب الرجل في حالة أن يدير المسكن المعد للفسق والفجور أو في حالة تحريضه على الفسق ووصف القانون الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس وهي من الجرائم المشمولة بالنفاذ المعجل ويكون الحكم فيها واجب النفاذ من أول درجة ، وليست هناك كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف ويكون حضور المتهم وجوبيا من أول درجة وتكون العقوبة الاصلية الحبس وعقوبة تابعية المراقبة مدة مثيلة والغرامة وفي هذا القانون لا عقاب علي كل رجل وآمراه بالغين عاقلين بآرادتها وبغير عالنيه وحتي وان تقاضت الباغيه مقابل والغريب رغم العديد من ثغرات هذا القانون لم يعدل منذ عام 1961 وان كانت حجه المشرع في عدم ادراج نص يعاقب الرجل الذي ضبط متلبسا يمارس الفجور هو جعله شاهد اثبات حتي لاتفلت العاهره من العقاب بحبكه ادله الثبوت كما ان اقصي مبلغ للغرامه كعقوبه تابعيه للحبس وهو مبلغ ثلاثمائه جنيها فقط وان كذلك مبلغ له قدر عام 1961 فقد مر اكثر من ستون عاما ،ورغم تطور تلك الجريمه واعتبارها من اشد الجرائم التي تمس الشرف والسمعه وشددت كل الاديان علي عقابها واعتبرها من الكبائر واقل مثال لتطورها وجود شبكات دوليه تمارس ذلك النشاط الا ان المشرع لم يتطور بالعقاب لذا نخاطب المشرع بوصف تلك الجريمه جنايه وليست جنحه وادراج عقاب للرجل الذي مارس الفجور وزياده قيمه الغرامات كعقوبه تابعيه وادراج نص لعقاب مايسمي بالغه الدارجه الرفق ،،والذي اعفا فيه ذلك القانون العقاب عن كل رجل وامرأه بالغين عاقلين بآردتهما وبغير عالنيه فكيف ما اعتبرته كل الاديان من الكبائر يعفيه المشرع من العقاب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.