قبل عام 1961 لم يكن هناك قانون يحمي الآداب العامة ، وكانت تدار منازل الفسق والفجور بترخيص من الحكومة حينذاك لحين صدور قانون رقم 10 لسنة 1961 لحماية الآداب العامة والذي قرر عقوبة علي السيدة التي تمارس الفسق وحدها دون الرجل حتى لو تم ضبطهما في حالة من حالات التلبس فيكون الرجل مجرد شاهد على من مارست الفسق والفجور من النساء رغم اشتراكه في الجريمه فقد خلا قانون 10 لسنه 1961 من نص يعاقب الرجل الذي يمارس الفجور وبالتالي فلا عقوبة إلا بنص فانصبت العقوبة علي الباغيات من النساء بشرطين ، تقاضيها مقابل مادي واعتيادها علي ممارس الفجور مع عدد غير مميز من الرجال ، ويتحقق الركن المادي للجريمة في حق الباغية بتوافر كلا الشرطين. مفاد ذلك انه بموجب هذا القانون ممارسة الفجور دون مقابل مادي لاعقاب عليه ولا عقاب على الرجل حتى وان ضبط في حالة تلبس ، ويتلخص عقاب الرجل في حالة أن يدير المسكن المعد للفسق والفجور أو في حالة تحريضه على الفسق ووصف القانون الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس وهي من الجرائم المشمولة بالنفاذ المعجل ويكون الحكم فيها واجب النفاذ من اول درجة وليست هناك كفالة لايقاف تنفيذ العقوبه لحين البت في الاستناف ويكون حضور المتهم وجوبيا من أول درجة وتكون العقوبة الأصلية الحبس وعقوبة تابعية المراقبة مدة مثيلة والغرامة وفي هذا القانون لا عقاب علي كل رجل وامرأة بالغين عاقلين بإرادتهما وبغير علانية ، حتي وان تقاضت الباغية مقابل والغريب رغم العديد من ثغرات هذا القانون لم يعدل منذ عام 1961 وان كانت حجة المشرع في عدم ادراج نص يعاقب الرجل الذي ضبط متلبسا يمارس الفجور هو جعله شاهد اثبات حتي لاتفلت العاهرة من العقاب بحبكة أدلة الثبوت كما ان اقصى مبلغ للغرامة كعقوبة تابعية للحبس هو مبلغ ثلاثمائه جنيها فقط وان كذلك مبلغ له قدر عام 1961 فقد مر اكثر من ستون عاما ، ورغم تطور تلك الجريمه واعتبارها من اشد الجرائم التي تمس الشرف والسمعه وشددت كل الاديان علي عقابها واعتبرتها من الكبائر واقل مثال لتطورها وجود شبكات دولية تمارس ذلك النشاط ، إلا أن المشرع لم يتطور بالعقاب لذا نخاطب المشرع بوصف تلك الجريمة جناية وليست جنحة ، وإدراج عقاب للرجل الذي مارس الفجور وزيادة قيمة الغرامات كعقوبة تابعية وإدراج نص لعقاب مايسمى بالغة الدارجة الرفق ، والذي أعفا فيه ذلك القانون العقاب عن كل رجل وامرأه بالغين عاقلين بإرادتهما وبغير علانية فكيف ما اعتبرته كل الاديان من الكبائر يعفيه المشرع من العقاب ان بموجب هذا القانون ممارسة الفجور دون مقابل مادي لاعقاب عليه ولا عقاب على الرجل وحتى وان ضبط في حالة تلبس ويتلخص عقاب الرجل في حالة أن يدير المسكن المعد للفسق والفجور أو في حالة تحريضه على الفسق ووصف القانون الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس وهي من الجرائم المشمولة بالنفاذ المعجل ويكون الحكم فيها واجب النفاذ من أول درجة ، وليست هناك كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف ويكون حضور المتهم وجوبيا من أول درجة وتكون العقوبة الاصلية الحبس وعقوبة تابعية المراقبة مدة مثيلة والغرامة وفي هذا القانون لا عقاب علي كل رجل وآمراه بالغين عاقلين بآرادتها وبغير عالنيه وحتي وان تقاضت الباغيه مقابل والغريب رغم العديد من ثغرات هذا القانون لم يعدل منذ عام 1961 وان كانت حجه المشرع في عدم ادراج نص يعاقب الرجل الذي ضبط متلبسا يمارس الفجور هو جعله شاهد اثبات حتي لاتفلت العاهره من العقاب بحبكه ادله الثبوت كما ان اقصي مبلغ للغرامه كعقوبه تابعيه للحبس وهو مبلغ ثلاثمائه جنيها فقط وان كذلك مبلغ له قدر عام 1961 فقد مر اكثر من ستون عاما ،ورغم تطور تلك الجريمه واعتبارها من اشد الجرائم التي تمس الشرف والسمعه وشددت كل الاديان علي عقابها واعتبرها من الكبائر واقل مثال لتطورها وجود شبكات دوليه تمارس ذلك النشاط الا ان المشرع لم يتطور بالعقاب لذا نخاطب المشرع بوصف تلك الجريمه جنايه وليست جنحه وادراج عقاب للرجل الذي مارس الفجور وزياده قيمه الغرامات كعقوبه تابعيه وادراج نص لعقاب مايسمي بالغه الدارجه الرفق ،،والذي اعفا فيه ذلك القانون العقاب عن كل رجل وامرأه بالغين عاقلين بآردتهما وبغير عالنيه فكيف ما اعتبرته كل الاديان من الكبائر يعفيه المشرع من العقاب