التعليم العالي: 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    المركزي الأوروبي: التضخم بمنطقة اليورو تحت السيطرة رغم الرسوم الأمريكية    برنامج الغذاء العالمي: ثلث سكان غزة بدون وجبة طعام واحدة لعدة أيام    الإسماعيلي يواجه السكة الحديد غدا استعدادا للموسم الجديد    انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالفيوم، غدا    ظهرت مع تامر حسني بأشهر كليباته، أسيل عمران تكشف سبب انتفاخ وجهها    زيلينسكي: يجب إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا    مؤتمر جماهيري ل"مستقبل وطن" في دمياط    الإسماعيلي يجدد عقد إبراهيم عبد العال حتى 2029    مصرع سيدة وإصابة زوجها في تصادم سيارتين بالمقطم    محادثات «أوروبية - إيرانية» بإسطنبول ومطالب بضمانات للعودة للاتفاق النووي    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    افتتاح مسجدين جديدين بالفيوم وسط استقبال شعبي واسع    ترامب يطلب من رئيس الفيدرالي خفض أسعار الفائدة من جديد    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    بالانفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة    «اقتصادية قناة السويس» تبحث تخصيص مساحة جديدة لمجموعة «تيدا» الصينية    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لخطة التنمية الخمسية ورؤية السنغال الوطنية 2050    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    غدا.. ضعف المياه بحى شرق وغرب سوهاج لأعمال الاحلال والتجديد    وزير الثقافة يهنئ المبدعين بيوم الثقافة العربية ويدعوهم لتعزيز الهوية وصون التراث    مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" تحتفي بالتراث في أوبرا دمنهور    ب"فستان قصير"..أحدث ظهور ل نرمين الفقي بمنزلها والجمهور يغازلها (صور)    هل يقبل عمل قاطع الرحم؟ د. يسري جبر يجيب    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    وكيلة "الصحة" توجه بتوسيع خدمات الكُلى بمستشفى الحميات بالإسماعيلية    طريقة عمل الكيكة، هشة وطرية ومذاقها لا يقاوم    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    استشهاد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوب لبنان    مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم في الطريق الزراعي بالشرقية    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    رحيل هالك هوجان| جسد أسطوري أنهكته الجراح وسكتة قلبية أنهت المسيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    شقيقة مسلم: عاوزة العلاقات بينا ترجع تاني.. ومستعدة أبوس دماغة ونتصالح    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    يامال في مرمى الهجوم، فليك يضع قواعد سلوكية جديدة للاعبي برشلونة بعد الحفلات الصاخبة    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    بطابع شكسبير.. جميلة عوض بطلة فيلم والدها | خاص    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    عالم أزهري يدعو الشباب لاغتنام خمس فرص في الحياة    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلي يصدر مرسوما بقانون لتعديلات قانون الأحزاب
إنشاء الحزب بالإخطار.. ولجنة الأحزاب كلها من القضاة
نشر في الأخبار يوم 28 - 03 - 2011

لا أحزاب دينية أو طبقية أو طائفية أو فئوية أو جغرافية
إلغاء الدعم الحگومي.. و5 آلاف عضو من 01 محافظات شرط التأسيس
أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأحزاب السياسية.. اشترطت التعديلات الجديدة ان يكون تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه وسياساته وأساليبه مع المبادئ الأساسية للدستور ومقتضيات الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.. وعدم اختيار أعضاء الحزب أو قياداته علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.. وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي وعلانية مصادر تمويل الحزب.. كما تضمنت التعديلات ان يكون تكوين الحزب بمجرد الاخطار.. وتشكيل لجنة الأحزاب من الهيئات القضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض.. وإلغاء الدعم الحكومي للأحزاب.. وعدم جواز قبول أي تبرعات أو منفعة من جهة أجنبية أو دولية.. وإلزام الحزب بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بأي تبرعات.. كما اشترطت التعديلات بأنه يشرط لتأسيس أي حزب أن يكون عدد أعضائه 5 آلاف عضو من 01 محافظات بما لا يقل عن 003 عضو من كل محافظة.. وفيما يلي نص المرسوم بقانون.
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم »21« لسنة 1102
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 04 لسنة 7791
الخاص بنظام الأحزاب السياسية
قرر:
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولي)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4، 6 بند (1) 7، 8، 9، 11، 71 من القانون رقم 04 لسنة 7791 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:
مادة 4:
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:
أولا: ان يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم إنطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1:
1- ان يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولي منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.
مادة 7:
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة/ 8 من هذه القانون، مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائة المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم علي ان يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة.
ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة 8:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب العام لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلي ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والايضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها ان تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.
وبعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفي حالة اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، علي ان تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه. ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
مادة 9:
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الإدارية العليا.
مادة 11:
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.
ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام.
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.
مادة 71:
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقتها ان يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة/ 4 من هذا القانون.
وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
»المادة الثانية«
تلغي المادة/ 81 من القانون رقم 04 لسنة 7791 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
»المادة الثالثة«
ينشر هذا الموسم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.