محافظ دمياط يشارك أقباط المحافظة احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس (صور)    وكيل تعليم القاهرة تتفقد وتفتتح معرض الفنية وتتابع استعدادات امتحانات حدائق القبة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    رغم حالة الركود.. 15% زيادة في أسعار الهواتف الذكية    البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم في مصر    اخر تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في البنوك    السفير التركي لدى ليبيا: سنقدم تقريرًا كاملًا حول حادث تحطم طائرة محمد الحداد    دميتروك: زيلينسكي أهان المؤمنين بتصريحاته حول الموت في عيد الميلاد    لأول مرة... مجموعة مسلحة موالية لإسرائيل تجبر سكاناً على النزوح في غزة    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    بصورة محمد صلاح والسقا.. الدوري الإنجليزي يشعل موقعة مصر وجنوب أفريقيا    بصورة مكة وكيان، محمد صلاح يحتفل ب الكريسماس    ضبط قائدي دراجتين ناريتين بتهمة أداء حركات استعراضية بحلوان    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    النقض تحدد أولى جلسات طعن عمرو دياب في واقعة صفع شاب في إحدى حفلاته    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    وزير الاتصالات يبحث التعاون مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية    بسبب الكلاب الضالة.. ضبط شخصين تعديا على جارهما في المنتزه    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    بعد أزمة ريهام عبدالغفور.. تصعيد جديد من المهن التمثيلية    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    اسعار كرتونه البيض اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشعب) تنشر نص مرسوم الجيش بالقانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية.. وأهم المبادىء: عدم تشابه أو تكرار أسماء وبرامج الأحزاب
نشر في الشعب يوم 28 - 03 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

وفيما يلي نص المرسوم بقانون:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند (1) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:

مادة 4

يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:

أولاً: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

ثانيًا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.

ثالثًا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

رابعًا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

خامسًا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.

سادسًا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

مادة 6 بند 1:

1- أن يكون مصريًّا، فإذا كان متجنسًا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه 5 سنوات على الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.

مادة 7:

يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة إلى لجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًّا على توقيعاتهم.

ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.

ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.


مادة 8:

تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

وتكون محكمة النقض منارا للجنة. وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات للجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.

وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوى الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة، وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة، للوصول إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شؤون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة. وفي حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه. ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.

وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.


مادة 9:

يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شؤون الأحزاب، دون اعتراضها، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب، أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة، لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.

مادة 11:

تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.

ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.

ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام. ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.

مادة 17:

يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية -بعد موافقتها- أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية، لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

(المادة الثانية)

تلغى المادة 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.