وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    بعد بلاغ وزارة النقل.. البلشي: مواجهة الصحافة بالتقاضي تهديد لحرية تداول المعلومات    كامل الوزير يتفقد المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    رئيس الوزراء يلتقي محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي    مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 فى البنوك الرئيسية    جهاز تنمية المشروعات يبدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية «2025 – 2030»    مصر تنتهي من إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» للربط الرقمي مع الأردن    الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مصر والمملكة    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    مدبولي لوزير السياحة والنقل الياباني: نتطلع لجذب صناعات السيارات وكل ما يتعلق بتحلية مياه البحر    المقاولون يستضيف حرس الحدود في مواجهة مثيرة بالجبل الأخضر    رضا عبد العال: أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات.. وانتقاله إلى الزمالك وارد    الأرصاد تحذر من حالة طقس يومي السبت والأحد    طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة يؤدون امتحان مادة الكيمياء    بتهمة شيكات بدون رصيد.. القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة    ننشر نص اعترافات مروة المعروفة ب "بنت مبارك" في قضية تجارة الأعضاء    غدا.. ويجز يشعل مسرح «يو ارينا» بمهرجان العلمين    وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية    زعيم كوريا الشمالية يلتقي قادة القوات البرية التي ساعدت في تحرير كورسك الروسية    اشتباه إصابة محمود نبيل بتمزق في العضلة الخلفية.. وبسام وليد يواصل التأهيل لعلاج التهاب أوتار الساق اليمنى    في المباراة رقم 247 له.. علي ماهر يصل ل 100 انتصار في الدوري المصري    بعد تصدره التريند.. طريقة عمل العيش البلدي المصري    وداعا القاضى الأمريكى الرحيم فرانك كابريو فى كاريكاتير اليوم السابع    فصل رأس عن جسده.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "سفاح الإسماعيلية" في قضية قتل صديقه    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    رجل الدولة ورجل السياسة    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    Avatr تطلق سياراتها ببطاريات جديدة وقدرات محسّنة للقيادة الذاتية    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    نجم الزمالك السابق يكشف رؤيته لمباراة الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي    نيويورك تايمز: هجوم غزة يستهدف منع حماس من إعادة تنظيم صفوفها    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أحكام مهمة للدستورية العليا
عدم الاعتراف بمراجعة الزوج مطلقته إلا بمحرر رسمي
نشر في الأخبار يوم 06 - 12 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور في جلستها المنعقدة امس 4 احكام مهمة خاصة بقوانين البيئة والقانون المدني و قانون أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
رفضت المحكمة دعوي عدم دستورية المادة (917) من القانون المدني حول الميراث والتي تنص علي أنه: «إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدي حياته، اعتبر التصرف مضافًا إلي ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك».
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية، كسبب من أسباب الملكية، يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة المشرفة، والأصول الكلية المعتبرة، وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين، وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية.
ولفتت المحكمة إلي أنه إذا كان المشرع بإقراره نص المادة (917) من القانون المدني، قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شُبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها؛ فأقام قرينة قانونية مفادها أنه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدي حياته، اعتبر تصرفه مضافًا إلي ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية -وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولا علي الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة، بقوله صلي الله عليه وسلم (الثلث والثلث كثير) وذلك- ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك.
كما رفضت دعوي تطالب بعدم دستورية المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص علي أنه لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يومًا.
واستندت المحكمة في حكمها إلي إن الطلاق شُرع رحمة من الله بعباده، وجعل أمره بيد الرجل باعتباره أقدر علي تحكيم العقل وتبصر العاقبة؛ وكان الطلاق من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كتابيا وكان غالباً ما يقع إذا ما غاب وازع الدين والخلق، وصار بنيان الأسرة متهادماً، وصرحها متداعياً، ورباطها متآكلاً يكاد يندثر وكان يتعين وجوباً علي المطلق طلاقاً رجعياً إبقاء إقامة مطلقته في بيت الزوجية حتي انتهاء العدة، وهو التزام يقع علي المطلقة كذلك، أنزله الله تعالي منزلة حدوده التي يُعَدُّ من تجاوزها قد ظلم نفسه، وقد كشف الله جل وعلا عن حكمته في ذلك وهي احتمال مراجعة المطلق نفسه وإعادة العلاقة الزوجية مرة أخري. الأمر الذي يدل علي أن الأصل هو أن تكون المراجعة في مواجهة المطلقة وبعلمها، وإذ كان النص المطعون فيه قد تغيا من إعطاء الزوجة المطلقة الحق في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات وصلاً لعري الزوجية، ليتحقق التزامها بمقتضيات إعادة الزوجية، فيمتنع عليها الزواج بآخر بعد انقضاء عدتها، ومن ثم يكون النص المطعون عليه غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وطبيعة الثبوت والأدلة، كما لا يخالف أي نص آخر من أحكام الدستور.
وفي نفس السياق قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 72 من قانون البيئة الصادر، بالقانون رقم 4 لسنة 1994- قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
وجاء القرار علي تضمنه من المسئولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت أياُ كان نشاطها عن أفعال تصريف الملوثات في البيئة المائية، والتي تقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام القانون، لمخالفته للمواد 53، 54، 94، 95، 96، 98 من الدستور. واستندت المحكمة في حكمها إلي أن الأصل في الجريمة، أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها، وهي عقوبة يجب أن تتوازي وظائفها مع طبيعة الجريمة موضوعها، كما رفضت الدعوي التي تطالب ببطلان نص المادة (152) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت علي «لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوي، ولا يترتب عليه في هذه الحالة وقفها». واستندت المحكمة في حكمها إلي أن قانون المرافعات المدنية والتجارية حرص علي تنظيم الحق في رد القضاة من زوايا متعددة؛ غايتها ألا يكون اللجوء إليه إسرافاً أو نزقاً، بل اعتدالاً وتبصراً، ومن ذلك أن يقدم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، فإذا أقفل باب المرافعة في الدعوي؛ اصبح طلب الرد ممتنعاً.
ولا يجوز كذلك أن يُقدم هذا الطلب ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في الدعوي ذاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.