اكد امين عام نقابة المحامين ان مجلس النقابة استقر مركزه القانوني في ظل القانون المعمول به وان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون رقم 001 الخاص بالنقابات المهنية والمعدل برقم 5 لسنة 59 لا ينصرف اثره علي مجلس نقابة المحامين بالاضافةالي ان العملية الانتخابية للمجلس الحالي تمت في ظل قانون 791 وهو القانون الخاص بمهنة المحاماة والمعمول به حتي الآن ولم يطرأ عليه أية تغيير وقال حسين الجمال الامين العام ان المجلس الحالي سليم 001٪ ولن يتأثر بحكم الدستورية العليا. وقال د. احمد رشاد طاحون الفقيه الدستوري ان الحكم لا يؤثر علي مجلس نقابة المحامين وذلك لان الحراسة ألغيت عن النقابة بمقتضي حكم حاز قوة الامر المقضي ثم اجريت الانتخابات بناء علي احكام قضائية واجبةالنفاذ ومنها الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري وعددها 6 أحكام ومن ثم اكتسب هذا المجلس مركزا قانونيا لا يتنافي مع حكم المحكمة الدستورية. واضاف د. طاحون ان الدليل علي ذلك انه عندما صدر حكم مماثل بعدم دستورية قانون الجمعيات الاهلية عام 0002 لم يترتب عليه حل الجمعيات الأهلية المنتخبة.