أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما مهما أمس لحماية رغيف الخبز وتوفيره للمواطنين.. قضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري برفض الدعوي التي أقامها اصحاب مخابز انتاج الخبز البلدي.. وقضت بدستورية الفقرة الاولي من المادة 3 مكرر أ من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والتي تحظر علي أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين ان يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم علي الوجه المعتاد الا بترخيص من وزارة التموين. وكان صاحب مخبز قد تقدم بطلب لوزير التموين لالغاء الحصة التموينية المدعمة للخبز والتصريح له بالتوقف عن انتاج الخبز البلدي، وتحويل النشاط لانتاج الخبز الشامي لتلافي الخسائر المستمرة إلا أن وزير التموين لم يستجب لطلبه فقام صاحب المخبز بايقاف نشاطه وعدم انتاج الخبز البلدي، فتم تحرير محضر له وإحالته للمحاكمة الجنائية، فدفع بعدم دستورية النص القانوني مدعيا إخلاله بمبدأ المساواة.. وأكدت المحكمة الدستورية ان النص المطعون عليه قد استهدف كفالة استمرار توفير السلع الاساسية من المواد التموينية بما يحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يدخل في اطار السلطة التقديرية للمشرع بمالا يخالف مبادئ المساواة الدستورية.