اوصت هيئة مفوضي الدولة علي عدم أحقية وزارة الدفاع بالموافقة علي منح تراخيص واستيراد السلاح الشخصي للأفراد من عدمه وأنه ليس من اختصاصها، وإنما هو اختصاص لوزارة الداخلية التي جعلها المشرع في قانون الأسلحة والذخائر رقم 349 لسنة 1954، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 صاحبة الاختصاص في ذلك، كما أن القوانين قد خلت من اي نص يعطي وزارة الدفاع ممثله في "الأمانة العامة للدفاع" اختصاص منح المخاطبين بأحكامها الموافقة علي استيراد سلاحهم الشخصي . وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، إن المشرع في القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر قد أطلق حق الأفراد في استيراد سلاحهم الشخصي من كل قيد أو شرط طالما أنهم قد حصلوا علي الترخيص بحيازة أو إحراز سلاح طبقا للمادة الأولي من القانون او كانوا من الفئات المعفاة من الحصول علي هذا الترخيص . كما أكدت المفوضين علي أنه لا يجوز الاستناد إلي تقرير حق الأمانة العامة للدفاع بمنح الموافقات الاستيرادية للسلاح الشخصي للأفراد علي كتب دورية أو منشورات لتنظيم هذا الحق لأن المقرر قانونا أن تلك المنشورات والكتب الدورية لابد وأن تكون في إطار قانوني.