تنسيق الجامعات 2025.. موقع التنسيق يفتح باب التقديم بالمرحلة الأولى    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    «طنطاوي» مديرًا و «مروة» وكيلاً ل «صحة المنيا»    سوبر ماركت التعليم    مفتي الجمهورية السابق يوجه رسائل عاجلة لأهالي البحيرة قبل إنتخابات مجلس الشيوخ    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    أسعار الفاكهة والموز والمانجو بالأسواق اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    مصدر بالكهرباء: انقطاع التيار بالجيزة مستمر لحين تركيب الدوائر الجديدة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 29 يوليو 2025    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    تغيير في قيادة «إجيماك».. أكرم إبراهيم رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا لأسامة عبد الله    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    خروج محطة محولات جزيرة الذهب بالكامل مرة أخرى وانقطاع الكهرباء عن الجيزة    إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخل طهران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة    تليجراف: ستارمر سيعلن عن خطته للاعتراف بدولة فلسطينية    الرئيس الفلسطيني يثمن نداء الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي من أجل وقف الحرب في غزة    ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة إلى 59 ألفا و921 والإصابات إلى 145 ألفا و233 منذ بدء العدوان    وزير الخارجية السعودي: لا مصداقية لحديث التطبيع وسط معاناة غزة    أبو الغيط من مؤتمر نيويورك: لا سبيل إلى تحقيق السلام الإقليمي الدائم إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود 67    عبور قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء جنوب سوريا    «مقترح أوروبي» بفرض قيود على تمويل الأبحاث الإسرائيلية    مجلس إدارة الزمالك يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على موقفه الإنسانى تجاه حسن شحاتة    الأهلى يناقش تطورات عروض رحيل رضا سليم فى الميركاتو الصيفى    أحمد فتوح يتسبب بأزمة جديدة في الزمالك.. وفيريرا يرفض التعامل معه (تفاصيل)    الأهلي يضغط على نجمه من أجل الرحيل.. إبراهيم عبدالجواد يكشف    قرار مفاجئ من أحمد عبدالقادر بشأن مسيرته مع الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    تراجع طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    السيطرة على حريق كابينة كهرباء بعزبة النخل.. وعودة التيار خلال دقائق    النجاح له ألف أب!    «قد تُستخدم ضدك في المحكمة».. 7 أشياء لا تُخبر بها الذكاء الاصطناعي بعد تحذير مؤسس «ChatGPT»    ضبط 400 علبة سجائر مجهولة المصدر بمركز المنشاة فى سوهاج    حفل العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من داخل قلعة قايتباى.. فيديو    تحولات مهنية قادمة.. حظ برج العقرب اليوم 29 يوليو    نوسة وإحسان وجميلة    تعرف على برجك اليوم 2025/7/29.. «الحمل»: تبدو عمليًا وواقعيًا.. و«الثور»: تراجع معنوي وشعور بالملل    أحمد صيام: محبة الناس واحترامهم هي الرزق الحقيقي.. والمال آخر ما يُذكر    أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. الرئيس اللبنانى يمنح زياد الرحبانى وسام الأرز الوطنى رتبة كومندور.. وفاة شقيق المخرج خالد جلال.. منح ذوى القدرات الخاصة المشاركة بمهرجان الإسكندرية مجانا    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    16 ميدالية، حصاد البعثة المصرية في اليوم الثاني من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)    في لقاء نادر، ماذا قال عمرو دياب عن زياد الرحباني؟ (فيديو)    قرار من خوسيه ريبيرو بخصوص مباراة إنبي الودية اليوم    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    "شوية مطبلاتية".. تعليق قوي من أحمد عبد القادر على أنباء فسخ تعاقده مع الأهلي    ضبط مصنع غير مرخص يعيد تعبئة زيوت طعام مستعملة ببني سويف (صور)    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    بدء الدراسة بجامعة الأقصر الأهلية.. رئيس الجامعة والمحافظ يعلنان تفاصيل البرامج الدراسية بالكليات الأربع    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    انتخابات الشيوخ بين الدعاية المفرطة.. والبرامج المجهولة!!    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبراء العسكريون:
الضبطية القضائية للقوات المسلحة لتأمين الشارع والاستفتاء مشروع القانون يسمح للضباط وضباط الصف بتقديم المتهمين للنيابة العامة
نشر في الأخبار يوم 09 - 12 - 2012

اكد اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الاسبق ان قانون الضبطية القضائية التي أعلن مجلس الوزراء منحها لأفراد القوات المسلحة قد سبق وأن اصدره وزير العدل السابق بعد ثورة 25 يناير ولكن القوي السياسية وحزب الأغلبية في برلمان الثورة في ذلك الوقت رفضه ومنع العمل به بالاضافة الي قيام ناشطين باصدار حكم قضائي لعدم تطبيقه وتركت وقتها القوات المسلحة وضباطها يمارسون دورهم في حماية امن البلاد دون اي غطاء قانوني يحميهم من المساءلة بسبب قيامهم بواجبهم الوطني..واليوم تريد الحكومة ونفس القوي المعارضة لذات القرار ان تستعين بالقوات المسلحة في حماية المنشآت العامة وحفظ سلامة المواطنين بالشارع والقيام باعمال ضبط المجرمين والهاربين حتي يتم الانتهاء من اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية هو امر طبيعي لكن غير الطبيعي هو موقف هذه القوي المتغير من حال الي حال.
القبض علي مرتكبي الجرائم
واشار هاشم الي ان سلطات الضبطية القضائية للقوات المسلحة المقترحة مؤقتة بانتهاء الانتخابات التشريعية ويحق لوزير العدل بالاتفاق مع وزير الدفاع منح الضبطية القضائية لمن يري من الهيئات والمؤسسات وذلك طبقا لقانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وقد يتم اقراره من قبل رئيس الجمهورية حتي يحصن من الطعن عليه اما عن صلاحيات الضبطية القضائية في مشروع القانون المقترح فهي تمنح الحق لضباط وضباط صف القوات المسلحة في القاء القبض علي مرتكبي الجرائم ومخالفي القانون وتقديمهم الي النيابة العامة والقضاء الطبيعي وليس القضاء العسكري.
ويقول اللواء حسام سويلم الخبير الأمني والاستراتيجي إن قانون الضبطية القضائية قد أقره وزير العدل السابق وقامت الدنيا ولم تقعد حينها وقت أن كان المجلس العسكري علي سدة الحكم واتهم الجيش وقتها بمحاولته السيطرة علي البلاد من خلال هذا القانون .. واليوم القوات المسلحة هي التي اشترطت ان يكون نزولها الي الشارع من خلال قانون الضبطية القضائية.
وأشار اللواء سويلم إلي ضرورة إصدار القانون قبل نزول القوات المسلحة للشارع حيث أنه إذا ما مارست القوات المسلحة عملها في ذلك وقامت بالقبض علي متهمين يثيرون الشغب وتم تقديمهم للنيابة دون إقرار قانون الضبطية فمن السهل جدا علي أي محام يطعن في قانونية القبض علي المتهم ويخلي سبيل المتهم بناءً علي ذلك .وهو ماحدث في الماضي.
توقيت مناسب
وأوضح سويلم أن توقيت إصدار القانون مناسب حيث أن الجيش قد يكلف بتأمين الأوضاع داخل البلاد .. خاصة مع تأجج وتفاقم الأزمة السياسية والتناحر بين فصائل الوطن والأحداث الدامية المؤسفة التي حدثت مؤخرا أمام قصر الاتحادية فلابد من عودة الجيش إلي الصورة مرة أخري لتنفيذ مهام محددة وبإعلان رسمي من رئيس الجمهورية.
ومن المقرر ان يحيل مجلس الوزراء مشروع القانون الي الرئيس مرسي لاقراره باعتباره يمتلك حاليا السلطة التشريعية وكذلك لتحصين القرار من الطعن ..وينص القانون في مادته الاولي ان تتولي القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الشرطة حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتي إقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية، وكذلك في الأحوال التي يطلب فيها رئيس الجمهورية ذلك، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
حماية المنشأت
ونصت المادة الثانية علي أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، ويكون لهم استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. وألزمت المادة الثالثة ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام ذلك القانون بكل واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر، أما المادة الرابعة أن ينشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.