الفريق أول عبدالفتاح السيسى أصدر الرئيس محمد مرسي قرارين بتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في اختصاصين من اختصاصات رئيس الجمهورية أحدهما يفوض وزير الدفاع والانتاج الحربي بإجراء تجارب التعبئة العامة وتحديد الجهات التي يمكن تكليفها من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني ..وذلك لمدة عام بداية من اول نوفمبر الحالي .. وهي المواد ارقام 9 و12 و24 بقانون التعبئة 78/0691.. والثاني ينص علي تفويض الفريق اول السيسي في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية بالنسبة للعسكريين أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة وهي المادة 43 مكرر الفقرة الأخيرة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966" للعسكريين".. صدر القراران في 7 و11 نوفمبر الحالي تحت رقمي 356و359 لسنة 2012. وتنص المواد التي تم تفويض وزير الدفاع فيها من قانون التعبئة 78/0691 ان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمرًا بتكليف من تدعو الضرورة إلي تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقًا للمادة السابقة وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات ليصدر وزير الدفاع قرارًا بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها. ولكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلي الجهة الادارية المكلف العمل بها ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ولا يترتب علي المعارضة وقف تنفيذه. وان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب علي التعبئة، وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 43 بقانون القضاء العسكري علي أنه من حق رئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة بالنسبة للعسكريين. اوضح مصدر عسكري ان تفويض الرئيس لوزير الدفاع يقتصر علي اجراء تجارب التعبئة العامة وليس اعلان حالة التعبئة.