أصدر الرئيس محمد مرسي قرارين جمهوريين بتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي في عدة اختصاصات أولها خاص بتفويضه في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، في المواد رقم 9 و12 و24. وتنص المادة "9" طبقا لما نشرته الجريدة الرسمية على أنه لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة، للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها. كما تنص المادة 12 على أنه لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه. كما تنص المادة 24 على أنه لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه. أما التفويض الثاني فالمنصوص عليه في المادة 43 مكرر الفقرة الأخيرة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والتي تعطى الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه في تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة.