ترامب: يتم إرسال العديد من الأموال إلى قطاع غزة وحماس تقوم بسرقتها    وزير الثقافة: جوائز الدولة هذا العام ضمت نخبة عظيمة.. ونقدم برنامجا متكاملا بمهرجان العلمين    4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا    محافظة الوادي الجديد تدفع بوحدة توليد جديدة لدعم كهرباء الفرافرة وتخفيف الأحمال    تنسيق الثانوية 2025.. ماذا تعرف عن دراسة "الأوتوترونكس" بجامعة حلوان التكنولوجية؟    حرائق بلا سبب.. سكان برخيل يواجهون النار بالتكنولوجيا في سوهاج (فيديو وصور)    تنسيق الجامعات 2025| كل ما تريد معرفته عن بكالوريوس إدارة وتشغيل الفنادق "ماريوت"    إبراهيم ربيع: «مرتزقة الإخوان» يفبركون الفيديوهات لنشر الفوضى    الغمري: «الإخوان الإرهابية» تزور التاريخ.. وتحاول تشويه موقف مصر الداعم لفلسطين    زلزال بقوة 7.9 درجة يضرب شرق روسيا وتحذير من تسونامي    عمر فاروق: وعي الشعب المصري خط الدفاع الأول ضد مؤامرات «الإرهابية»    الحكومة تواصل إنقاذ نهر النيل: إزالة 87 ألف حالة تعدٍ منذ 2015 وحتى الآن    مدير أمن سوهاج يتفقد الشوارع الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية    وفاة طالب أثناء أداء امتحانات الدور الثاني بكلية التجارة بجامعة الفيوم    القانون يحدد شروط لوضع الإعلانات.. تعرف عليها    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    الإعلامى حسام الغمرى: جماعة الإخوان تحاول تشويه موقف مصر الشريف تجاه فلسطين.. فيديو    محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته هبة مجدي برسالة رومانسية (صور)    لهذا السبب... لطفي لبيب يتصدر تريند جوجل    الدقيقة بتفرق في إنقاذ حياة .. أعراض السكتة الدماغية    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    إخماد حريق في محول كهرباء في «أبو النمرس» بالجيزة    ترامب يهدد بفرض عقوبات ثانوية ويمنح روسيا 10 أيام للتوصل لاتفاق مع أوكرانيا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول ضد يوكوهاما والموعد والمعلق.. موقف محمد صلاح    الدورى الجديد "صعب"    تنسيق الجامعات 2025 .. تفاصيل برامج كلية التجارة جامعة عين شمس (مصروفات)    «التموين»: لا صحة لعدم صرف الخبز المدعم لأصحاب معاش تكافل وكرامة    من المهم توخي الحذر في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 30 يوليو    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    بكابلات جديدة.. قرب الانتهاء من تغذية محطة جزيرة الذهب أسفل كوبري العمرانية    إنجاز غير مسبوق.. إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي    مطران دشنا يترأس صلوات رفع بخور عشية بكنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين (صور)    رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    أسامة نبيه يضم 33 لاعبا فى معسكر منتخب الشباب تحت 20 سنة    الجنايني يتحدث عن مفاوضات عبد القادر.. وعرض نيوم "الكوبري" وصدمة الجفالي    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    استعدادًا للموسم الجديد.. نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    «الجو هيقلب» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار وانخفاض «مفاجئ»    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدور السياسي لمجلس الشوري
نشر في الأخبار يوم 10 - 10 - 2010

منذ نشأة مجلس الشوري عام 0891 وهو يقوم بدور هام وفعال في الحياة السياسية المصرية مما نال ثقة واحترام الرأي العام وازاء رغبة المشروع الدستوري في تفعيل هذا الدور وترسيخه من خلال التعديلات التي ادخلت علي الدستور عامي 5002، 7002.
حيث تم منح مجلس الشوري العديد من الاختصاصات التشريعية التي لم تكن معترفاً بها من قبل لمجلس الشوري وبذلك يكون قد خطا خطوة الي الامام في هذا المجال باعتباره مؤسسة دستورية تساهم في العملية التشريعية وبعض الاختصاصات التي خولها الدستور وهي:
اولا: بعد ان كانت المادة 67 من الدستور تعطي لمجلس الشعب قبل تعديلها عام 5002 الغلبة والهيمنة علي عملية اختيار رئيس الجمهورية.
حيث نصت المادة بعد تعديلها علي ان ينتخب رئيس الجمهورية بطريق الاقتراع السري العام المباشر.
حيث استلزم الدستور لقبول اوراق المرشح المستقل غير المنتمي لاي حزب سياسي والذي يرغب في خوض العملية الانتخابية التنافسية علي منصب رئيس الجمهورية ضرورة ان يؤيده عدد من اعضاء مجلس الشوري لا يقل عن 52 عضوا بالاضافة الي عدد 56 عضوا من مجلس الشعب وعدد من اعضاء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات المختلفة.
واذا كان الدستور لم يغاير بين العضوية بالتعيين والعضوية بالانتخاب سواء في مجلس الشعب او مجلس الشوري الا انه خرج عن هذه القاعدة حيث اشترط تأييد الاعضاء المنتخبين للمرشح المستقل مع حجب هذا الحق عن الاعضاء المعينين.. وهي من الادوات التي ادت الي تفعيل الدور السياسي لمجلس الشوري باعتبار انه يجمع بين اعضائه نواب الامة.
ثانيا: منحت المادة 67 من الدستور بعد تعديلها مجلس الشوري الاحقية في اختيار اثنين من اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية بناء علي اقتراح مكتب مجلس الشوري من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد وتتمتع هذه اللجنة باختصاصات وصلاحيات واسعة في الاشراف علي الانتخابات الرئاسية منذ بدايتها من فتح باب الترشيح حتي اعلان نتائج الانتخاب مع اختصاصها بالنظر في جميع التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها كل ذلك حيث تكون للجنة المذكورة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وأضفي الدستور علي قرارات هذه اللجنة حماية دستورية حيث جعل قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها امام اية جهة سواء تعويضا او الغاء.
ثالثا: قيدت المادة 47 من الدستور بعد تعديلها سلطة رئيس الجمهورية في اتخاذ التدابير الاستثنائية والاجراءات السريعة لمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد البلاد بأن اشترطت اخذ رأي رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري ورئيس مجلس الوزراء قبل اتخاذ هذه الاجراءات.
وهي من التعديلات الدستورية المهمة التي قيدت سلطة رئيس الجمهورية في هذه الأمور وأضفت نوعا من المشاركة الديمقراطية في الامور المهمة وهو ما لم يكن موجودا قبل التعديل الدستوري عام 7002 ونري انه علي الرغم من كونه قيدا شكليا الا انه يكون قيدا بالغ الاثر في ظل قوة وتأثير رأي كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري علي الرأي العام في حالة اعلانهما رفض الموافقة علي هذه التدابير والاجراءات الاستثنائية، بما يعني من الناحية الواقعية قيدا علي سلطة رئيس الجمهورية في هذا الاطار.
رابعا: نصت المادة 202 من الدستور علي انه لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخري في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري.
ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشوري.
وواضح من هذا النص انه يجوز لرئيس الجمهورية ان يلقي اية بيانات امام مجلس الشوري سواء اتصلت بالسياسة العامة للدولة او غيرها من الامور التي تخضع لكامل السلطة التقديرية من جانب الرئيس سواء في اجتماع منفرد باعضاء مجلس الشوري بمفردهم او في اجتماع مشترك مع اعضاء مجلس الشعب وعلي الرغم من الصيغة الاختيارية لهذا النص الا ان رئيس الجمهورية داوم منذ نشأة مجلس الشوري علي دعوة مجلس الشوري عند القاء البيان العام عند افتتاح ادوار الانعقاد بما يؤدي الي القول بوجود عرف دستوري رئاسي في هذا المجال.
وقيام رئيس الجمهورية بالقاء بيان امام مجلس الشوري سواء في اجتماع منفرد او اجتماع مشترك يفتح المجال امام دراسة هذا البيان وهو ما يتيح لاعضاء مجلس الشوري التعرف علي وجهة نظر الرئيس في المسائل العامة التي تهم الشأن المصري.
وذكرت اللائحة الداخلية لمجلس الشوري من جواز احالة بيان رئيس الجمهورية الي احدي اللجان الخاصة لدراسته والعرض علي المجلس لبحثه ومناقشته وابلاغ رئيس الجمهورية بشأن هذه التقارير.
كاتب المقال :
وكيل عام أول النيابة الإدارية
دكتوراة في القانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.