مصدر قضائي: إصدار المشير قرار بدعوة الناخبين يتفادي وقف الانتخابات قضت محكمة القضاء الإداري ببنها بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه في مادته الأولي من دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقر انتخابات اللجان الفرعية المختصة وذلك لانتخاب رئيس جمهورية مصر العربية. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه وصرحت المحكمة للمدعي وائل بهجت المحامي بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما تضمنه من العزل السياسي وقضت بعدم اختصاصها ولائياص بنظر الدفع بعدم دستورية المادة 82 من الإعلان والتي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات. أصدر الحكم المستشار د.محمد حاتم عامر رئيس الهيئة وبعضوية كل من المستشارين د.أحمد غنيم ود.رضا عثمان والمستشارين محمد فهيم وإبراهيم المنسي ومحمود النمر وصرحت المحكمة للمدعي برفع الدعوي بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 71 لسنة 2102 المعدل للمادة 3 من القانون رقم 37 لسنة 6591 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب عدم دستورية المادة 82 من الإعلان الدستوري. حيثيات الحكم قالت المحكمة في حيثيات الحكم بالنسبة لطلب وقف الانتخابات ان اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية قد وردت في المادة 82 من الإعلان الدستوري وكذلك المادة 7 من القانون رقم 471 لسنة 5002 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2102 علي سبيل الحصر بما لا يجوز معه اسناد اي اختصاصات أخري إلي هذه اللجنة كما لا يجوز أيضاً سلب أي من اختصاصاتها فكلا الأمرين الزيادة في الاختصاص أو الانتقاص منه يعد مخالفاً للدستور والقانون فلا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدي الاختصاصات المحددة لها قانوناً بأخذ اختصاصات محجوزة لجهة أخري وبمقتضي المادة 65 من الاعلان الدستوري يناط للمجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية في القانون رقم 37 لسنة 65 وبذلك يصبح المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية. الدفع أوضحت المحكمة ان قانون العزل تضمن الحظر علي فئات معينة حددها صراحة وحصراً في البند 4 من المادة الأولي منها بوقف مباشرة الحقوق السياسية علي كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 1102 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بالحزب السياسي أو أمانته العامة لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه ونص علي هذا النحو بمنع هذه الفئات من مباشرة حقوقهم السياسية دونما ذنب اقترفوه ثابت بحكم قضائي نهائي مما يعد بذلك إعتداء علي حقهم الدستوري الذي كفله الاعلان الدستوري في المادة 7 منه. ولا يحتاج في ذلك إلي شرعية الثورة ذلك أن تلك الشرعية لا تستمر إلي أبد الآبدين ولا يجوز التعلل بها أو الارتكان إليها بعد مضي مدة تكفل للدولة أن تقوم ولشرعية القانون أن تسود ولا تظل الدولة بمنأي عن المظلة القانونية علي سند من الشرعية الثورية وقد آن لمصر أن يكون القانون ثورتها وأن تكون الشرعية رايتها وأن يقف الجميع علي قدم سواء. وأكدت المحكمة أنها رأت جدية الطعن بعدم دستورية القانون وأنه يشوبه العوار ولذلك سمحت للمدعي بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في عدم دستوريته من عدمه. وصرح مصدر قضائي أنه نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وان انتخابات رئاسة الجمهورية سوف تبدأ غداً الجمعة بالنسبة للمصريين بالخارج فإن مقتضي تنفيذ هدا الحكم هو إصدار المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قراراً بدعوي الناخبين ونشره في الجريدة الرسمية في نفس اليوم حتي يصبح سارياً من اليوم التالي وهو يوم الجمعة. ونفي المصدر أن يكون معني الحكم هو وقف انتخابات الرئاسة مؤكداً أن المحكمة أبطلت فقط المادة الأولي من قرار اللجنة العليا رقم 5 لسنة 2102.