أيدت هيئة مفوضي الدولة قرار احالة المدنيين للمحاكمة العسكرية ورفضت الطعن المقام من زوجة زياد احمد المتهم في قضية تمرير مكالمات دولية دون الحصول علي اذن من الجهات المختصة والتعامل مع دولة معادية »اسرائيل« ضد قرار احالة زوجها للمحاكمة العسكرية. اكدت الهيئة في تقريرها المعروض علي محكمة القضاء الاداري ان لسلطات الدولة المختصة عند اعلان حالة الطواريء اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تكفل مواجهة ما يهدد أمن المجتمع والدولة في اطار القانون ومن بين هذه الاجراءات ما نصت عليه المادة »6« من قانون الاحكام العسكرية والخاصة بجواز احالة أية جرائم بقرار من رئيس الجمهورية الي المحاكم العسكرية اذا اقتضت خطورتها ذلك، وفقا للصالح القومي العام، خاصة وان المحاكم العسكرية هي محاكم نص عليها الدستور ونظمها القانون وتلتزم بأحكام الدستور. اوضحت الهيئة انه سبق للمحكمة الدستورية العليا ان قضت بدستورية المادة »6« من قانون الاحكام العسكرية واشارت الي ان احكام الدستورية العليا لها حجية مطلقة ولا يقتصر اثرها علي الخصوم في الدعوي التي فصلت فيها وانما ينصرف هذا الاثر الي الكافة وتلتزم به جميع السلطات في الدولة بما فيها السلطة القضائية ممثلة في المحاكم. اشارت الي ان زوج المدعية تم القبض عليه وصدر قرار رئيس الجمهورية في اغسطس عام 0102 باحالته وآخرين للقضاء العسكري بتهمة السعي مع آخرين للتخابر مع اشخاص يعملون لمصلحة دولة اجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.