حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 21 ابريل القادم لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من نيابة الشئون المالية والتجارية علي الحكم الصادر ضد ياسر صلاح العمدة عضو مجلس الشعب والملقب بنائب القمار والموبايلات بالحبس لمدة عامين مع الشغل وتغريمه مبلغ 05 ألفا وان يؤدي مثل الضرائب الجمركية المستحقة مبلغ 001 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وعدم قبول الدعوي الجنائية بالتهرب من سداد الضريبة علي المبيعات.. وذلك للخطأ في تطبيق القانون. جاء في مذكرة الطعن بالاستئناف الذي اعدها سمير وفيق رئيس النيابة تحت اشراف المستشار عمرو صبري المحامي العام الاول للنيابة بأن هناك ثلاثة اسباب للطعن لقيمة التعويض الجمركي والغاء الضريبة علي المبيعات ومصادرة الموبايلات. وقالت النيابة ان الحكم قضي بعدم قبول الدعوي الجنائية للضريبة علي المبيعات في حين ان الطلب صدر من وزير المالية بتحريك الدعوي وهو المختص بطلب تحريك الدعوي في جريمة التهرب الضريبي وفقا لنص المادة 05 من قانون ضريبة المبيعات. واضافت النيابة اما بالنسبة للسبب الثاني في الطعن بالاستئناف التعويض الجمركي حيث قضي الحكم بأقل من التعويض الجمركي بمبلغ 001 ألف جنيه بالمخالفة لما ورد بالتقرير الصادر عن مصلحة الجمارك بأن التعويضات الجمركية المستحقة تقدر بمبلغ 901 آلاف و899 جنيها وطلبت النيابة الغاء مصادرة الموبايلات المضبوطة لانه لا يجوز مصادرة بضائع ليست ممنوعة.