أصدرت المحكمة الاقتصادية أمس حكماً رادعاً في أولي جلسات محاكمة ياسر صلاح العمدة عضو مجلس الشعب والملقب بنائب القمار والتهرب الجمركي وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة عامين مع الشغل وتغريمه مبلغ 05 الفا وان يؤدي مثل الضرائب الجمركية المستحقة مبلغ 9.001 الف جنيه ومصادرة المضبوطات وذلك لادانته بتهريب 505 هواتف محمولة واستيراد بضائع بالمخالفة للاجراءات والقواعد القانونية واستيراد بضائع بقصد الاتجار دون ان يكون من المستوردين وعدم قبول الدعوي الجنائية الخاصة بالتهمة الاخيرة الخامسة التهرب من سداد الضريبة علي المبيعات بعد النطق بالحكم انهار اشقاؤه وتعالت اصواتهم امام كاميرات القنوات الفضائية باقتناعهم ببراءة شقيقهما.. وسوف يقوم دفاع المتهم باستئناف الحكم اليوم. اصدر الحكم المستشار تامر الفيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رشوان وتامر الطويل وحضور سمير وفيق رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية بأمانة سر حسن أحمد وأحمد نجاح. بدأت الجلسة العاشرة صباحاً وحضر المتهم تحت حراسة أمنية مشددة وسط حضور اعلامي مكثف من جميع القنوات الفضائية والأرضية ومحرري الصحف والمصورين وسأله رئيس المحكمة عن التهم المنسوبة اليه وتلي عليه التهم الخمس فأنكر المتهم ما نسب اليه. وطالب سمير وفيق رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية توقيع أقصي العقوبة علي المتهم. عيد الأم أكد المتهم بعد ان سمحت له المحكمة بالكلام.. بأنه أحضر من دولة دبي 505 موبايلات لأهالي دائرته وعلي الأخص لأمهات دائرته هدية بمناسبة عيد الأم حيث أقوم بتقديم الهدايا بهذه المناسبة حتي أسعد أهالي دائرتي ويتم توزيعها مجاناً. وطالب فتحي عبدالستار محامي المتهم ببراءة موكله والتصريح بسداد 52٪ من قيمة البضائع لاعادة التصدير خارج البلاد طبقاً لأحكام قانون الاستيراد والتصدير وانعدام توافر اركان جريمة التهرب الجمركي.. حيث ان البضائع لم تخرج من الدائرة الجمركية واكد الدفاع بأنه لا أثر لحالات التلبس كما اكدته النيابة العامة في جريمة التهرب الجمركي. وطالب محمد الشريف المحامي ببطلان اجراءات القبض والاحتجاز لعدم وجود عضو المجلس في حالة تلبس تجيز القبض عليه ولعدم الحصول مسبقاً علي اذن من مجلس الشعب باتخاذ الاجراءات ضده عملاً بنص المادة 99 من الدستور و593 من اللائحة الداخلية بمجلس الشعب.. كما دفع ببطلان اجراءات التحقيق لاتمامها بدون الاحراز وبدون عرض هذه الاحراز علي المتهم اثناء التحقيق معه والدفع ببطلان قيد ووصف النيابة العامة للجريمة لعدم انطباقه علي الواقع محل الاتهام ودفع بانعدام اركان جريمة التهرب واشار الدفاع ان هذه الجريمة جريمة عمديا تتطلب تصد جنائي تأسيساً علي ان المأمور الجمركي قرر بأن عرض عليه التصالح ووافق المتهم وطالب الدفاع التصالح وسداد جميع الغرامات والضرائب المستحقة. وقال الدفاع أن المتهم طلب التصالح ورفض وزير المالية وليس له حق الرفض حيث ان قرار الوزير لا يعلو القانون ودفع بانتفاد اركان الجريمة علي الاتهام وطلب الدفاع باخلاء سبيل المتهم في حالة التأجيل او في حالة حجز الدعوي للحكم. تعقيب النيابة وعقب سمير وفيق رئيس النيابة العامة علي دفوع الدفاع بانتفاء أركان جريمة التهرب.. وأشار الي ان المتهم كان في حالة شروع والقانون لا يعاقب علي الشروع في الجريمة وانما يعاقب علي الجريمة التامة.. واكد ان الواقعة كانت في حالة تهريب حكمي طبقاً لنص المادة 121 من قانون الجمارك وذلك باخفاء البضائع المضبوطة عن أعين رجال الجمارك لدي وصوله الي الدائرة الجمركية.. واضاف رئيس النيابة قائلاً اما ان يتم التهريب فعلاً باتمام اخراج السلع عن اقليم الجمهورية او ادخالها فيه واما ان يقع حكماً اذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم الجمركي قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد ان جلبها او اخراجها قد صحب بافعال نص عليها المشرع حكم الجريمة التامة. وانتقل رئيس النيابة سمير وفيق الي ما اثاره الدفاع بدفع بطلان التحقيقات لعدم وجود اذن من مجلس الشعب وقال أن هذا الدفع غير سليم لأنه طبقاً لنص المادة 99 من الدستور انه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات.. ضد عضوية الشعب بإذن سابق من المجلس وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس ويؤدي ذلك النص اذا كانت الجريمة المنسوبة لدي العضو قد ضبطت في اي حالة من حالات التلبس.