خصصت مصلحة الضرائب المصرية خط ادراة الممولين لتلقي بلغات وشكاوي المواطنين ضد كل من يرفض تقديم فاتورة أو يرفع سعر السلعة أوالخدمة بحجة إصدار الفاتورة. وقال أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب ان عقوبة التهرب الضريبى تصل الى الحبس لمدة 5 سنوات، وطالب المواطنين الاتصال فورا بالإدارة العامة لخدمة الممولين الكائنة في " 5 ش حسين حجازي - مبني مصلحة الضرائب المصرية - الدور الأول - لاظوغلي علي تليفون : 27929911 02 وفاكس :27929922 02، أو علي البريد الإليكترونى [email protected] ودعا أحمد رفعت أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بالالتزام بإصدار الفاتورة الضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أية خدمة يقدمها للغير على أن تتضمن تاريخ الشراء، أو الحصول على الخدمة ، وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب بهدف ضبط المجتمع الضريبى والتعاملات التى تتم فى الأسواق بما يضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين ويقضى على ظاهرة التهرب الضريبى ويضمن حقوق الخزانة العامة للدولة. ونبه رئيس المصلحة إلى أن عدم إصدار الفاتورة الضريبية سيدخل ضمن جرائم التهرب الضريبى، مشيرا إلى أن تقديم الفاتورة سيمكن المصلحة من محاسبة التاجر بالسعر الذى باع به السلعة للمستهلك. وألمح إلى العقوبات على المخالفين لعدم إصدار الفواتير والتى تعد واقعة من وقائع التهرب الضريبى التى قد تصل عقوباتها وفقا لحكم القانون 91 لسنة 2005 إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات.