رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تلاشي زخم ارتفاع وول ستريت في بداية العام    اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي ل3 مدن بمحافظة كفر الشيخ    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    رئيس وزراء إسبانيا: مستعدون لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره البوركيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مزارعون فرنسيون يشقون طريقهم إلى باريس بجرارات للاحتجاج على اتفاق تجارة حرة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    مديرية تموين الجيزة تضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة ليلية    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    مياه الفيوم: نتخذ إجراءات استباقية لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجمع المقدس: نلتزم بالقانون ولا نقبل أحكاما ضد الانجيل
قال ان الاسلام يسمح للاقباط برفض الزواج الثاني
نشر في أخبار مصر يوم 08 - 06 - 2010

أكد المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الذي يترأسه البابا شنودة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة ملتزمة بالقانون، لكنها لا تقبل أحكاماً ضد الإنجيل ، في إشارة إلى رفض الحكم القضائي بمنح المطلقين تصريحاً بالزواج الثاني.
جاء ذلك في ختام جلسة طارئة للمجمع المقدس عقدت الثلاثاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة، وبحضور مُعظم أعضائه من مطارنة وأساقفة الذين يُشكلون المجلس المقدس.
واستدل بيان المجمع المقدس بأن الشريعة الإسلامية تقول: "إحكم بينهم بما يدينون"، وكذلك في كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، حيث وردت عبارة "حسب شريعتهم".
وأضاف البابا شنودة في بيانه عقب اجتماع المجمع المقدس بأنه ورد أيضاً في القانون رقم 462 لسنة 1956، والذي ألغى المحاكم الملية، وحول القضاء إلى المحاكم المدنية ورد بها "حسب شريعتهم".
وأضاف البيان أن الزواج في المسيحية هو سر مقدس وعمل ديني بحت، وليس مجرد عمل إداري.
وأوضح أن أحكام محكمة النقض والدستورية العُليا ذكرت أيضا "حسب شريعتهم"، كما أن محكمة الجنح المدنية ذكرت أن البطريرك ليس موظفاً عاماً.
وقال البيان إن " إلزام الكنيسة في أمور دينية ضد شريعتهم أي ضد الإنجيل وقوانين الكنيسة ، فأمر لا تقبله ضمائرنا ولا نستطيع إطلاقاً أن ننفذه، وموضوع الزواج الثاني للمُطلقين هو قضية دينية بحتة يحكمها الإنجيل".
وأشار أيضاً إلى المادة الثالثة من القانون (1) لسنة 2000 "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات منظمة حتى 31/12/1955 تصدر طبقاً لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام".
واستند البابا شنودة إلى المؤتمر الإسلامي المُنعقد في 1971 بالقاهرة، والذي قال فيه "بالنسبة لغير المسلمين المحافظة على حريتهم الدينية وترك ما يتعلق بأحكام الأسرة إلى دينهم، لأن القاعدة الفقهية تأمرنا بتركهم وما يدينون".
وتعرض البابا شنودة أيضاً موقف المحكمة الدستورية العليا، مُشيراً إلى أنه عُرضت على المحكمة الدستورية العُليا قضية رقم 201 لسنة 20 قضائية يوم السبت الموافق 6/1/2001 وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع وقد أحال في شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين إلى شرائعهم مُستلزماً تطبيقها دون غيرها في كل ما يتصل بها فإنه قد يكون قد ارتقى بالقواعد التي تصمنتها هذه الشرائع إلى مرتبة القواعد الدينية وقال تطبيقها دون غيرها.
واكد ان الزواج يكون حسب تعليم مسيحي يثبت بعقد يرتبط برجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبالتالي ينحسر عن ولاية القضاء ويُخلف الحكم المستأنف هذا قد أخطأ في تطبيق القانون، بمعنى يكون من حُكم الكنيسة وليس لولاية القضاء.
وأوضح بأن اللائحة التي وضعها المجلس الملي عام 1938 قام بوضعها مجموعة من الباشوات والباكوات الذين لا يعرفون شيئاً عن أمور الدين ولذلك قوبلت بمعارضة شديدة من الكنيسة، ولما توفي البابا الموجود في ذلك الوقت ولم يكن اجتماع المجلس تحت رئاسته، وفي عهد البابا مكاريوس الثالث عام 1944 جمع المجمع المقدس وأصدر المجلس قراراً بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا تبعاً لتعاليم الإنجيل،
وبعد ذلك في عهد البابا كيرلس عقد لجنة للأحوال الشخصية حكمت بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، واقر نفس المبدا خلال اجتماع للمجمع المقدس برئاسته عام 1979 وفوق ذلك كله تعاليم الإنجيل الذي هو شريعة المسيحيين وليس لائحة 38 وأيضاً قوانين الكنيسة المبنية على تعاليم الإنجيل.
وقام بالتوقيع على بيان المجمع المقدس في المقر البابوي 90 أسقفاً، من بينهم عدد 9 من الآباء الأساقفة الموجودين بالخارج ، ولم يتمكنوا من الحضور لكنهم أرسلوا تأييدهم لقرار المجلس المقدس.
المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو أعلى سلطة في الكنيسة الإسكندرية، ويقوم بوضع القواعد والأنظمة المتعلقة بمسائل الكنيسة والإيمان وكذلك كل الأمور المتعلقة بالخدمة والتشريع وشئون الإبراشيات والعلاقات الكنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.