وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة على الضوابط الخاصة بالرسوم المستحقة على إصدار التراخيص بمقتضى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 و لائحته التنفيذية و ذلك بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى عليها . وأصدر سيد عبد العزيز محافظ الجيزة خلال أجتماع المجلس التنفيذى السبت برئاسته قرارا تنفيذيا ببدء العمل بهذه الرسوم الجديدة حيث تحدد سداد مبلغ 200 جنيه رسم إصدار التراخيص و تجديده لكل دور بناء بما لايجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار و يزاد هذا الحد الأقصى بواقع 3% سنويا . كما تقرر سداد مبلغ 100 جنيه رسم إصدار ترخيص مرافق الخدمات العامة بدور السطح مثل غرف المصاعد وآبار السلالم وخزانات المياه وغرف التكييف على ألا يزيد مسطحها على 25% من مسطح الدور الأرضى . كما تحدد سداد مبلغ 100 جنيه رسم إصدار ترخيص الترميم والتدعيم لكل دور بما لايجاوز ألف جنيه لكل رسم و يزداد بواقع 3% سنويا كما شملت الرسوم 200 جنيه رسم مقابل الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والإشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم بما لا يجاوز مائتى جنيه عن كل شهادة . كما تقرر سداد 100 جنيه رسم فحص ترخيص المبانى والتشطيبات والهدم و 50 جنيه رسم فحص أعمال الترميم والتدعيم وجنيه واحد رسم فحص وإعتماد عن كل متر مسطح بمشروعات التقسيم أو الخدمات ذات الصلة بها بما لايجاوز مائتى ألف جنيه . إقرأ أيضا اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد