"تعليم الشرابية" تشهد فعاليات تقييم مسابقة النشاط الصيفي الرياضي والإرشادي    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع شبه جماعي بعد الاتفاق التجاري مع أمريكا    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    كاتس يتحدث عن ضرورة احتلال قطاع غزة على طريقة الضفة الغربية    إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة 100 ألف جنيه على ذمة قضية «الغش والتزوير»    تفاصيل إلقاء القبض على صاحبة حساب ابنة حسني مبارك في الإسكندرية    زياد الرحباني وكارمن لبس.. 15 عاما من الحب بدأت على المسرح وانتهت بقطيعة صامتة    وزير الصحة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا نقل التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الأدوية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    خالد بوطيب ينفي اقترابه من الانتقال إلى الوداد المغربي    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    تفتيش وتحرير محاضر.. وكيل تموين الإسكندرية يقود حملات على السلاسل التجارية    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    إكسترا نيوز ترصد تفاصيل وصول مساعدات مصرية إلى غزة ضمن قافلة "زاد العزة"    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    لطلاب مدارس STEM.. تعرف على جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني (نظام قديم)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تقرير: برشلونة يصدر قميصا خاصا ل الكلاسيكو بذكريات ثلاثية 2005    الغزو الصينى قادم لا محالة.. عن قطاع السيارات أتحدث    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    "الطفولة والأمومة": مبادرة جديدة لمناهضة العنف ضد الأطفال    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    "3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    الحوثيون يحتجزون 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن كانت متجهة لميناء إيلات    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستضافة‏..‏ هل تنهي عذابات الرؤية؟‏!‏
نشر في أخبار مصر يوم 15 - 01 - 2009

في ظل الاستعداد لإصدار قانون جديد ينظم موضوع الرؤية لغير الحاضن بعد أن تجاوز عمره ثمانين عاما لم يتم خلالها الاقتراب من بنوده في سابقة لم تحدث في القانون‏..‏ وبعد أن تجاوزت أيضا قضايا الرؤية ال‏40%‏ من نسبة قضايا محكمة الأسرة‏..‏ فقد بدأ العد التنازلي استعدادا لإصدار قانون جديد ينظم موضوع الرؤية‏,‏ أحد عذابات الطلاق التي يعاني ويلاتها في المقام الأول ملايين الأطفال ويتخذها الكثير من الأزواج المنفصلين ساحة مكائد وعناد لتصفية الحسابات وتحقيق انتصارات وهمية علي أشلاء أطفال أبرياء يعانون ويستغيثون‏.‏
وفي ظل هذا الاستعداد‏,‏ برز موضوع الاستضافة لغير الحاضن‏..‏ والذي يتحمس له كثيرون‏,‏ إلا أن هناك من يري أنها تهدد سلامة وأمن الصغير المحضون‏..‏ وقبل أن ننحاز لأحد الطرفين‏,‏ نتعرف علي ماهية الاستضافة‏..‏ وما المقصود بها؟‏..‏ وهل يكفل هذا القانون حق الأجداد في الاستضافة أيضا؟‏..‏ وما أهم قواعد الاستضافة؟‏..‏ وماذا عن التزامات كل من الحاضنة وغير الحاضن؟‏..‏ وهل هناك عقوبات علي المخالفين؟‏..‏ وما أهم الضمانات التي تحتاجها الأم الحاضنة؟‏..‏ وما إمكانية استضافة الحاضنة لغير الحاضن؟‏..‏ وماذا عن سفر الأبناء المحضونين؟‏..‏
حملنا تساؤلاتنا هذه وذهبنا إلي المستشار عبدالله الباجا‏,‏ رئيس محكمة استئناف أسرة القاهرة‏,‏ بحثا عن الإجابة باعتباره أحد المعايشين لهموم الرؤية ومشاكلها من خلال محكمة الأسرة‏,‏ وباعتباره صاحب رأي في هذا الموضوع‏,‏ حيث قدم مشروعا لقانون الرؤية الجديد إلي جهات عديدة علي رأسها وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة‏..‏ والمشروع في طريقه أيضا للعرض علي مجمع البحوث الإسلامية‏,‏ مستندا إلي الفتوي رقم‏2071‏ التي صدرت من دار الإفتاء بتاريخ‏2008/12/17‏ بضرورة الاستضافة وعدم تعارضها مع الشريعة‏,‏ وطلبت الفتوي من القاضي أن يحكم بروح القانون والسماح بالاستضافة‏.‏

*‏ في البداية يذكرنا المستشار الباجا أن حضانة الصغار تستمر حتي سن‏15‏ سنة‏,‏ بعدها يخير القاضي الأبناء هل يستمرون مع أمهاتهم الحاضنات أو ينتقلون إلي الآباء غير الحاضنين؟‏..‏ والملاحظ هنا كما يقول في معظم الأحوال أنهم يفضلون البقاء مع الأم الحاضنة لعدم وجود تواصل بين الأب وأولاده بعد الانفصال إلا من خلال رؤية فاشلة لمدة ثلاث ساعات يشوبها مهاترات ونكد وخوف ولا تؤدي الغرض منها‏..‏ ومن هنا يري أن الاستضافة هي التي تحقق الرعاية التي نص عليها قانون الطفل من الأب لأولاده بعد الانفصال‏,‏ وذلك بأن يستضيف غير الحاضنين الأولاد المحضونين فترات معينة خلال العام في المسكن المتفق عليه أو الذي يحدده القاضي‏,‏ ولمدة محددة يقدرها أيضا القاضي‏,‏ علي ألا تزيد علي يومين في الأسبوع‏,‏ ويوم واحد من إجازة الأعياد الدينية إذا كانت أكثر من يومين‏,‏ وبالنسبة لإجازة آخر العام‏,‏ ونصف العام الدراسي فتكون مدتها نصف الإجازة‏.‏

*..‏ وعن أهم قواعد هذه الاستضافة‏,‏ يقول إن المستضيف غير الحاضن عليه التزامات محددة هي‏:‏
أن يكون ملتزما بسداد جميع المصاريف والنفقات المقررة عليه‏,‏ وألا يكون قد صدر ضده حكم بالحبس لعدم سداد النفقة‏.‏ أن يوفر مناخا ومكانا آمنا للطفل المحتضن في أثناء الاستضافة ويحسن معاملته وحمايته‏,‏ أن يلتزم بتسليم الصغير للحاضنة فور انتهاء فترة الاستضافة‏.‏
وفي حالة مخالفة هذه الالتزامات تكون الجزاءات كالتالي‏:‏
إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة أكثر من ثلاث مرات بدون عذر مقبول‏,‏ يسقط حقه في الاستضافة لمدة يحددها القاضي بناء علي أمر علي عريضة من رئيس محكمة الأسرة المختصة غير قابل للطعن عليها‏.‏
بعد انتهاء الاستضافة‏,‏ إذا امتنع عن إعادة الطفل إلي الأم الحاضنة يعاقب بالمادة‏(96)‏ من قانون الطفل‏,‏ وهي الحبس والغرامة‏,‏ علي أن يخلي سبيله إذا قام بتسليم الطفل مع مراعاة وجود عقوبة أخري في قانون العقوبات المادة‏(292)‏ وتطبيق الأشد‏.‏
وبالنسبة لالتزامات الأم الحاضنة‏,‏ فهي لابد أن تلتزم بتسليم الصغار لغير الحاضن أوقات الاستضافة المتفق عليها أو المحكوم بها‏..‏ وفي حالة عدم التزامها بتنفيذ ذلك يقترح المستشار الباجا التالي‏:‏
إذا أخلت الحاضنة بالالتزام بتنفيذ الاستضافة أكثر من ثلاث مرات بدون عذر مقبول‏,‏ يتم انتقال الحضانة إلي غير الحاضن مباشرة فترة مؤقتة لمدة يقررها القاضي‏,‏ علي أن يكون ذلك بعريضة من رئيس محكمة الأسرة المختص‏,‏ وغير قابل للطعن عليه‏.‏
وإذا تكرر منها عدم الالتزام بتنفيذ الاستضافة بعد عودة الحضانة إليها مرة أخري‏,‏ أكثر من ثلاث مرات بدون عذر مقبول‏..‏ توقع عليها العقوبة المنصوص عليها في المادة‏96‏ من قانون الطفل الجديد‏,‏ ويسقط حقها في الحضانة مؤقتا طبقا للفقرة السابقة‏.‏

*‏ وبالنسبة لإمكانية سفر الأبناء المحضونين‏,‏ فيقترح التالي‏:‏ عدم السماح للصغار بالسفر إلا بموافقة الطرفين‏:‏ الحاضنة وغير الحاضن موافقة مسجلة في الشهر العقاري‏,‏ وتكون هذه الموافقة الموثقة للسفر لمرة واحدة فقط وتجدد عند كل سفر جديد‏.‏

**‏ كيف تضمن الحاضنة سلامة صغارها فترة استضافة الأب غير الحاضن أو الجد الذي يكفل القانون له حق الاستضافة؟
بمراقبة ومتابعة تنفيذ المستضيف التزاماته التي توفر المصلحة الفضلي للصغير‏,‏ وذلك بالاستعانة بالخبراء والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين المعينين في محكمة الأسرة‏..‏ إلي جانب ما يكفله قانون الطفل الجديد من حماية وتأمين سلامته‏,‏ فقد وضع معايير للأفعال التي تعتبر جريمة في حق الطفل‏,‏ ولتأسيس الإدارات القضائية الخاصة بسلامة الطفل وتنفيذ أحكام قانون الطفل‏.‏
ويري المستشار الباجا أن ما يقترحه البعض من إمكان استضافة الأم الحاضنة للأب غير الحاضن أمر غير مقبول‏,‏ لأن عواقبه وخيمة وتسبب أضرارا تفوق الفائدة من الرؤية‏..‏ فالمشاكل تباعد بينهما‏,‏ فكيف نجمع بينهما خاصة أنها أصبحت أجنبية عنه؟
ثم يؤكد إنه قد آن الأوان بالفعل لإيجاد تشريع موحد للأحوال الشخصية ويتساءل‏:‏ هل يصدق أحد أن هناك‏13‏ قانونا يحكم الأحوال الشخصية في مصر الآن؟‏..‏ بل منها أحكام في القانون المدني وهي المواد من‏12‏ إلي‏17‏ من القانون المدني الآن‏.‏
الحقيقة أن قوانين الأحوال الشخصية السارية في وقتنا الحالي الآن ثوب بال مليء بالثقوب‏,‏ كلما أكثرنا ترقيعه بالتعديلات زادت عيوبه‏..‏ ولابد من استبدال هذا الثوب الذي ظل علي حاله ثمانين عاما بثوب جديد يستمد نسيجه من أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخرج عن القيم والأعراف المتعارف عليها في مصر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.