استنادا الى اعتراف قواعد الشريعة الإسلامية بمبدأ الأعذار الشرعية وكذلك بالأحكام الاستثنائية، قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر بموجب هذا الاستناد- فى تصريح خاص بجريدة الأهرام تنشره الخميس الموافق 29 نوفمبر 2007- إن الشرع يبيح للفتاة أو المرأة التي تتعرض للاغتصاب في أن تجهض نفسها في أي وقت عندما يتبين أنها أصبحت حاملا، وأكد أنها لا تتحمل أي وزر إزاء تخلصها من ثمرة هذه الجريمة الوحشية، ولا تعتبر- بأي حال من الأحوال- قاتلة للنفس التي حرم الله تعالي قتلها إلا بالحق. وأضاف- فى ذات التصريح- أن هذا الحكم الشرعي يستلزم لتحققه أن تكون ضحية الاغتصاب قد بذلت ما تستطيع للدفاع عن نفسها، والحيلولة دون أن ينال منها الجاني، وقال: "إن الإجهاض هنا يندرج تحت مبدأ (الحق) الذي يجيز قتل النفس البشرية، وهو استثناء لا يتجاوز حالة المغتصبة إلي غيرها ممن ترتكب جريمة الزنا، وتحمل سفاحا." وأكد أن حق المغتصبة في الإجهاض لا يرتبط فقط بفترة نفخ الروح، وإنما يجوز أن يتم فور اكتشافه في وقت لاحق. وقال الإمام الأكبر: إن الأزهر الشريف يؤيد أي تعديل قانوني ينظم هذا الاستثناء الشرعي ويبيحه.