أعربت 15 منظمة حقوقية الموقع عن رفضها الشديد لمشروعي قانوني مكافحة الإرهاب الذي وافق عليهما مجلس الوزراء وأحالهما لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصدارهما. وذكر بيان مشترك صادر عن المنظمات -اليوم السبت- أن مشروعى القانون استمرا فى تجاهل الانتقادات العديدة التي تقدمت بها مرارا المنظمات الحقوقية بشأن التعريفات غير المنضبطة للأفعال والجرائم الإرهابية، بشكل اعتبرته يسهل توظيفها في قمع الخصوم السياسيين، والنيل من حريات الرأي والتعبير، والتنكيل بالمجتمع المدني، فضلاً عن الاعتماد على الإجراءات الاستثنائية وإدخالها في نطاق القانون العادي. وانتقد البيان ما وصفه بتعمد التعديلات توسيع رقعة الأفعال التي تعتبر من قبيل العمل الإرهابي، بصورة تسمح بتطبيق أحكام القانون على نطاق أوسع من الجرائم أو حتى الأفعال المشروعة، مستخدما تعبيرات تستعصي على الضبط القانوني مثل "الإخلال بالنظام العام"، "والإضرار بالوحدة الوطنية" أو الإضرار بالاتصالات والنظم المعلوماتية". وأشار البيان إلى تجريم كل "سلوك" -دون تحديد- بقصد تحقيق أحد الأغراض "الإرهابية"، وكذلك تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح" (تعديلات على المادة 86 من قانون العقوبات) وهذه تعبيرات تسمح باستهداف الجماعات السياسية وحركات الاحتجاج السياسي والاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني حتى لو كان سلوكها سلمياً، فقد ترى الحكومة تظاهر بعض القوى السياسية ضد قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية من قبيل تعطيل أحكام القانون. واعتبر البيان أن المشروع أقر عقوبة الإعدام على النوايا وليس على أساس الجرائم المرتكبة، مدللا على ذلك بالمادة 86 مكرر (أ) من قانون العقوبات والتي تجيز عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمجرد إنشاء أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة دون أن ترتكب جرائم إرهابية. وأكد البيان أن المادة 15 من مشروع القانون الثاني "بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي" والمتعلق بالجوانب الإجرائية في مكافحة الإرهاب لتمنح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه رخصة استثنائية في مواجهة مخاطر الإرهاب أو حتى الكوارث الطبيعية أو البيئية تجيز له "اتخاذ التدابير المناسبة" للحفاظ على الأمن والنظام والسكينة بما في ذلك إجراءات القبض والتفتيش والاحتجاز وإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها على أن يعرض الأمر على مجلس النواب خلال 15 يوما من اتخاذ هذه التدابير، ويلاحظ أن نص هذه المادة يسمح بفرض هذه التدابير الاستثنائية بقيود أقل من تلك التي يتطلبها دستور 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ الاستثنائية. وتنطوي النصوص المقترحة في مشروعي القانونين على مااعتبرته المنظمات إهدار لمعايير المساواة أمام القانون وضمانات الحرية والأمان الشخصي وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. حيث تسلب العديد من النصوص من المتهمين في قضايا الإرهاب تلك الضمانات القانونية والإجرائية التي يكفلها القانون الطبيعي لغيرهم من المتهمين. وأوضح البيان أن مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات للمحاكمين في قضايا الإرهاب يتضمن حرمانًا من فرص تخفيف العقوبة أو النزول بها لدرجة أدنى وفقا لتقدير القاضي حيث تقضى المادة 88 مكرر (ب) بأن قواعد تنزيل العقوبة في جرائم الإرهاب لا تسرى إلا في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام حيث يجوز النزول بها إلى السجن المؤبد. وتعيد المنظمات الموقعة التأكيد على أن فرص انحسار أعمال العنف والإرهاب لن تتأتى إلا فى ظل التشبث باحترام قواعد الدولة القانونية ومعايير حقوق الإنسان وتأمين الضمانات الدستورية للحريات العامة لا العصف بها كلية, ووضع نهاية عادلة لمنع الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعاظمت خلال الشهور التسعة الماضية. ويشار الى ان المنظمات الموقعة على البيان: المنظمات الموقعة، هى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التميز الديني، و المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان.