تقدم نائب الحزب الوطني محمد خليل قويطة بإقتراح بمشروع قانون لتعديل (المادة 290) من قانون العقوبات بجواز إجهاض الانثى التي تم إغتصابها ونص التعديل على انه إذ انتج عن جناية المواقعة "حمل" جاز للنيابة العامة ان تأذن باسقاطه بناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي اثبت الجناية وقبل إنقضاء المدة الشرعية اللازمة لذلك الإسقاط. وأشار قويطة الى ان فضيلة المفتي الاسبق الدكتور نصر فريد واصل قد أفتى عام 1998 بالموافقة على جواز إجهاض المغتصبة في 120 يوما من الحمل اي قبل نفخ الروح فيه.. وايده في ذلك فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وجمهرة من العلماء. وأكد قويطة ضرورة وضع الضوابط التي تضمن حسن تنفيذ اقتراحه ومنها ان هذا الاقتراح لا تستفيد منه الا الانثى التي ثبت على وجه قاطع ويقين انها قد اغتصبت عنوة وكرها دون ان يكون لها اي ارادة او اختيار.