أصدر الرئيس عدلي منصور الخميس قرارا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 لحماية الثروة الحيوانية من الامراض. واستبدل التعديل بنص المادة 125 من قانون الزراعة النص التالي "لوزير الزراعة أن يقرر تسجيل كل أو بعض الحيوانات إجباريا في المناطق التي يعينها وله أن يقرر حقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية في مواعيد دورية وتجري عمليات الترقيم والتسجيل والحقن والتطهير والاختبار نظير مبلغ يقدره وزير الزراعة لا يتجاوز قيمة التكاليف الفعلية". و"تخصص لكل حيوان مسجل بطاقة تتضمن ترقيمه وتسجيله والمواعيد الدورية لجرعات التحصين وذلك عند إعطائه الجرعة الأولى منها ويجوز لوزير الزراعة إعفاء صغار المربين من المقابل المادي المشار إليه". وأوضخ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي أن هذا التعديل يأتي فى ضوء أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذي قام بتحديد القواعد القانونية التي تنظم الخدمات البيطرية بهدف تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها ووقايتها من الأمراض المعدية والوبائية أصبح يواجه تطورات تستلزم تعديله منها تطور قطاع الصناعة الخاصة بالثروة الحيوانية بصورة كبيرة فضلا عن سهولة انتشار الأمراض الوبائية والمعدية.