7 مايو -08:30-اكد المحامى بالنقد والدستورية العليا عاطف عبد الرحمن ان الشريعة الاسلامية المنبع الرئيسى لقانون الاحوال الشخصية وضعت شروط لطلب التطليق ومنها استحالة العشرة سواء للضرر البدنى او المعنوى الواقع على السيدة او عدم تحمل المسؤولية من الزوج لاعباء المعيشة واكد ان المشكلة الحقيقية الان هو عدم صبر الزوجة على اى خلاف وعدم تحمل الرجال المسؤولية الفعلية لواجبات الانفاق واكد ان الزوجة الحامل فى حالة وقوع الطلاق يحق لها نفقتها كزوجة ونفقة العدة ومؤخر الصداق ولايحق لها الحصول على نفقة للجنين الا بعد الولادة ويمكن لها ان تقيم دعوى نفقة اثناء الحمل اذا اثبتت انها لاتملك مصادر للنفقة واثبات نسب الطفل بعد الولادة عادة تكون وثيقة الزواج وشهود حدوث الزواج بالفعل بين الزوجين لان الولد للفراش كما نصت الشريعة الاسلامية واوضح المحامى عاطف عبد الرحمن فى لقاء ببرنامج صباح الخير يامصر الثلاثاء بفقرة مستشارك القانونى ان القاضى فى دعاوى التطليق يبدأنظر الدعوى بعرض الصلح على الزوجين واذا رفضا يبدا فى الاستماع لشهود الطرفين واسباب طلب الطلاق من الزوجة واكد انه بالرغم من حق الزوج فى التطليق بدون اللجوء الى المحكمة فانه يحق له اقامة دعوى فسخ عقد يثبت فيها الضرر الذى يقع عليه من زوجته ويستحيل معه العشرة ويترتب على قبول الدعوى بفسخ العقد عدم احقية الزوجة فى حقوقها الزوجية من نفقة زوجة ونفقة العدة ومؤخر الصداق لان الاثبات بالضرر على الزوج يؤكد تعمدها اذيته للتفرقة واكد ان تقدير القاضى لشهادة الشهود واسباب الدعوى هى التى يعتمد عليها فى الحكم الذى يصدره ويذكر ذلك فى حيثيات الحكم وحول حقوق الزوجة اذا قام زوجها بالزواج الثانى اكد المحامى بالنقض انه يحق لها اقامة دعوى تطليق فى خلال عام من زواجه الثانى وتثبت فيها ان زواجه من اخرى سيوقع الضرر عليها اما لامتناعه عن النفقة عليها وعدم قدرته المادية على رعاية زوجتين او تثبت عدم قيامة بواجباته تجاهها لان الزواج للمرة الثانية فى حد ذاته لايبيح للزوجة الطلاق واكد ان سن الحضان مايزال 15 عاما للولد و16 عاما للفتاة ويمكن ان تمتد حضانة البنت الى سن زواجها اذا طلبت ذلك واثبتت انه الافضل نفسيا لها واكد ان استمرار شكوى الاباء من عدم تطبيق احكام الرؤية التى حصلوا عليها بالنسبة لاطفالهم تتسبب فى كثير من المشاكل واشار الى تعمد بعض السيدات الحاضنات العند والمشاكسة مع الزوج بالرغم من تاثير هذا الامر بشكل سيئ جدا على معنويات الاولاد بسبب فصلهم عن الاباء واسرة الاب الكبيرة واضاف ان الاب الذى يعانى من عدم رؤية طفله لامتناع الام عن احضاره فى المكان والتوقيت المحدد الذى نص عليه الحكم للرؤية وهو عادة مايكون لمدة ساعتين اسبوعيا فى نادى او مركز اجتماعى بالحى الذى تقطن فيه الام عليه الحصول على شهادة من مسؤول المركز يثبت فيها تكرار الامتناع عن احضار الطفل ويتقدم بدعوة نقل لحضانة من الام اما لام الاب واما لام الام لان الحضانة عادة ماتكون للسيدات واشار الى نية مجلس الشعب المنحل فىتعديل سن الحضانة وتخفيضها لتمكين الاباء من المساهمة فى تربية ابنائهم والتاثير فيهم اضافة الى الرغبة فى زيادة فترة الرؤية لليوم الكامل والانتقال لمنزل الاب لاعطاء فرصة للابن والاب ان تقام بينهما علاقة حميمية طبيعية