القضيه الاولى.. هذا النوع من الدعاوي يدخل تحت مسمى "الاحوال الشخصيه " وردت شكوي من السيده " س . ع . م " من محافظة الإسكندرية ، تتضمن الشكوى التعدي الدائم من زوجها عليها بالسب والقذف واقذر الشتائم بالاضافه الى الضرب مشيره الى انها تتمكن من احضار شهود امام الجهات المعنيه المختصه ، بذلك طالبه الخلاص منه على وجه السرعه من الناحيه القانونيه حتى لا يتاثر مستقبلها ومستقبل ابنائها . الجواب : هناك طريقان لك أن تتبعى أيهما أمام محكمة الأسرة: الأول : و هو إقامة دعوى " تطليق للضرر " و أثناء نظر الدعوى يتم إحالة الدعوى للتحقيق و تأتى بالجيران الشاهدين على الواقعة لكي يشهدوا لك " شهود الإثبات" و إن شاء الله يتم الحكم لك بالتطليق طلاق بائن دون أن تخسرى أى من حقوقك الشرعية كمؤخر الصداق و النفقه بأنواعها و قائمة منقولات الزوجية. الثانى : وهو إقامه دعوى " التطليق خلعاً " و تعرضى له مقدم الصداق الوارد بقسيمة الزواج و سوف تأخذ الدعوى طريقها القانونى و إن شاء الله سوف يحكم لك بالتطليق خلعاً و يعتبر هذا التطلق طلاق بائن و لكن سوف تخسرى جميع حقوقك الشرعية المترتبة بعد الطلاق كمؤخر الصداق و نفقه العدة و المتعة دون أن تخسرى قائمة المنقولات الزوجية لإنها سلمت للزوج على سبيل الأمانة و لا نفقه الصغار و لا الحضانة و لا مسكن الحضانة لإنهم حق من حقوق الأطفال لا تستطيعى أنتِ و لا الزوج طلب التنازل عنهم و يعتبر الطلاق وقع من وقت صدور الحكم. مع الأخذ فى الإعتبار سواء فى الطريقة الأولى أو الثانية يجب عليكِ اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية و إذا فشل المكتب فى الإصلاح من حقك إقامه الدعوى بعد مرور 15 يوم . القضيه الثانيه .. " هذا النوع من القضايا ينظر امام المحاكم المدنيه " تتضمن شكوى السيد " ا. ع . ص" قيامه بايجاره شقة منذ عدة سنوات ليس بقليلة فهي تخضع للقانون القديم الخاضع لقانون الايجارات ، وان المستاجر لا يدفع القيمة الايجاريه منذ عدة سنوات ، فماذا يفعل فيما هو فيه حيث انه لا يجد ايجارا رغم قلة قيمته ، ولا يجد شقته التي هي تحت سيطرة المستاجر . الجواب: سوف تقوم بتحرير إنذار بتكليفه بالوفاء بالأجرة و الإنتظار لمدة 15 يوم من وقت إعلانه و إذا لم يسدد عليك بإقامة دعوى "مساكن " ,"إخلاء و فسخ العقد و سداد المستحق عليه من أجرة " و إذا حضر المستأجر الجلسة فالمحكمة تعطى له فرصه للسداد و تعتبر سابقة أولى تحتسب عليه و إن تاخر بعد ذلك فى السداد ,و لم يسدد بعد الإنذار بالتكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية للمرة الثانية سوف تقيم ضده دعوى أخرى بالإخلاء و تعتبر سابقة ثانيه و سوف يحكم عليه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة .