انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها مساء الأحد برئاسة النائب صبحي صالح من مناقشة مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة. وأبقت اللجنة على المادة 50 دون تعديل، والتي تنص على "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء"، وذلك بعد أن كانت هناك مطالبات من جانب بعض النواب وخاصة النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بأن يتم زيادة تحديد الحد الأدنى للغرامة بمبلغ مائة جنيه والحد الأقصى خمسمائة جنيه، وذلك بغرض تحفيز الناخب وتشجيعه على الذهاب للإدلاء بصوته. كما وافقت اللجنة على توقيع عقوبة على المرشح الذي اشترك في إحدي الجرائم الانتخابية، إلى جانب حرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور حكم جنائي ضده فى هذه الجريمة. وأقرت اللجنة التعديل الذى تقدم به النائب اللواء عادل المرسي الخاص بإضافة فقرة "أي طريقة أخرى لمن يقوم بمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخابات، وذلك لتعمد تعطيل طوابير الناخبين عن طريق حشد أفراد يتعمدون الوقوف فى الطابور لهذا الغرض فقط. وعاقبت المادة 55 بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. أولا: كل من إستعمل القوة أو التهديد أو بأى طريقة أخرى لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الإنتخاب أو الإستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين. ثانيا: كل من أعطى أخر أو عرض أو إلتزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الإمتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للإنتخابات الحق فى ابطال الأصوات الإنتخابية الناتجة عن إرتكاب هذه الجريمة. ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الإنتخاب أو الإستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب أو الاستفتاء فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة. خامسا: كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين إشتراكه فى إرتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للإنتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائيا وباتا. ووافقت اللجنة على إلغاء فقرة "استخدام الشعارات الدينية" من المادة 60 من القانون والإكتفاء بحظر الدعاية الإنتخابية القائمة علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، والنص علي معاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. وأكد النواب أن نص المادة بصيغتها النهائية تتوافق مع نصوص الدستور والتي حظرت إنشاء الأحزاب علي أساس التفرقة علي أساس بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.