ارتفاع أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس 31-7-2025    نمو مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2% خلال الشهر الماضي    فورد تتوقع خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة رسوم ترامب    هاريس ستدلي بشهادتها في الكونجرس بشأن الحالة العقلية لبايدن والعفو عن 2500 شخص    ترامب يهدد كندا حال الاعتراف بدولة فلسطين: لن نعقد اتفاقا تجاريا    20 شاحنة مساعدات إماراتية تستعد للدخول إلى قطاع غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025"    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 بعد تسجيله أعلى مستوياته خلال 60 يومًا    معتقل من ذوي الهمم يقود "الإخوان".. داخلية السيسي تقتل فريد شلبي المعلم بالأزهر بمقر أمني بكفر الشيخ    "ابن العبري".. راهب عبر العصور وخلّد اسمه في اللاهوت والفلسفة والطب    قناة السويس حكاية وطنl القناة الجديدة.. 10 سنوات من التحدى والإنجاز    الرئيس الفلسطيني يرحب ب"الموقف التاريخي والشجاع" لكندا    لليوم الرابع، ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثر الإمدادات بتهديدات ترامب الجمركية    دعمًا لمرشح «الجبهة الوطنية».. مؤتمر حاشد للسيدات بالقليوبية    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    الطب الشرعى يحل لغز وفاة أب وابنائه الستة فى المنيا.. تفاصيل    سلاح النفط العربي    حرمه منها كلوب وسلوت ينصفه، ليفربول يستعد لتحقيق حلم محمد صلاح    نحن ضحايا «عك»    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بالفائزين في مسابقة التأليف المسرحي    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    بينهم طفل.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق فايد بالإسماعيلية (أسماء)    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    السيارات الكهربائية.. والعاصمة الإنجليزية!    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    الحقيقة متعددة الروايات    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية الشوري تنتهي من مناقشة مشروع مباشرة الحقوق السياسية
نشر في أخبار مصر يوم 31 - 03 - 2013

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها مساء الأحد برئاسة النائب صبحي صالح من مناقشة مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة.
وأبقت اللجنة على المادة 50 دون تعديل، والتي تنص على "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء"، وذلك بعد أن كانت هناك مطالبات من جانب بعض النواب وخاصة النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بأن يتم زيادة تحديد الحد الأدنى للغرامة بمبلغ مائة جنيه والحد الأقصى خمسمائة جنيه، وذلك بغرض تحفيز الناخب وتشجيعه على الذهاب للإدلاء بصوته.
كما وافقت اللجنة على توقيع عقوبة على المرشح الذي اشترك في إحدي الجرائم الانتخابية، إلى جانب حرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور حكم جنائي ضده فى هذه الجريمة.
وأقرت اللجنة التعديل الذى تقدم به النائب اللواء عادل المرسي الخاص بإضافة فقرة "أي طريقة أخرى لمن يقوم بمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخابات، وذلك لتعمد تعطيل طوابير الناخبين عن طريق حشد أفراد يتعمدون الوقوف فى الطابور لهذا الغرض فقط.
وعاقبت المادة 55 بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
أولا: كل من إستعمل القوة أو التهديد أو بأى طريقة أخرى لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الإنتخاب أو الإستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانيا: كل من أعطى أخر أو عرض أو إلتزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الإمتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للإنتخابات الحق فى ابطال الأصوات الإنتخابية الناتجة عن إرتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الإنتخاب أو الإستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب أو الاستفتاء فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسا: كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين إشتراكه فى إرتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للإنتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائيا وباتا.
ووافقت اللجنة على إلغاء فقرة "استخدام الشعارات الدينية" من المادة 60 من القانون والإكتفاء بحظر الدعاية الإنتخابية القائمة علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، والنص علي معاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا
تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وأكد النواب أن نص المادة بصيغتها النهائية تتوافق مع نصوص الدستور والتي حظرت إنشاء الأحزاب علي أساس التفرقة علي أساس بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.