قالت الدكتورة هدى غنية عضو الجمعية التاسيسية لوضع الدستور ان الاختلاف فى الرأى ظاهرة صحية تمنح ثراءا فى الفكر المطروح وتفتح النقاش المجتمعى للوصول الى الافضل فى اتخاذ القرار على جميع المستويات وفى كل المجالات بما فيها نصوص الدستور الجديد واكدت ان كل اعضاء الجمعية التاسيسية ابعدوا انتمائاتهم الحزبية والايديولوجية عن عملهم والتزموا بالحيادية ومصلحة الوطن فى طرح نصوص الدستور ودعت كل معارض يعترض على نص معين ان يقدم البديل وان يتقبل المناقشة بصدر رحب وتبادل الاراء مع الاخرين . واكدت الدكتورة هدى غنية فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ضم ايضا المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية أن المادة 68 الخاصة بحقوق المرأة كانت موجودة بالفعل فى دستور 1971 وبنفس الصياغة والتى تتحدث عن مساواة المرأة بالرجل بما لايخالف الشريعة الاسلامية ولم يعترض احد عليها وقتها فى حين زاد اللغط والهجوم على نفس الصياغة الان عندما تم الاتفاق على ادراجها فى الدستور الجديد وبنفس النص مما حدا باعضاء الجمعية ان يقترحوا الغائها بشكل تام والاكتفاء بمعاملة المرأة كمواطن مصرى ينص على حقوقه وحرياته باب الحقوق والحريات والذى يساوى كل المواطنين ولايفرق بين رجل وإمرأة . واكدت ان فى مصر ثقافة مجتمعية تكرس تهميش المرأة ولكن المساواة بينها وبين الرجل فى التعليم والوظيفة والحقوق السياسية موجودة بالفعل والعمل على ترسيخ المساواة الاجتماعية والثقافية سياتى من الممارسة وتغير الجو العام فى المجتمع وليس بنصوص قانونية ومن ناحية اخرى اكد المستشار احمد الخطيب ان ماأشيع عن امتناع القضاة عن الاشراف على الاستفتاء او الانتخابات البرلمانية القادمة هو محض شائعات لان القضاة جميعا اقسموا على احترام القانون كما تمنعهم وطنيتهم من الامتناع عن خدمة الوطن فى حراكه السياسى الكبير الذى يعيشه بعد ثورة يناير واكد ان طلبهم الوحيد هو عدم الجور على السلطة القضائية بتدخل المجالس التشريعية فى عملهم او مايهمهم وترك شأنهم بالكامل للمجلس الاعلى للقضاء وأضاف المستشار احمد الخطيب ان النص فى الدستورعلى عرض اى قانون خاص بخدمة رجال القضاء على المجلس الاعلى للقضاء سيحمى القضاة والقضاء المصرى من جور اى سلطة تنفيذية عليه ويعطيه الاستقلال الكامل وحماية لافراده و قال ايضا ان الاختلاف على عمل النيابة العامة هو اختلاف على الجهة التى لها سلطة التحقيق مع اى مواطن هل هى الشرطة ام قاضى التحقيق واكد ان هذا حق لرجال القضاء فى النيابة العامة ويجب ان يتم النص عليه بشكل صريح فى الدستور فى باب السلطة القضائية اما النيابة المدنية فعملها يمكن ان تحدده التشريعات بعد التوافق عليه من رجال القضاء وليس نص دستورى واكد ان الهجوم الحالى التى تتعرض له الجمعية التاسيسية لوضع الدستور لم ينصب على نصوص القانون التى صاغها الاعضاء ولكنه يستهدف اعضاء الجمعية التاسيسية بشكل شخصى وأشار الى ان قرار المحكمة بحل الجمعية بعد الاستفتاء والموافقة على نص الدستور سيكون قرارا يصعب تنفيذه لتعارضه مع ارادة الشعب ويمكن ان يكون دستورا يعاب عليه عدم قانونية الجمعية التى وضعته ولكنه قوى بحكم الشعب وتحترم نصوصه وتطبق اما اذا تم رفضه فى الاستفتاء فيجب تنفيذ حل التأسيسية واصدار قرار جمهورى باعادة تشكيلها.