سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة جديدة بين «التأسيسية» و«الدستورية».. و«المحكمة» تعيد أوراق «بطلان الجمعية» إلى القضاء لاستكمالها «نظام الحكم» ترفض الرقابة اللاحقة ل«المحكمة» على قوانين الانتخابات.. واستمرار الخلافات حول مواد «المرأة والحريات وسلطات الرئيس»
تشهد الجمعية التأسيسية للدستور خلافات حادة حول مواد الطفل والمرأة والحريات وسلطات رئيس الجمهورية مما يهدد بانهيارها من الداخل، فيما تفجرت أزمة جديدة بين الجمعية والمحكمة الدستورية العليا، تتمثل فى رفض لجنة نظام الحكم الرقابة اللاحقة للمحكمة على قوانين الانتخابات. وأعادت المحكمة الدستورية أمس أوراق قضية بطلان الجمعية، إلى محكمة القضاء الإدارى، لاستكمالها، وقال مصدر قضائى إن إعادة القضية لا يعنى رفضها أو عدم نظرها، لوجود خصومة مع الجمعية التأسيسية بسبب الدستور، وإنما لأن الأوراق غير مكتملة وبعد استيفائها ستعاد مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو التأسيسية، ل«الوطن»: «هناك عدد من المواد الخلافية التى ما زال ممثلو القوى السياسية الممثلة فى الجمعية يتفاوضون حولها، وأبرزها المواد الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الطفل»، إضافة إلى المواد الخاصة بحرية التعبير والصحافة وإقامة الشعائر الدينية، والمواد المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية، وتحديد النظام الانتخابى الأمثل، والمادة الخاصة بالقضاء العسكرى. وأوضح أن الخلاف الأساسى الآن بين ممثلى القوى السياسية حول المادة الخاصة بالمساواة بين الجنسين، التى يطالب التيار الإسلامى بتركها كما كانت فى دستور 1971 وتضمن المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بينما يطالب التيار المدنى بحذف عبارة «بما لايخالف أحكام الشريعة». وعلقت الدكتورة هدى غنية، عضوة الجمعية، على مطالب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة قائلة: «خلاص الستات والبنات تحضّر نفسها عشان تدخل التجنيد.. وتدفع مهر للعريس وتصرف على البيت»، وشددت على أن أحكام الشريعة الإسلامية تعطى للمرأة حقوقا لا يعرفها المتحدثون باسم التيار المدنى. فى سياق متصل أكد الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية، أن اللجنة قررت الإبقاء على النص الخاص بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية كما وضعته، ورفضت التعديل الذى وضعته لجنة الصياغة على نص المادة بناءً على طلب المحكمة الدستورية.