وافق مجلس الشوري أمس برئاسة صفوت الشريف علي مشروع قانون بتعديل احكام قانون الاحكام العسكرية. و أكد صفوت الشريف انه بموجب التعديلات الدستورية اصبحت المادة 194 من الدستور تنص علي وجوب موافقة مجلس الشوري علي مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي من بينها مشروع القانون المعروض. واضاف الشريف ان تعديل بعض احكام قانون الاحكام العسكرية يمثل اول تطبيق للتعديلات الدستورية التى تتناول اختصاصات مجلس الشوري. واشار الشريف الي ان التعديلات التي ادخلت علي القانون قد حرصت علي تأكيد استقلال القضاء العسكري و تنظيمه وتحديد اختصاصاته بما لا تشاركه فيها أى جهة أخري ضمانا لحسن انتظام العمل القضائي. كما تضمنت التعديلات النص علي وجوب توافر الشروط المطلوبة في اعضاء السلطة القضائية في رجال القضاء العسكري وبيان حصانات القضاء العسكريين واعضاء النيابة العسكرية باعتبار أن حصانة القاضي هي اولي ضمانات المتقاضي . وكذلك قضت التعديلات بانشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية لكي توازي محكمة النقض في وظيفتها لتراقب حسن تطبيق القانون وتأويله توفيرا لافضل الضمانات للمحالين الي القضاء العسكري. واستعرض المستشار محمد عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة واشار الي ان التعديلات استحدثت 4 مواد جديدة اهمها اضافة نوع جديد من المحاكم العسكرية هي المحكمة العليا للطعون العسكرية بالاضافة الي الثلاثة القائمة، فأبقت علي المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا والمحكمة العسكرية المركزية وتختص كل من الاربع دون غيرها بنظر الدعاوي التي ترفع اليها طبقا للقانون.. وبذلك سمح القانون بالطعن علي الاحكام العسكرية. واضاف نافع انه طبقا للمشروع يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات اعادة النظر في احكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية، وحدد المشروع محافظة القاهرة مقرا للمحكمة العليا للطعون العسكرية.. واشار الي انه في حالة صدور حكما بالاعدام وجب ترفع اوراق الدعوي فورا الي رئيس الجمهورية وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالعفو او باستبدال العقوبة، ولرئيس الجمهورية اومن يفوضه تخفيف الاحكام او وقف تنفيذها نهائيا او لفترة محدودة.