قيادي بمستقبل وطن: تحركات الإخوان ضد السفارات المصرية محاولة بائسة ومشبوهة    مصر القومي: الاعتداء على السفارات المصرية امتداد لمخططات الإخوان لتشويه صورة الدولة    اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة القديس مارمينا العجائبي بالإسكندرية    طالبة STEM تفقد حلم الطب بعد تلاعب زميلتها في موقع التنسيق    الموت يغيب عميد القضاء العرفي الشيخ يحيى الغول الشهير ب "حكيم سيناء" بعد صراع مع المرض    «تعليم أسوان» تعلن عن فرص عمل للمعلمين بنظام الحصة.. الشروط والأوراق المطلوبة    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعى" "AI Everything الشرق الأوسط وإفريقيا" فى فبراير المقبل    وزير العمل يتفقد وحدتي تدريب متنقلتين قبل تشغيلهما غدا بالغربية    «المركزي لمتبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الطماطم بالشرقية    الغربية: حملات نظافة مستمرة ليلا ونهارا في 12 مركزا ومدينة لضمان بيئة نظيفة وحضارية    وزير التربية والتعليم يزور مدرسة «كوازاه» الفنية الصناعية في طوكيو    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    "عربية النواب": المجاعة في غزة جريمة إبادة متعمدة تستدعي تحركًا عاجلًا    وزير الدفاع الأمريكي يجيز ل2000 من الحرس الوطني حمل السلاح.. ما الهدف؟    وزير خارجية باكستان يبدأ زيارة إلى بنجلاديش    موعد مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد اليوم والقنوات الناقلة    "قصص متفوتكش".. رسالة غامضة من زوجة النني الأولى.. ومقاضاة مدرب الأهلي السابق بسبب العمولات    ماذا ينتظر كهربا حال إتمام انتقاله لصفوف القادسية الكويتي؟    50 ألف مشجع لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم    هبات رياح وارتفاع حرارة ورطوبة.. تعرف على طقس مطروح اليوم السبت    "سقط في الترعة".. مصرع شخص بحادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف    وزارة النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها    أدرك خطواتي جيدا.. شيرين عبدالوهاب تصدر بيانا عن محاميها وتطمئن جمهورها    وفاة سهير مجدي .. وفيفي عبده تنعيها    تم تصويره بالأهرامات.. قصة فيلم Fountain of Youth بعد ترشحه لجوائز LMGI 2025    مؤسسة فاروق حسني تطلق الدورة ال7 لجوائز الفنون لعام 2026    قلق داخلي بشأن صديق بعيد.. برج الجدي اليوم 23 أغسطس    غدا.. قصور الثقافة تطلق ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير بمشاركة 20 فنانا    موعد إجازة المولد النبوي 2025.. أجندة الإجازات الرسمية المتبقية للموظفين    كيف تكون مستجابا للدعاء؟.. واعظة بالأزهر توضح    رئيس «الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة في جنوب سيناء    الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يوما    فحص وصرف العلاج ل247 مواطنا ضمن قافلة بقرية البرث في شمال سيناء    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمدينة الحوامدية بالجيزة    محافظ أسوان يتفقد وحدة صحة أسرة العوينية بمركز إدفو    طقس الإمارات اليوم.. غيوم جزئية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    ظهر أحد طرفيها عاريا.. النيابة تحقق في مشاجرة بمدينة نصر    «الصحة»: 6 حالات وفاة وإصابة 24 آخرين في حادث غرق الطلاب بالإسكندرية    نور القلوب يضىء المنصورة.. 4 من ذوى البصيرة يبدعون فى مسابقة دولة التلاوة    رغم تبرئة ساحة ترامب جزئيا.. جارديان: تصريحات ماكسويل تفشل فى تهدئة مؤيديه    محاضرة فنية وتدريبات خططية في مران الأهلي استعدادًا للمحلة    محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بمشروع محطة النصراب بإدفو    61 شهيدا برصاص الاحتلال فى غزة خلال 24 ساعة.. وعدد الضحايا يرتفع ل62622    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    الشرقية تتحرك لإنقاذ السكان من عقارات الموت الآيلة للسقوط (صور)    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    صراع الأجيال وتجديد الدماء    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    محافظ الجيزة يشدد علي التعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    مستشفى الأهلى.. 6 لاعبين خارج الخدمة فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. وحيد عبدالمجيد: قانون الانتخابات الرئاسية‏:‏ أضعف الإيمان‏!‏
نشر في أخبار مصر يوم 06 - 03 - 2012

لاتزال لعنة المادة 76‏ في دستور 1971‏ المعطل تلاحقنا ضمن تركة مثقلة تكبلنا وتعوق حركتنا‏.‏شغلتنا تلك المادة الملعونة سنوات منذ أن تم تعديلها عام 2005‏ للسماح باختيار رئيس الجمهورية في انتخابات بين أكثر من مرشح بدلا من الاستفتاء على مرشح واحد‏.‏ ولكن هذا التعديل، الذي بدا لوهلة خطوة إلى الأمام، تم تفصيله بما يلائم مشروع التوريث الذي أحبطته ثورة 25 يناير، فضلا عن أن التحول من الاستفتاء إلى الانتخاب كان شكلا بلا مضمون. فكانت الانتخابات الرئاسية عام 2005 استفتاء مقنعا محسومة نتائجه سلفا. ولولا إصرار د. أيمن نور على خوض معركة حقيقية دفع ثمنها من حريته، ولايزال، ما اختلفت تلك الانتخابات عن الاستفتاءات المتعاقبة منذ عام 1956 حتى في الشكل.
ولكن الثورة التي أسقطت مشروع التوريث لم تعتقنا من لعنة المادة 76 لأن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011 تضمن جزءا كبيرا منها في المادتين 27 و28 اللتين تتعلقان بتنظيم الانتخابات الرئاسية. ومن أخطر ما أخذه هذا الإعلان من المادة 76 في دستور 1971 تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية أي منحها حصانة ووضعها فوق القانون وحظر أي طعن قضائي على قراراتها، فضلا عن الخلط المعيب بين دورها الإداري وتشكيلها القضائي وبالتالي إعطاؤها وحدها حق الفصل في اختصاصها.
فيالها من سلطة أكثر من مطلقة تتمتع بها لجنة معينة لإدارة انتخابات يفترض أن تكون ديمقراطية من اجل انتخاب رئيس يخضع للرقابة والمحاسبة والمساءلة ويمارس سلطته على هذا الأساس. فقد بقي النص الدستوري المعيب الذي يحصن لجنة الانتخابات الرئاسية بعد الثورة في غفلة منا، وظل بالتالي أساسا لتحصين النص المترتب عليه في القانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يمكن أن يلقي بظلال من الشك على إجراء أو آخر تتخذه هذه اللجنة مادام الطعن عليه ممنوعا.
وقد لا يكون هذا الشك راجعا إلى عدم ثقة في حياد اللجنة، بل إلى خطأ وقعت فيه دون قصد. ولذلك يمكن أن يفتح تحصينها ضد الطعن القانوني أمام القضاء الباب أمام الطعن السياسي في نتائج الانتخابات أمام المجتمع والعالم كله.
وهذا هو ما ينال من مكانة منصب رئيس الجمهورية، وليس الطعن القضائي. فقد استند أنصار تحصين اللجنة في دفاعهم عن هذا العوار على ادعاء بأن مكانة منصب الرئيس تقتضي عدم جعله موضعا لطعون تنال من هذه المكانة. غير أن هذا عذر أقبح من ذنب وتبرير لعوار بمثله لأن الفصل في أي طعن على الانتخابات الرئاسية هو الذي يحفظ مكانة الرئيس، لأنه يصحح أي خطأ في إجراءاتها في حينه فيحميها من استمرار الشك في سلامتها، أو يحسم أي جدل حول نتائجها.
وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الثقة اللازمة في سلامة الانتخابات بما يحافظ على مكانة منصب الرئيس، وليس حرمان المعترضين على إجراء أو قرار تتخذه اللجنة من حقهم الطبيعي في التقاضي فلا يكون أمامهم إلا رفض الإقرار بنتائج العملية الانتخابية، وبالتالي عدم الاعتراف بالرئيس. فأخطر ما يواجه أي انتخابات هو أن يظل الشك مخيما على نتائجها، وأن يرفض بعض المرشحين، وبالتالي الناخبين الذي اقترعوا لمصلحتهم الاعتراف بها.
أما المجادلة بأن لجنة الانتخابات الرئاسية تضم أعلى المستويات القضائية في البلاد تبريرا لتحصينها بدعوى أن الطعن على قراراتها سيكون أمام قضاء أقل درجة إنما ينطوي على خلط بين دور هذه اللجنة وصفات أعضائها. فهذه لجنة محض إدارية تقوم بعمل تنظيمي لا علاقة له بالقضاء ولا بمواقع أعضائها في قمة الهيئات القضائية. فهي لجنة تصدر قرارات وتتخذ إجراءات إدارية ولا تقضي بين الناس. وما يصدر عنها ليس أحكاما قضائية بأي حال. ولذلك لا يجوز تحصينها، أي تقييد مبدأ التقاضي المكفول في تقاليدنا الدستورية منذ عام 1923، وحتى الإعلان الدستوري الحالي في مادته رقم 21.
ولذلك يستند المطالبون بإلغاء تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، وما يقتضيه من تعديل المادة 28 في الإعلان الدستوري، إلى تعارض هذه المادة مع حق أصيل مكفول في المادة 21 التي تعتبر هي الأصل والأساس على نحو يفرض تكييف أي مواد ذات صلة بالتقاضي معها وليس العكس. وهم يرون أن تعديل إعادة المادة 28 على هذا النحو لا يحتاج إلى استفتاء يقول معارضوهم بضرورته لأنها كانت ضمن المواد التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس الماضي. وبالرغم من أن منطق الداعين إلى تعديل المادة 28 هو الأقوى والأقرب إلى التقاليد الدستورية، ربما يكون وضع ضوابط في المادتين 30 و38 من القانون تضمن سلامة العملية الانتخابية وسد الثغرات التي يمكن أن يتسرب منها الشك كافيا خشية أن يمتد الجدل ويتحول إلى معركة قد تعطل الانتخابات أو تطغى عليها.
وتشمل هذه الضوابط فرز أصوات الناخبين في مقرات اللجان الفرعية في حضور وكلاء المرشحين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وإعلانها بشكل فوري وتسليم صورة منها مختومة إلى كل من أولئك الوكلاء، ثم ترسل إلى اللجان العامة. كما تتضمن إلزام اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعتمدة في اللجان الفرعية وإثبات إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في محضر يوقعه رئيسها في حضور مندوبي المرشحين وممثل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وهذا هو ما اتجه إليه مجلس الشعب أخيرا باعتباره أضعف الإيمان.
نقلا عن جريدة الأهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.