بعد إعلان بكين عن «الذهب الصيني الخالص».. خبراء: «المصري الأضمن»    توقيع اتفاقية مصرية - إيطالية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا وتثمن جهود ترامب لحل النزاع    فيديو متداول ل«افتتاح ملعب بالعراق من إهداء الملك سلمان».. ما حقيقته؟    البطل فى مأزق.. الأزمات تحاصر ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد النارية    تقرير: سلوت يفكر في قرار جديد بشأن صلاح    نجم النصر يقترب من المشاركة أمام اتحاد جدة    سائق سيارة نقل ذكي يسرق حقيبة أجنبية بمدينة نصر والنيابة تحقق    المخرج سعد هنداوى يطالب بتكريم عادل إمام ببناء دار عرض تحمل اسمه    طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بجامعة أسيوط ينظم مؤتمره الرابع والعشرون الاربعاء    انتخابات مجلس النواب 2025| 7 سيدات يواجهن 122 مرشحًا في قنا    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    النيابة تصرح بدفن جثمان طفل شبرا الخيمة بعد انتشاله من بلاعة    البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في كنائس قبرص    المتحف الكبير.. ذاكرة الحضارة ووجدان التاريخ!    إيهاب فهمى ووفاء مكى يقدمان واجب العزاء فى شقيق فريدة سيف النصر    مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان باجكيلالا – الاعتراف    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    وفاة طفل أردني بعد لدغة "ذبابة الرمل السوداء"    طريق جديدة لجرارات القصب لتخفيف الزحام بأرمنت والمحافظ يتابع التنفيذ    بدء صرف معاشات نوفمبر الأسبوع القادم.. «التأمينات» تعلن الجدول الرسمي للمستفيدين    الفائز بجائزة النجمة البرونزية بمهرجان الجونة..الفيلم المصري المستعمرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    محمد سلام: عودة مفاجئة ومسيرة صعود صنعت حب الجمهور.. وانتقال للبطولة بمسلسل كارثة طبيعية    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    جولة ترامب الآسيوية.. باكستان تسعى لإغراء واشنطن وقطع الطريق على الهند    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    حين تصير شجرة الزيتون شاهدة على الحرب.. كيف استهدفت إسرائيل ذاكرة فلسطين الخضراء؟    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    4 أساسيات للانش بوكس المثالي للمدرسة.. لفطار رايق وصحي    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشطاء أقباط يقدمون اقتراحا بتعديل قانون دور العبادة الموحد
نشر في أخبار مصر يوم 15 - 10 - 2011

تقدم نشطاء أقباط بمقترح لاجراء تعديل على قانون دور العبادة الموحد إلى المجلس العسكرى ورئاسة الوزراء ، من خلال الاشارة إلي بعض النقاط التى تتفق مع مفاهيم حقوق الإنسان، وتتلافى ترحيل العراقيل الكائنة فى الوقت الحاضر الي القانون المزمع إصداره.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان-فى بيان السبت- أن التعديلات المقترحة تتضمن ان رسم ترخيص بناء دار العبادة لا ينبغى أن يتعدى خمسة آلاف جنيه ،وأنه لا حاجة إلى طلب ترخيص أعمال الترميم، طالما أنها لا تتضمن أي تغيير فى الشكل الهندسي للمبنى أو أي تدعيم له.
كما طالب جبرائيل بأن يصدر الترخيص من الإدارة الهندسية بعد التأكد من إستيفاء الطلب وكل المستندات المطلوبة ،وان تختص محكمة القضاء الإداري وحدها بنظر كل الطعون على القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون وإشكلات التنفيذ.
وطالب أيضا بأن تقوم المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى أي نزاع بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون(بدلا من الفقرة الأخيرة من المادة 6) من مشروع القانون المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان، واقترح أن تضاف المواد الآتية على مشروع القانون:
مادة (7): استثناء من أحكام القانون رقم "7" لسنة 2000 بانشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يكون الطعن في قرارات الجهة الإدارية المختصة برفض طلب الترخيص بأي من الأعمال المشار اليها في المادة "1" من هذا القانون،أمام المحكمة المختصة مباشرة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان قرار الرفض وتصدر المحكمة حكمها فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر .
مادة (8): تخصص مساحات مناسبة من الأراضي في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة لبناء دور العبادة.
مادة (9): تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بنظر كل الطعون علي القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون واشكالات التنفيذ المتعلقة بتلك القرارات أو ما يصدر بشأنها من احكام والفصل فيها علي وجه السرعة.
مادة (10): تنشأ دوائر بالمحكمة الادارية العليا والمحاكم المختصة تنظر دون غيرها كافة الطعون علي أحكام محاكم القضاء الإداري التي تصدر نفاذاً لهذا القانون.
مادة (11): لا تخضع اجراءات الحصول على ترخيص لبناء دور العبادة لاى موافقات امنية.
مادة (12 ) : يعاقب بعقوبة الجناية كل من اعتدى او حرض او ساهم او اشترك بأى طريقة من طرق التحريض او المساهمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات على كنيسة او اى من دور العبادة او اى من ملحقاتها بالسجن من ثلاثة سنوات الى سبعة سنوات مع الزامه برد الشئ الى اصلة وتشدد العقوبة الى عشرة سنوات اذا كان المعتدى موظفا عاما او من فى حكمه.
مادة (13 ) : تصدر قرارات الترخيص لدور العبادة او ترميمها او تدعيمها او قرارات الاحلال او التجديد مباشرة من الوحدة المحلية او الحى المختص دون اللجوء الى موافقة المحافظ مثلها مثل سائر قرارات ترخيص البناء .
مادة (14 ): لا يشترط مساحة معينة فى طلب ترخيص بناء دور العبادة وانما يكتفى بالرسومات التى تؤكد ان المطلوب ترخيصه هو دور عبادة كما لا يشترط وجود مكان ملحق للخدمات الاجتماعية او الصحية او التعليمية.
مادة (15) : يجب ان تبعد المساحة عن اى دور عبادة مسيحية عن اقرب مسجد بما لا يقل عن مائتى متر مربع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.