أصدرت المحكمة الدستورية العليا الأحد عدة أحكام تتعلق بعدم دستورية حرمان الأرملة المتزوجة قبل ال40 من معاش زوجها الذي تزوجها بعد ال60، ورفض طعن بعدم دستورية الزيادة الدورية لأجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، وعدم دستورية تشكيل لجنة لتحديد أتعاب المحامي عند الخلاف على تقديرها. قضت المحكمة الدستورية العليا الأحد بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 فيما نصت عليه من انه "يشترط بالنسبة للارملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين". وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الحق فى المعاش اذا توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون، انما ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى المتعاقبة، حيث يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر بالتطبيق لاحكامها شروط اقتضائه عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا للنظم المعمول بها، يعتبر التزاما مترتبا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة. وأكدت على أن اشتراط النص المطعون عليه، زواج المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل بلوغه سن الستين لاستحقاق ارملته معاشا عنه وبما تضمنه الاستثناء الوارد بالبند رقم 2 فيما يتعلق بالزوجة التى بلغت سن الاربعين وقت الزواج، يؤثر سلبا فى الحق فى الزواج. وأشارت المحكمة إلى أن هذا النص ينتقص من الحق فى اختيار الزوجة أو الزوج بما يفرضه اجحافا من ظروف تحيط بهذين الحقين، بإقحام شروط تكتنف مباشرتهما تعد غريبة عنها، ولاتربطها باستحقاق الارملة معاشا عن زوجها المتوفى، صلة منطقية وعلى وجه لم تأت به الشرائع السماوية ولا تفرضه القيم الأخلاقية. وأوضحت أن هذه الشروط تتعلق بتوقيت إقامة العلاقة الزوجية وخصوصيتها ودخائلها التى يتمثل فيها جوهر الحرية الشخصية والحياة الخاصة اللتين كفلهما الدستور، مما يخالف المواد 7، 9، 17، 41، 45، 122 من الدستور. وذكرت المحكمة فى حكمها ان اعمال الاثر الرجعى لهذا الحكم يؤدى إلى تحميل الدولة بأعباء مالية إضافية فى ظل ظروف اقتصادية يستلزم تجنبها هذا العبء، على أن يسري الحكم اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.