وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 140 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويقضى التعديل بإضافة فقرة جديدة للمادة 24 من القانون تنص على أنه بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لايقل عن اثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الإقتراع بالنسبة لمقاعد المرأة ويختص الثانى بهذه الإجراءات بالنسبة للمقاعد الأخرى ولا تجرى قرعة بين مندوبى جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم على ثمانية. وفى حالة انتخابات المجلس التى يجرى فيها شغل الدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة يسلم أحد أمينى اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات فى تلك الدوائر ويسلم الأمين الثانى بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين فى الدوائر الأخرى على أن يمسك كل من أمينى السر كشفاً مطابقاً بأسماء جميع ناخبى اللجنة ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الإنتخاب لمقاعد المرأة. كما قضى التعديل بأن يتم فرز صناديق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التى تم فيها الإقتراع وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الإنتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة وترسل أوراق الإنتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للاشراف على الإنتخابات التى تجرى على مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الإنتخابات. وأوضح وزير العدل المستشار ممدوح مرعى أن قانون تحديد الدوائر الإنتخابية لمجلس الشعب ليتضمن تمثيل المرأة بأربعة وستين مقعداً فى اثنتين وعشرين دائرة مستقلة لم يشمل الإجراءات والقواعد المنظمة لكيفية تنظيم إجراءات الإقتراع والفرز وإعلان النتيجة فيما يتعلق بهذه القواعد خاصة أن الحدود الجغرافية لهذه الدوائر لا تتطابق وحدود باقى الدوائر الانتخابية وهو ما يصعب معه أن يطبق عليها ذات القواعد والإجراءات الواردة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فكان لابد أن يصدر هذا التعديل. وقال مرعى فى المذكرة الإيضاحية للقرار أن فلسفة التعديل إرتكزت على إستغلال مقار اللجان الفرعية ليتم الإقتراع على مقاعد دوائر المرأة وباقى المقاعد بذات اللجنة الفرعية بدلا من تخصيص لجان منفصلة توفيراً للنفقات وتسهيلا على جمهور الناخبين ورفعا عنهم أن يتجشموا عناء التوجه للجنتين منفصلتين مع تخصيص بطاقة إبداء رأى خاصة بمقاعد المرأة بحيث لا يجبر الناخب إما أن يصوت عن من لا يعرفهم أو يعرفهن أو أن يبطل صوته. رفع مكافأة حاملى وسام سيناء ونجمة الشرف ومن جانب اخر وافق مجلس الشعب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. ويقضى التعديل برفع قيمة المكافأة الشهرية التى تمنح لحاملى وسام نجمة سيناء لتكون 20 ألف جنيه بدلا من 15 ألفا إذا كان الوسام من الطبقة الأولى ولتكون 12 ألف جنيه بدلا من 9 ألاف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية. كما قضى برفع قيمة المكافأة الشهرية التى تمنح لحاملى وسام نجمة الشرف العسكرية لتكون 20 ألف جنيه بدلا من 15 ألفا. وتستمر هذه المكافأة طيلة مدة خدمة الممنوح له الوسام ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته. وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أمام المجلس أن حاملى هذه الأوسمة هم الضباط والأفراد الذين استشهدوا أو قاموا بأعمال بطولية خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 وكان منحهم الأوسمة تقديرا لبطولاتهم وتكريما لعائلات المستشهدين منهم. وقال إنه رؤى تعديل قيمة المكافأة لحاملى وسام نجمة سيناء ووسام نجمة الشرف العسكرية تقديرا لدورهم البطولى فى معارك التحرير وتأكيدا لهم ولأسرهم المستشهدين منهم وأن الدولة لا تنسى أولادها الذين بذلوا الروح والدم فداء لهذا الوطن. ووجه شهاب التحية للقوات المسلحة الباسلة على الجهد الذى تبذله من أجل حماية الوطن فى وقت السلم والحرب. وأكد النواب المتحدثون أن الموافقة على رفع قيمة هذه المكافأة يعد تقديرا من المجلس للابطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. ووجه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكرى التحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس مبارك على تكريمه لابنائه من أفراد القوات المسلحة. وقال شاهين إن وسام نجمة سيناء يمنح للضباط وضباط الصف والجنود وأنه لا يمنح حاليا لأن قواعده تشترط أعمالا استثنائية ضد العدو. وأوضح أن من يستحقون هذه المكافأة عددهم قليل جدا مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل الدرع الواقى لهذا الوطن.