عقدت لجنة حماية الحرية الشخصية اجتماعها السادس برئاسة المستشار "أمين المهدي" وبحضور أعضاء اللجنة والأمانة الفنية، وقد تناولت المناقشات وأسفر الاجتماع عما يلي: 1. التأكيد مجددا على أن اللجنة تمارس عملها في شفافية كاملة وحيدة وتجرد، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة أن القرار الجمهوري الصادر بناء على توصياتها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/7/2012 تضمن كشوفا مرفقة تحتوي على اسماء المعفي عنهم والجرائم التي ارتكبها كل منهم والعقوبات الموقعة عليه وتوصية اللجنة في شانه.
- ترحب اللجنة بالمشاركة الفاعلة التي تجدها من السادة ممثلي المجتمع المدني، عيون المجتمع، سواء في عضويتها أو في أمانتها الفنية، كما تتوجه بالشكر لجهات الإعلام المختلفة على حسن تجاوبها مع اللجنة، كما تقدر التعاون الصادق الذي تبديه الجهات الممثلة بها وهي هيئة القضاء العسكري ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان، ولا يفوتها التنويه إلى أنها ترحب بإية مشاركة من منظمات المجتمع المدني في الملفات الواقعة في اطار اختصاصها.
وفي إطار التزام اللجنة بكامل الشفافية، تود اللجنة أن تعرض على المجتمع ما يلي:
-أن اللجنة استكملت قاعدة بيانات خاصة بها، انشأتها بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، تضم جميع المعلومات الواردة إليها من القضاء العسكري ومصلحة السجون، وتستطيع المقارنة بينهما وربطها بالشكاوي المقدمة بما يسهل عمل اللجنة ويكفل عدم تضارب المعلومات والبيانات ويوفر كثيرا من الوقت والجهد.
-أن اللجنة تؤكد على ما سبق أن قررته من استبعاد بعض الجرائم من التوصية بالعفو مثل جرائم القتل والتخابر وخطف الأنثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه.
- أن اللجنة تولى اهتماما خاصا بملف الأحداث المحكوم عليهم، سواء من القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة طوارئ، وأنها كلف الأمانة الفنية بحصر حالاتهم وعرضها للنظر فيها واتخاذ قرار مناسب في شأنها وفق الضوابط الموضوعية منظورا اليها في بعدها الانساني والاجتماعي الذي يتفق مع حقوق الاحداث.
-أن الأمانة الفنية أوشكت على الانتهاء من دراسة ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري في ضوء البيانات المتوافرة عن خطورة الشخص الإجرامية، تمهيدا لاعداد مشروع التوصية.
-أنه بالنسبة لملف الثوار المحكوم عليهم من القضاء العادي، فقد وضعت اللجنة عدة معايير استرشادية لفحص الحالات الواردة في هذا الملف منها: أن يكون الشخص مدنيا، محكوما عليه من القضاء عادية، في واقعة حدثت في الفترة من 25/1/2011 وحتى 30/6/2012، وأن تكون هذه الواقعة بسبب أو بمناسبة أحداث الثورة في مختلف محافظات الوطن، وشريطة إلا يكون الفعل من الجرائم التي سبق للجنة أن ارتأت استبعادها من قرارات العفو على ما سبق بيانه، وألا يكون للشخص المعروضة حالته ذو ماضي إجرامي وإلا يكون في العفو عنه خطورة على المجتمع من خلال سجله الجنائي.
وفي هذا الشأن، طلبت الأمانة الفنية من النيابة العامة حصرا بإعداد هؤلاء والوقائع المسندة إليهم وموقف المحاكمة بالنسبة لهم وما قد تكون قد انتهت إليه.
وبالفعل فقد تتلقت الإمانة الفنية بعضا من المستندات التي طلبتها من النيابة العامة وجاري استكمالها ودراستها بمعرفة الإمانة الفنية وعرضها على اللجنة.
ولم يفت اللجنة ملاحظة أنه صدرت عدة احكام ضد بعض المواطنين في وقائع تتصل بأحداث منطقة العباسية بتاريخ 12/7/2012 و 24/7/2012 ، وارتأت اللجنة ملاءمة فحص حالات هؤلاء المحكوم عليهم استهداء بروح القرار الجمهوري الصادر بإنشاء اللجنة والغرض والغاية منه وتجاوزا لحرفية عباراته، حتى تكون اللجنة قد أدت قدر جهدها كامل الإمانة الموكولة إليها، وذلك على أنه بالرغم من إن صدور هذه الأحكام يقع خارج النطاق الزمني المحدد للجنة في ممارسة اختصاصها وهو 25/1/2011 وحتى 30/6/2012، إلا أنه ثبت لها أن هذه الأحكام صدرت بمناسبة وقائع وأحداث وقعت في ذلك الإطار الزمني المشار إليه، وأن أحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص كشفت عن الإدانة أو البراءة وأن تراخي صدور هذه الأحكام إلى ما بعد التاريخ المحدد لعمل اللجنة.
وفي الختام فإن اللجنة تكرر مناشدتها المواطنين بالتقدم بما قد يكون لديهم من شكوى في أمر يدخل في اختصاصها وذلك عن طريق فروع المجلس القومي لحقوق الإنسان سواء كان ذلك بالحضور شخصيا أو بالاتصال الهاتفي أو بالفاكس أو بالبريد الالكتروني وفق البيانات المتوافرة على موقع المجلس القومي لحقوق الانسان www.nchregypt.org