أودعت الدائرة 3مدني بمحكمة استئناف القاهرة أسباب حكمها برفض دعوى المخاصمة المقامة من عبد العزيز عامر أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف والمستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة التي تنظر قضية مبارك والمستشار فتح الله عكاشة رئيس الدائرة 62تجاري التي قضت برفض طلب الرد المقام من عامر أيضا وجميع اعضاء الدائرة وقضت المحكمة بتغريم مقيم الدعوي 4الاف جنيه والزمته بالمصروفات. قالت المحكمة أن الحكم جاء بعد مطالعة كتب الفقه في القانون ومطالعة المستندات والاجتهاد منها بقدر ما وفقها الله اليه. "الدستور الأصلي" حصل على أسباب الحكم برفض الدعوى والتي قالت فيها المحكمة "حيث أن ما أثاره المدعي في تقرير مخاصمته وما جاء في مذكرته وما دار بمحضري جلسة المرافعة وما نسبه المدعي للمدعى عليهم من مخالفتهم القانون وخطئهم خطأ جسيما فغن ذلك غير سديد ذلك أنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى وما نسب للمدعى عليه الأول رئيس محكمة الاستئناف فإن ذلك من كان في حدود التفويض المقدم له من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التي عقدت نهاية شهر سبتمبر 2011لتوزيع العمل خلال العام القضائي 2011-2012ومن ثم لم تكن هناك ثمة مخالفة للقانون أو أي خطأ مهني . أضافت المحكمة أنه بالنسبة لما نسب لباقي المدعى عليهم فإنه لا يصلح سببا لهذه الدعوى وإن كانت تصلح للمجادلة في طلب الرد المقدم من المدعي ضد المستشار رفعت . وردا على سؤال "الدستور الاصلي" حول سبب كون الغرامة 4الاف جنيه في تلك الدعوي بينما كانت أقل من ذلك في الدعاوى الأخري قال رئيس المحكمة "الغرامة أمرها مكفول للمحكمة وفقا للقضية وملابساتها وأشار إلى أن المحكمة استعملت الرأفه مع مقيم دعوى الرد بتغريمه 4الاف جنيه فقط عن جميع المدعى عليهم لأنه كان من الممكن تغريمه بهذا المبلغ عن كل واحد من المدعى عليهم السبعة وبالتالي تكون الغرامة 28الف جنيه وليس 4آلاف "