لأول مرة.. بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا    صور.. مسرح السامر يشهد عرض "حجر القلب" ضمن مهرجان فرق الأقاليم    بلا تصريح وبغطاء أمريكيّ.. كيف بنت إسرائيل ترسانة نووية كاملة؟    «ماركا» تقع في خطأ فادح.. وضعت شعار الوداد بدلًا من الأهلي    إنقاذ 13 مواطنًا من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة    ضبط المتهمين بقيادة سيارة بطريقة استعراضية بالإسكندرية| فيديو    الرحيل الذهبي.. قناع توت عنخ آمون يستعد للانتقال إلى المتحف الكبير    الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية تتابع 392 منشأة خلال 5 أيام    ممثل إيران الأممي: نتوقع من الأمين العام ومجلس الأمن القيام بواجباتهما    كاتس: نريد تقويض النظام الإيراني    تقرير أممي يكشف حجم الانتهاكات ضد أطفال فلسطين في 2024    للأفضل أكاديميا.. إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025 (تفاصيل)    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    تقارير: آرسنال يخطط لضم نجم البلوز    دراسة: تعلُّم مهارات الذكاء الاصطناعي يرفع الرواتب بنسبة تصل إلى 56٪    وزارة النقل: وصول أول قطار للخط الرابع للمترو مايو 2026.. ودراسة تنفيذ مراحل جديدة    بالاسم ورقم الجلوس... موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بكفر الشيخ    العثور على جثة شاب بها طلق ناري بطريق الملفات بصحراوي قنا    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    الشيوخ يفتح ملف التنمر داخل المدارس بحضور وزير التربية والتعليم    «قدر ولطف».. زوجة أحمد سعد تكشف تفاصيل نجاتهم من حادث سير    فيلم "ريستارت" يحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر    الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ المنشاوي    شمخاني يؤكد نجاته من هجوم إسرائيلي ويتوعد إسرائيل بالنصر القريب    أطباء مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط ينجحون في استخراج هاتف محمول من معدة مريض    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب    "التنمية المحلية × أسبوع" رصد أنشطة الوزارة خلال 13–19 يونيو 2025    وزير الدفاع الإسرائيلى: نواصل مهاجمة المنشآت والعلماء لإحباط البرنامج النووى لإيران    بعد نشر البوستر الرسمي ل أحمد وأحمد.. غادة عبد الرازق تتصدر التريند    أول ظهور ل هدى المفتي بعد أنباء ارتباطها بأحمد مالك (صورة)    وفقًا للقانون.. ما الحالات التي تسقط فيها نفقة العدة والمتعة للمطلقة؟    محافظ المنوفية: "مشروعك" وفر 30 فرصة عمل بتمويل قارب ال11 مليون جنيه    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في تصادم ميكروباص ونقل ثقيل بالفيوم    "القابضة لمياه الشرب" تعلن فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    تشغيل مستشفى القنطرة شرق بعد تطويرها بتكلفة 400 مليون جنيه    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في احتفالية مؤسسة "دليل الخير"    إير كايرو تتعاقد على طائرات جديدة لتعزيز أسطولها الجوي خلال مشاركتها في معرض باريس للطيران    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف الكبير والحضارة    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة متأثرا بإصابته في حادث سير بأسيوط    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    وزير الزراعة يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون لدعم جهود التنمية في مصر    «الرصاصة الأخيرة».. ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ (السيناريوهات)    برشلونة يسعى للتعاقد مع ويليامز.. وبلباو متمسك بالشرط الجزائي    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    البوري ب130 جنيه... أسعار الأسماك في أسواق كفر الشيخ    حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    صباحك أوروبي.. انتكاسة مبابي.. غرامة مانشستر سيتي.. وموناكو يتمسك ببوجبا    الشكوك مستمرة حول مشاركة مبابي ضد باتشوكا    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد القدوسي يكتب: ومراجعة تشريعية «1»
نشر في الدستور الأصلي يوم 12 - 02 - 2010

في «هوجة» تعديل الدستور الله لا يرجعها وبينما كانت «مصر» تدفع المادة التي تؤبد الرئاسة وتورثها، كانت «الكنيسة الأرثوذكسية» مشغولة بتعديل مادة أخري، هي المادة الثانية من الدستور، التي تنص علي أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». حيث طالب الناطق الرسمي باسم الكنيسة «الأنبا مرقص»، وحسب نص تصريحه الرسمي هو الآخر: «بحذف الألف واللام من كلمتي المصدر الرئيسي ليصبح التعديل المأمول أن: الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع»؛ وذلك «لضمان وجود مصادر أخري». كما جاء في التصريح نفسه، الذي أراه معبرًا عن وجهة النظر الرسمية للكنيسة، مع كامل التقدير لكل التصريحات ذات المضمون المخالف، والتي صدر بعضها عن «الأنبا شنودة» شخصيا، ذلك أن تصريح «الأنبا مرقص» يعبر عن مجمل مواقف المؤسسة الأرثوذكسية، فضلاً عن أن صفته الرسمية تجعله يرجح غيره مما قيل في سياق «خطب» و«أحاديث إعلامية».
من هنا يتضاعف خطر ما ينطوي عليه ما صدر عن «المتحدث الرسمي»، فهو ليس مجرد تصريح، ولا مطلب، ولا تعبير عن «حساسية» أرضعتها حملات منتظمة من «بث الكراهية»، لكنه «خنجر ذو نصلين» يعبر مضمونًا وتبريرًا عن طائفية لا شك فيها، ويفتح الباب واسعًا أمام النظام لممارسة المزيد من القمع، إذ يجرد الشعب من «معيار منضبط» للمحاسبة، متيحًا للديكتاتورية أن تعبث بمصيره، عبر ثغرة تماثل الثغرات القانونية التي تسمح ب«الغش التجاري»!
الناطق باسم الكنيسة يريد ألا تقتصر المرجعية علي «الشريعة الإسلامية»، لأنه وحسب نص تصريحه يريد «ضمان وجود مصادر أخري»، غير مبال بأن هذه «المصادر الأخري» غير المحددة تطلق يد النظام لإصدار ما شاء من قوانين لا مرجعية لها، ولا سبيل للطعن في دستوريتها، مادام النظام قادرًا علي إثبات أن لها مرجعية تنتمي إلي «مصادر أخري» حتي وإن كانت هذه المصادر هي أعراف قبائل «الزولو»، أو شعب «الأنكا»، أو «سكان أستراليا الأصليين»، لنصبح بصدد «خليط قانوني» يفتقد الحد الأدني من مقومات «المنظومة»، ويشبه كثيرًا ما «نبلعه» من «خليط» الأغذية غير المطابقة للمواصفات، والتي أصبحت موجودة فقط بفضل ثغرة قانونية متعمدة، بموجبها لا يكون المنتج ملزمًا بتحديد مكونات منتجه علي نحو واضح، بل يكفي أن يكتب مثلا أنه «خليط» من أنواع الشاي، أو من الزيوت، أو «توليفة» من الأدخنة. هكذا يكتب، وهكذا نأكل ونشرب، دون أن نعرف ما الذي نأكل ولا ما الذي نشرب. وهكذا تصبح منظومتنا القانونية، مع التعديل الذي تريده الكنيسة للدستور: «توليفة من أفخر أنواع القوانين العالمية»! وهو خطر فادح ينطوي عليه مطلب لا سبب له إلا الطائفية في أسوأ صورها مماحكة وتعصبًا، وعدا ذلك لا يمكن إرجاعه إلي أي من عوامل التاريخ، ولا القانون، ولا الواقع، ودعونا نفصل هذه العناوين الثلاثة علي الترتيب:
1 التاريخ:
أفهم أن يطالب البعض بحق أو بغير حق بتغيير مادة «الشريعة الإسلامية» لو كانت مقحمة علي السياق الدستوري المصري، أو لو كانت هذه الشريعة علي الأصل لا تعترف إلا بمن يؤمن بعقيدتها، أما والفرضان غير قائمين، فإن مثل هذا المطلب يصبح محض تكلف بارد. والحقيقة أن الفرضين غير قائمين، وأنه مطلب لا أبرد منه:
ففي مادته رقم 149 نص دستور 1923 أول دستور للمملكة المصرية بعد استقلالها علي أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية». وهي المادة التي ظل مضمونها قائما عبر كل ما تلي ذلك من دساتير. مع كون صياغة «الإسلام دين الدولة» أبلغ دلالة من «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». والشاهد أن مضمون هذه المادة مكون أصيل من مكونات الدستور، منذ أن كان لمصر دستور.
وفي كتابه «نظرة جديدة في سيرة رسول الله» يتحدث الوزير الروماني «كونستانس جيورجيو» عن «الصحيفة» التي كتبها رسول الله صلي الله عليه وسلم، فور وصوله إلي المدينة، والتي يسميها بعض الفقهاء والمؤرخين «الوثيقة» وبعضهم «الدستور»، وهو المسمي الذي يعتمده «جيورجيو» إذ يقول: «حوي هذا الدستور اثنين وخمسين بندا: خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخري. وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخري بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء». وهو نص كاتبه مسيحي يشهد بأن «دولة الإسلام» الأولي خصصت أكثر من نصف دستورها ل«أصحاب الأديان الأخري» ما يؤكد أن الإسلام مبدئيًا، منذ اللحظة الأولي وطوال تاريخه لم يتوقف عند حدود «الاعتراف» بحرية الاعتقاد، وحق أبناء العقائد الأخري في ممارسة شعائرهم فحسب، بل حرص علي تدوين ذلك الاعتراف وهذا الحق في أرفع مدوناته القانونية شأنا، أي دستور المدينة، الذي جعل «المواطنة» لا «العقيدة» أساس العلاقة بين «أهل المدينة» من مسلمين ويهود، حيث نصت الصحيفة علي أن «يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم». وجاء فيها أيضا أن «يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة». ولا يفوتني أن ألفت النظر إلي ما في صياغة هذه «المادة» من مراعاة لحقوق أهل العقائد الأخري، علي نحو يسمو فوق العدل نفسه، إذ نجد الرسول، ومع أنه نبه المسلمين إلي كراهية إطلاق اسم «يثرب» علي المدينة المنورة، يعبر عن المدينة بالاسم الذي أشار هو نفسه إلي كراهيته «يثرب»: من ناحية لأن هذه الكراهية لا تلزم اليهود وهم مواطنون مخاطبون بالصحيفة ومن ناحية أخري لإغلاق الباب أمام الاستغلال سيئ النية لهذا الاختلاف في التسمية، ومما ورد في الصحيفة أيضًا من مواد «المواطنة»: أن «الجار كالنفس غير مضار ولا آثم»، ومقتضي «الجار كالنفس» هو المساواة المطلقة في الحقوق والواجبات بين المخاطبين بالصحيفة علي اختلاف عقائدهم، مبدأ نعبر عنه الآن بقولنا «المواطنون متساوون أمام القانون»، ومساواة تؤكدها مادة أخري في «الصحيفة» تقول: «وإن علي اليهود نفقتهم وعلي المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر علي من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم». وهي مادة تحرص علي تسجيل الالتزام ب«البر دون الإثم» أي: الالتزام بتنفيذ الالتزامات بحسن نية، و«حسن النية» هذا هو ما أحسب أننا في حاجة إليه، لنستكمل هذه المراجعة، متمتعين بأقصي درجات المصارحة والأمن، ووجودهما معًا يطمئننا إلي بقاء قاعدة للمواطنة يمكن الاستناد إليها والبناء عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.